[حكم التصفيق]
ـ[مجاهد نفسه]ــــــــ[10 - 05 - 04, 01:36 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ايها الأحبه احببت أن أسأل عن حكم التصفيق؟ وماهي اقوال اهل العلم فيه؟
جزاكم الله خير
ـ[المستفيد7]ــــــــ[10 - 05 - 04, 08:59 م]ـ
هذه فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى:
((حكم التصفيق في الحفلات
س1: ما حكم التصفيق للرجال في المناسبات والاحتفالات؟
ج1: التصفيق في الحفلات من أعمال الجاهلية وأقل ما يقال فيه الكراهة، والأظهر في الدليل تحريمه لأن المسلمين منهيون عن التشبه بالكفرة وقد قال الله سبحانه في وصف الكفار من أهل مكة وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً
قال العلماء المكاء الصفير والتصدية التصفيق والسنة للمؤمن إذا رأى أو سمع ما يعجبه أو ما ينكره أن يقول: سبحان الله أو يقول: الله أكبر كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة،
ويشرع التصفيق للنساء خاصة إذا نابهن شيء في الصلاة أو كن مع الرجال فسهى الإمام في الصلاة فإنه يشرع لهن التنبيه بالتصفيق أما الرجال فينبهونه بالتسبيح كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا يعلم أن التصفيق من الرجال فيه تشبه بالكفرة وبالنساء وكلا ذلك منهي عنه. والله ولي التوفيق.))
نشرت في فتاوى سماحته ضمن صفحة - أسالوا أهل الذكر - التي تصدر من سماحته بالمجلة العربية شهريا.
http://www.binbaz.org.sa/Display.asp?f=bz00580
ـ[المستفيد7]ــــــــ[10 - 05 - 04, 09:06 م]ـ
التصفيق للإعجاب و التحية عنوان الفتوى
الأخلاق والآداب موضوع الفتوى
ألمانيا بلد الفتوى
ما حكم التصفيق لتحيّة الضيف الوافد على الحفل، أو الإعجاب بما يقول المتحِدّث؟ نص السؤال
الشيخ عطية صقر اسم المفتي
يقول الله تعالى عن الكُفّار (وما كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ البَيْتِ إِلاّ مُكَاءً وتَصْدِيةً) (سورة الأنفال: 35) المُكاء هو الصفير، والتّصدية هي التصفيق كما قال ابن عمر والسّدي ومجاهد. وهنا أقوال أخرى في تفسيرهما، لا داعي لذكرها، قال ابن عباس: كانت قريش تطوف بالبيت عُراة، يُصفِّقون ويُصفِّرون، فكان ذلك عبادة في ظنِّهم.
من هذا يعرف أن الذين يتقربون إلى الله ويعبدونه بالتصفير والتصفيق، مخطئون، وقد أشار إلى ذلك القرطبي في تفسيره، حيث نعى على الجُهّال من الصوفية الذين يرقصون ويصفِّقون، وقال: إنه منكر يتنزّه عن مثله العقلاء، ويتشبّه فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلونه عند البيت انتهى.
لكن التصفيق المذكور في السؤال ليس عبادة، ولا يقصد به التقرّب إلى الله، ليثيبَهم على احترامهم لإنسان يستحقّ الاحترام، بل هو عُرْف وسلوك اختاروه ابتداء أو قلدوا فيه غيرهم ليظهروا الإعجاب بما يُثير إعجابهم، وليس هناك ما يمنع ذلك شرعًا.
وإن كنا نوصِي بألاّ يكون ذلك في الأحفال التي تقام في المساِجد، تنزُّهًا عن المشاركة للمشركين في الصورة التي كانت تقع منهم في المساجد للتقرُّب، وليكن الإعجاب بالتكبير مثلاً أو بصيغة تتناسب وجلال المسجد، وقد روى بسند ضعيف أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال للنابغة لما أنشده شعرًا أعجبه " أحسنتَ يا أبا لَيلى، لا يُفضِّض الله فاكَ" وكذلك قال لعمِّه العباس لما مدحه بقصيدة شعريّة "العراقي على الإحياء ـ كتاب آداب السماع".
نص الإجابة
http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=12912
ـ[المستفيد7]ــــــــ[10 - 05 - 04, 09:08 م]ـ
وهذا بحث للشيخ خالد المصلح وفقه الله:
((حكم التصفيق
قال في حاشية البجيرمي: ((والتصفيق مكروه كراهة تنزية)). حاشية البجيرمي 4/ 434.
وسئل رضي الله عنه عن قول الزركشي إن التصفيق باليد للرجال للهو حرام لما فيه من التشبه بالنساء هل هو مسلم أم لا، وهل الحرمة مقيدة بما إذا قصد التشبه أو يقال ما اختص به النساء يحرم على الرجال فعله، وإن لم يقصد به التشبه بالنساء.
فأجاب: هو مسلم حيث كان للهو، وإن لم يقصد به التشبه بالنساء.
وسئل عن التصفيق خارج الصلاة لغير حاجة هل هو حرام أم لا؟
فأجاب إن قصد الرجل بذلك التشبه بالنساء حرم، وإلا كره. ا هـ. نهاية المحتاج 2/ 47.
¥