تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

نساءنا بذلك، حتى لو قالت لنا امرأة: أنا سأتبع المذهب الفلاني وكشف الوجه فيه جائز، قلنا: ليس لك ذلك؛ لأنك عامية ما وصلت إلى درجة الاجتهاد، وإنما تريدين اتباع هذا المذهب لأنه رخصة، وتتبع الرخص حرام.

أما لو ذهب عالم من العلماء الذي أداه اجتهاده إلى أن المرأة لا حرج عليها في كشف الوجه، ويقول: إنها امرأتي سوف أجعلها تكشف الوجه، قلنا: لا بأس، لكن لا يجعلها تكشف الوجه في بلاد يسترون الوجوه، يمنع من هذا؛ لأنه يفسد غيره، ولأن المسألة فيها اتفاق على أن ستر الوجه أولى، فإذا كان ستر الوجه أولى فنحن إذا ألزمناه بذلك لم نكن ألزمناه بما هو حرام على مذهبه، إنما ألزمناه بالأولى على مذهبه، ولأمر آخر هو ألا يقلده غيره من أهل هذه البلاد المحافظة، فيحصل من ذلك تفرق وتفتيت للكلمة. أما إذا ذهب إلى بلاده، فلا نلزمه برأينا، ما دامت المسألة اجتهادية وتخضع لشيء من النظر في الأدلة والترجيح بينها.

القسم الثاني من قسمي الخلاف: لا مساغ له ولا محل للاجتهاد فيه، فينكر على المخالف فيه لأنه لا عذر له" (35).

داعيًا الله له بالرحمة والمغفرة جزاء ما قدم لأمته من تقريب علوم السنة بين أيديهم. سائله سبحانه أن يجمعني به والمسلمين في جنات النعيم، إخوانًا على سرر متقابلين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


(1) لهذا تجد أن قاسم أمين في كتابه "تحرير المرأة" ركز عليها واتخذها ذريعة أولى لتغريب المرأة المسلمة.
(2) فتح الباري (9/ 235 - 236). (3) نيل الأوطار للشوكاني (6/ 114).
(4) بيان الدليل على بطلان التحليل (ص 203)، وانظر: الفتاوى (32/ 239).
(5) جلباب المرأة .. ، ص 28. (6) السابق، ص 32.
(7) انظر أدلتهم في كتاب (الصارم المشهور) للشيخ حمود التويجري. وكتاب (إبراز الحق والصواب) للمباركفوري. وكتاب (عودة الحجاب) لمحمد بن اسماعيل المقدم.
(8) فتح الباري (8/ 391). وأقره الألباني على هذا في: (جلباب المرأة، ص 106).
(9) أخرجه الترمذي وغيره، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1864).
(10) فقد صحح الحديث السابق وذكره في السلسلة الصحيحة تحت عنوان: "قدما المرأة عورة"!
(11) انظر بعضاً منها في: "السلسلة الصحيحة" للألباني (1/ 149 - 159).
(12) "السلسلة الصحيحة" للألباني (96).
(13) انظر "جلباب المرأة المسلمة"، (ص 82 - 88).
(14) جلباب المرأة، ص 75. (15) كما في المصدر السابق، ص 106.
(16) جلباب المرأة، ص 105. (17) السابق، ص105 – 106.
(18) جلباب المرأة، ص 87. (19) الرد المفحم، ص 51 – 52.
(20) فتح الباري (8/ 347). (21) الرد المفحم، ص 20.
(22) فتح الباري (10/ 51). (23) جلباب المرأة، ص 73.
(24) جلباب المرأة، ص 95. (25) جلباب المرأة المسلمة، ص111.
(26) تفسير ابن سعدي (5/ 445). (27) جلباب المرأة، ص 110.
(28) كما في: جلباب المرأة، ص 89. والرد المفحم، ص 34 - 35.
(29) الفتاوى (22/ 110). (30) الموطأ (ص224) رواية يحي الليثي، دار النفائس.
(31) انظر أدلة هذا القول في رسالة: "عودة الحجاب" للشيخ محمد بن إسماعيل –وفقه الله-.
(32) فتح الباري (9/ 235 - 236). (33) نيل الأوطار للشوكاني (6/ 114).
(34) لقاء الباب المفتوح (33 - 34/ 66 - 68). (35) لقاء الباب المفتوح (49/ 192 - 193).

المصدر: http://saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm

ـ[محمد حمدى]ــــــــ[15 - 05 - 04, 03:26 ص]ـ
.

ـ[محمد حمدى]ــــــــ[15 - 05 - 04, 05:06 ص]ـ
جزاك الله خيرآ يا شيخ (محمد).
وبارك الله فيك.

وفى المقالة التى نقلتها للشيخ (سليمان بن صالح الخراشي)
بعض الردود على كتاب (الرد المفحم) للشيخ الألبانى - رحمه الله -:

1 - يرى الألباني أنه لا فرق بين حجاب الحرة المسلمة والأمة المسلمة فالواجب عليهن ستر أبدانهن ما عدا الوجه والكفين، ويشنع على من قال بالفرق بين حجاب الحرة وحجاب الأمة وهم جمهور الأمة. ثم نراه يصحح أثر قتادة في تفسير آية (يدنين عليهن من جلابيبهن) وهو قوله –أي قتادة-: "أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب"
الرد المفحم، ص 51 – 52.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير