تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ج: إذا كان حال أخيك في حياته حتى مات كما ذكرت فلا يجوز لمن علم حاله أن يستغفر له، لكفره بتركه الصلاة لقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) رواه مسلم، وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) أخرجه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح مع أدلة أخرى في ذلك .. وبالله التوفيق وصلي الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم [40]

وسئل ابن باز رحمه الله عن حكم تارك الصلاة وهل يبطل عقد النكاح إذا كان أحد الزوجين لا يصلي قبل الزواج؟

فقال بعد أن ساق الأدلة على كفر تارك الصلاة: وبهذا يعلم أن المسلم الذي يصلي وليس به ما يوجب كفره إذا تزوج امرأة لا تصلي فإن النكاح باطل، وهكذا العكس، لأنه لا يجوز للمسلم أن ينكح الكافة من غير أهل الكتابين.

كما لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر لقول الله عز وجل في سورة الممتحنة في نكاح الكافرات ((لا هن حلٌ لهم ولا هم يحلون لهن))، وقوله سبحانه في سورة البقرة ((ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنَّ، ولأمةٌ مؤمنة خيرٌ من مشركةٍ ولو أعجبتكم، ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبدٌ مؤمنٌ خيرٌ من كشركٍ ولو أعجبكم)). [41]

وسئل ابن باز رحمه الله: أعمل مأذون أنكحة، وقد سمعت من بعض المنتسبين للعلم أن عقد الزواج لزوجين أحدهما لا يصلي باطل، ولا يجوز العقد لهما فهل هذا صحيح؟

فأجاب: بسم الله والحمد لله، إذا علمت أن أحد الزوجين لا يصلي فلا تعقد له على الآخر، لأن ترك الصلاة كفر لقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)). [42]

وقال: إذا تزوج المسلم الذي يصلي امرأة لا تصلي أو بالعكس، ثم هدى الله الذي لا يصلي منهما وجب تجديد النكاح، لأنه عقد غير صحيح بسبب اختلاف الدين، ولأن التاركة للصلاة ليست في حكم الكتابيات، فلهذا وجب تجديد النكاح في أصح قولي العلماء؛ أما إذا كانا لا يصليان جميعًا حين العقد ثم هداهما الله واستقاما على الصلاة فإن النكاح صحيح، كما لو أسلم غيرهما من الكفار. [43]

وقال ابن باز رحمه الله: من مات من المكلفين وهو لا يصلي فهو كافر، لا يغسل، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أقاربه، بل ماله لبيت مال المسلمين في أصح أقوال العلماء .. وساق الأدلة على كفر تارك الصلاة .. ثم قال: وهذا فيمن تركها كسلاً ولم يجحد وجوبها، وأما من جحد وجوبها فهو كافر مرتد عن الإسلام عند جميع أهل العلم. [44]

وقال: تارك الصلاة لا يحج عنه، ولا يتصدق عنه لأنه كافر في أصح قولي العلماء .. وساق الأحاديث. [45]

وقال عن مصاحبة تارك الصلاة: أنه لا تجوز مصاحبته ولا غيره من الكفرة، ويجب بغضه ومعاداته وهجره وعدم إجابة دعوته حتى يتوب، ولا يجوز أكل ذبيحة تارك الصلاة. [46]

وسئل الشيخ الفوزان: لي زوجة ولي منها أولاد ولكنها للأسف لا تؤدي الصلاة، وقد طلبت منها ذلك مرارًا ونصحتها ولكنها لا تطيع وتصر على ترك الصلاة فهل أستمر في حياتي معها أم أفارقها؟

فأجاب: الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي الفارقة بين المسلم والكافر، قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة)) والأحاديث في هذا كثيرة، والصلاة هي عمود الإسلام فمن تركها متعمدًا فإنه كافر بذلك، سواء تركها جاحدًا لوجوبها أو تركها تكاسلاً على الصحيح من قولي العلماء، فالذي يترك الصلاة جاحدًا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، وهذه المرأة التي يسأل عنها السائل تركت الصلاة، وقد نصحتها مرارًا، واستمرت على ترك الصلاة، هذه تعتبر كافرة لا يجوز بقاء المسلم زوجًا لها، قال تعالى ((ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنَّ)) وقال تعالى ((ولا تمسكوا بعصم الكوافر))، وهذه كافرة يتعين عليك تركها، ويعوضك الله خيرًا منها من المسلمات الصالحات إن شاء الله تعالى، وإن تابت وحافظت على الصلاة، فجدد العقد عليها إن كنت تريدها. [47]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير