قال ابن حجر في شرح حديث عائشة رضي الله عنها وهو في صحيح البخاري أنها قالت: " لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) أَخَذْنَ أُزْرَهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا ". قال ابن حجر (ت852هـ) في الفتح (8/ 347): " قوله (فاختمرن) أي غطين وجوههن ".
قال السيوطي (ت911هـ) عند قوله تعالى: (يدنين عليهن من جلابيبهن): " هذه آية الحجاب في حق سائر النساء، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن " (عون المعبود 11/ 158).
قال البهوتي الحنبلي رحمه الله (ت1046هـ) في كشاف القناع (1/ 266): " الكفان والوجه من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها ".
وغيرهم كثير ولولا خشية الإطالة لنقلت أقوالهم.
وقد قال بوجوب تغطية المرأة لوجهها وكفيها جمع كبير من العلماء المعاصرين، منهم أصحاب الفضيلة: عبدالرحمن بن سعدي، ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ، ومحمد الأمين الشنقيطي، و عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، وأبو بكر جابر الجزائري، و محمد بن عثيمين، وعبدالله بن جبرين، وصالح الفوزان، وبكر بن عبدالله أبو زيد ـ رحمهم الله، وحفظ الأحياء منهم ـ وغيرهم كثير.
و أنقل هنا كلام العلامة محمد بن عثيمين. قال رحمه الله بعد أن قرر وجوب تغطية المرأة لوجهها وكفيها: " وإني لأعجب من قوم يقولون: إنه يجب على المرأة أن تستر قدمها، ويجوز أن تكشف كفيها!! فأيهما أولى بالستر؟! أليس الكفان؛ لأن نعمة الكف وحسن أصابع المرأة وأناملها في اليدين أشد جاذبية من ذلك في الرجلين.
وأعجب أيضاً من قوم يقولون: إنه يجب على المرأة أن تستر قدميها، ويجوز أن تكشف وجهها!! فأيهما أولى بالستر؟! هل من المعقول أن نقول إن الشريعة الإسلامية الكاملة التي جاءت من لدن حكيم خبير توجب على المرأة أن تستر القدم، وتبيح لها أن تكشف الوجه؟!.
الجواب: أبداً هذا تناقض؛ لأن تعلق الرجال بالوجوه أكثر بكثير من تعلقهم بالأقدام.
(إلى أن قال رحمه الله): " أنا أعتقد أن أي إنسان يعرف مواضع الفتن ورغبات الرجال لا يمكنه إطلاقاً أن يبيح كشف الوجه مع وجوب ستر القدمين، وينسب ذلك إلى شريعة هي أكمل الشرائع وأحكمها.
ولهذا رأيت لبعض المتأخرين القول بأن علماء المسلمين اتفقوا على وجوب ستر الوجه لعظم الفتنة؛ كما ذكره صاحب نيل الأوطار عن ابن رسلان .. " (فتاوى المرأة المسلمة 1/ 403ـ404).
المصدر: http://saaid.net/Doat/yusuf/index.htm
ـ[محمد حمدى]ــــــــ[15 - 05 - 04, 03:17 ص]ـ
وهذة مقالة أخرى للشيخ (سليمان بن صالح الخراشي) بعنوان (وقفات مع من يرى جواز كشف الوجه).
وأنا لست مؤيدآ أو معارضآ لها كذلك بل أنقلها لكى يتناقش الأخوة.
وجزاكم الله خيرآ.
وها هى المقالة:
وقفات مع من يرى جواز كشف الوجه
وفيه:
1 - تنبيهات مهمة:
أ - الألباني معذور.
ب - الألباني يرى أن تغطية الوجه أفضل.
ج- أمران يلزمان من يرى جواز كشف الوجه في البلاد التي تستر فيها النساء وجوههن؛ كالسعودية.
2 - أهم أدلة وجوب ستر الوجه.
3 - تناقضات للشيخ الألباني – غفر الله له - في كتابيه: "جلباب المرأة .. " و"الرد المفحم".
سليمان بن صالح الخراشي
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين:
تعد مسألة "كشف وجه المرأة" البوابة الأولى التي عبر عليها "التحرير والتغريب" إلى بلاد المسلمين؛ حيث كانت بداية ومرحلة أولى لما بعدها من الشرور (1).
وقد كان المسلمون مجمعين (عمليًا) على أن المرأة تغطي وجهها عن الأجانب. قال الحافظ ابن حجر: "لم تزل عادة النساء قديمًا وحديثاً يسترن وجوههن عن الأجانب" (2) ونقل ابن رسلان "اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه" (3). ومما يؤكد هذا أنك لا تجد مسألة كشف الوجه من عدمه قد أخذت حيزًا كبيرًا في مصنفات الأئمة، ولم تستغرق جهدهم ووقتهم، بل لا تكاد تجد – فيما أعلم – مصنّفًا خاصًا بهذه المسألة؛ ولو على شكل رسالة صغيرة؛ مما يدل دلالة واضحة أن هذه القضية من الوضوح بمكان، وأن عمل المسلمين كما هو قائم، يتوارثه الخلف عن السلف، وهذا التواتر العملي يدلنا أيضًا على طبيعة تلقي العلماء لمثل هذه
¥