تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عمر ابو عبد الله]ــــــــ[14 - 05 - 04, 05:00 م]ـ

اخينا محمد الامين حفظك الله لم اتوقع منك هذا الفهم

ولعله سهوا منك في فهم كلاام شيخ الاسلام

شيخ الاسلام تكلم عن الصلاة وانها كما هو الرجح عنده ان المرأه تبدي في الصلاة الوجده واليد والقدم

ام في غير الصلاة فلا

والعجب انك بترت كلاام شيخ الاسلام

في اول كلام شيخ الاسلام في نفس الصفخة التي ذكرت قال شيخ الاسلام: ((وحسنئذ فقد يستر المصلى في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة وقد يبدي في الصلاة ما يستره عن الرجال

(اخي هل انتبت لقوله المصلي في الصلاة وقوله وقد يبدي في صلاة ما يستره عن الرجال))

ثم قال فالاول مثل الكنكبين ... واخذ يتكلم عن ذلك

ثم قال وعكس ذلك الوجه واليدن والقدمان ليس لها ان تبدي ذلك للأجانب على اصح القولين (ما تقول اخي في هذا لماذا تغافلت عنه هذا قول شيخ الاسلام والعجيب انه قبل الكلاام الذي نقلنه باسطر)

ثم قال بخلاف ما كان قبل النسخ بل لا تبدي الا الثياب (لاحظ الا الثياب فقط) وماستر ذلك في الصلاة فلا يجب باتفاق المسلمين بل يجوز لها إبداؤها في الصلاة عند جمهور العلماء كابي حنيفة والشافعي وغيرهم وهو احدى الروايتين عن احمد فكذلك القدم القدم يجوز ابداؤه عند ابي حنيفه وهو الاقوى (فهذا سياق كلام شيخ الاسلام يتكلم عن الصلاة 9

ارجوا منك وفقك الله التنبه لهذا ومراجعة كلاام شيخ الاسلام مرة اخرى

ـ[عبد الإله]ــــــــ[14 - 05 - 04, 07:21 م]ـ

قصة أبو السنابل مع سبيعة إنما هي حادثة عين وليس لها حكم تشريعي عند الأصوليين ثم إن الاستدلال بهذا الحديث لا يصح لأن في الحديث دلالة على أن المرأة الأجنبية لها أن تبدي زينتها أمام الرجال الأجانب و لم يقل بهذا أحد من أهل العلم بل هو مخالف للحكمة التي نزل الحجاب من أجلها

ـ[محمد حمدى]ــــــــ[15 - 05 - 04, 02:02 ص]ـ

هذة مقالة للشيخ (يوسف بن عبدالله الأحمد) يرى فيها وجوب

ستر الوجه.

وأنا لست مؤيدآ أو معارضآ لها بل أنقلها لكى يتناقش الأخوة.

وجزاكم الله خيرآ.

وها هى المقالة:

حكم كشف الوجه واليدين للمرأة أمام الرجال الأجانب

يوسف بن عبدالله الأحمد

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.

فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم تغطيتهما وكثير من الناس يجهل ويخلط في هذه المسألة، ولذا لابد من تحرير محل النزاع بين العلماء فيها.

أولاً: محل الخلاف إنما هو الوجه واليدين، أما ما عداهما فيجب فيها التغطية بالاتفاق؛ كالقدم، والساعد، وشعر الرأس، كل هذا عورة بالاتفاق.

ثانياً: اتفق العلماء على وجوب تغطية الوجه واليدين إذا كان فيهما زينة كالكحل في العين، والذهب والحناء في اليدين.

ثالثاً: اتفق العلماء على وجوب تغطية الوجه واليدين إذا كان في كشفهما فتنة. وقد نص كثير من العلماء القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة على وجوب تغطية الشابة لوجهها دفعاً للفتنة.

وعليه فإن كشف أكثر النساء اليوم لوجوههن أمر محرم باتفاق العلماء؛ لكونها كاشفة عن مقدمة الرأس والشعر، أو لأنها قد وضعت زينة في وجهها أويديها؛ كالكحل أو الحمرة في الوجه، أو الخاتم في اليد.

فمحل الخلاف إذاً بين العلماء هو الوجه واليدين فقط، إذا لم يكن فيهما زينة، ولم يكن في كشفهما فتنة، واختلفوا على قولين: الوجوب والاستحباب. فالقائلون بأن وجه المرأة عورة قالوا بوجوب التغطية، والقائلون بأن وجه المرأة ليس بعورة قالوا يستحب تغطيته.

ولم يقل أحد من أهل العلم إن المرأة يجب عليها كشف وجهها، أو أنه الأفضل. إلا دعاة الفتنة ومرضى القلوب.

أما العلماء فإنهم لما بحثوا المسألة بحثوا عورة المرأة؛ هل الوجه عورة؟ أو ليس بعورة. بمعنى هل تأثم المرأة إذا كشفت وجهها أو لا تأثم؟ أما استحباب تغطية الوجه للمرأة فهو محل اتفاق بين القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير