تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ وروى حماد بن زيد عن أيوب قال: ((ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه)).

ـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وَنَشْهَدُ أَنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ عَمْدًا فَهُوَ كَافِرٌ. [34]

قال شيخ الإسلام أيضًا: أَمَّا تَارِكُ الصَّلاةِ فَهَذَا:

ـ إنْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَقِدًا لِوُجُوبِهَا فَهُوَ كَافِرٌ بِالنَّصِّ وَالإِجْمَاعِ

ـ وَأَمَّا مَنْ اعْتَقَدَ وُجُوبَهَا مَعَ إصْرَارِهِ عَلَى تَرْكِ: فَقَدْ ذَكَرَ عَلَيْهِ الْمُفَرِّعُونَ مِنْ الْفُقَهَاءِ فُرُوعًا: أَحَدُهَا هَذَا , فَقِيلَ عِنْدَ جُمْهُورِهِمْ: مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد. وَإِذَا صَبَرَ حَتَّى يُقْتَلَ فَهَلْ يُقْتَلُ كَافِرًا مُرْتَدًّا , أَوْ فَاسِقًا كَفُسَّاقِ الْمُسْلِمِينَ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ مَشْهُورِينَ. حُكِيَا رِوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد , وَهَذِهِ الْفُرُوعُ لَمْ تُنْقَلْ عَنْ الصَّحَابَةِ , وَهِيَ فُرُوعٌ فَاسِدَةٌ.

فَإِنْ كَانَ مُقِرًّا بِالصَّلاةِ فِي الْبَاطِنِ , مُعْتَقِدًا لِوُجُوبِهَا , يَمْتَنِعُ أَنْ يُصِرَّ عَلَى تَرْكِهَا حَتَّى يُقْتَلَ , وَهُوَ لا يُصَلِّي هَذَا لا يُعْرَفُ مِنْ بَنِي آدَمَ وَعَادَتِهِمْ ; وَلِهَذَا لَمْ يَقَعْ هَذَا قَطُّ فِي الإِسْلامِ , وَلا يُعْرَفُ أَنَّ أَحَدًا يَعْتَقِدُ وُجُوبَهَا , وَيُقَالُ لا إنْ لَمْ تُصَلِّ وَإِلا قَتَلْنَاك , وَهُوَ يُصِرُّ عَلَى تَرْكِهَا , مَعَ إقْرَارِهِ بِالْوُجُوبِ , فَهَذَا لَمْ يَقَعْ قَطُّ في الإِسْلامِ. وَمَتَى امْتَنَعَ الرَّجُلُ مِنْ الصَّلاةِ حَتَّى يُقْتَلَ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَاطِنِ مُقِرًّا بِوُجُوبِهَا , وَلا مُلْتَزِمًا بِفِعْلِهَا , وَهَذَا كَافِرٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ , كَمَا اسْتَفَاضَتْ الآثَارُ عَنْ الصَّحَابَةِ بِكُفْرِ هَذَا , وَدَلَّتْ عَلَيْهِ النُّصُوصُ الصَّحِيحَةُ.

ـ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مُصِرًّا عَلَى تَرْكِهَا لا يُصَلِّي قَطُّ , وَيَمُوتُ عَلَى هَذَا الإِصْرَارِ وَالتَّرْكِ فَهَذَا لا يَكُونُ مُسْلِمًا. [35]

ـ قال ابن حزم في المحلى (2/ 242): قد جاء عن عمر وعبدالرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم: أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدًا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد، ولا نعلم لهؤلاء من الصحابة مخالفًا.

ـ قال الحافظ عبد العظيم: قد ذهبت جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاة متعمدًا لتركها حتى يخرج جميع وقتها، منهم عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبدالله وأبو الدرداء رضي الله عنهم، ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل وإحاق بن راهويه وعبدالله بن المبارك والنخعي والحكم بن عتيبة وأيوب السختياني وأبو داود الطيالسي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وغيرهم رحمهم الله تعالى. [36]

ـ قال ابن القيم: والأدلة التي ذكرناها وغيرها تدل على أنه لا يقبل من العبد شيء من أعماله إلا بفعل الصلاة فهي مفتاح ديوانه ورأس مال ربحه ومحال بقاء الربح بلا رأس مال فإذا خسرها خسر أعماله كلها وإن أتى بها صورة أشار إلى هذا في قوله ((فإن ضيعها فهو لما سواها أضيع)) وفي قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((إن أول ما ينظر في شيء من أعماله))

العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها ودُعِيَ إلى فعلها على رؤوس الملأ وهو يرى بارقة السيف على رأسه ويشد للقتل وعصبت عيناه وقيل له تصلي وإلا قتلناك فيقول اقتلوني ولا أصلي أبدا.

ومن لا يكفر تارك الصلاة ـ أي ومن العجب ـ يقول هذا مؤمن مسلم يغتسل ويصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين وبعضهم يقول إنه مؤمن كامل الإيمان إيمانه كإيمانه جبريل وميكائيل، فلا يستحي من هذا قوله من إنكاره تكفير من شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة والله الموفق.

ـ قال ابن القيم: فصل في سياق أقوال العلماء من التابعين ومن بعدهم في كفر تارك الصلاة ومن حكى الإجماع على ذلك:

عن أيوب قال: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه

عن ابن المبارك قال: من أخر صلاة حتى يفوت وقتها متعمدا من غير عذر فقد كفر.

وقال ابن المبارك: من قال إني لا أصلي المكتوبة اليوم فهو أكفر من حمار.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير