ـ[محمد حمدى]ــــــــ[15 - 05 - 04, 07:44 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عمر ابو عبد الله
اخينا محمد الامين حفظك الله لم اتوقع منك هذا الفهم
ولعله سهوا منك في فهم كلاام شيخ الاسلام
شيخ الاسلام تكلم عن الصلاة وانها كما هو الرجح عنده ان المرأه تبدي في الصلاة الوجده واليد والقدم
ام في غير الصلاة فلا
والعجب انك بترت كلاام شيخ الاسلام
في اول كلام شيخ الاسلام في نفس الصفخة التي ذكرت قال شيخ الاسلام: ((وحسنئذ فقد يستر المصلى في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة وقد يبدي في الصلاة ما يستره عن الرجال
(اخي هل انتبت لقوله المصلي في الصلاة وقوله وقد يبدي في صلاة ما يستره عن الرجال))
ثم قال فالاول مثل الكنكبين ... واخذ يتكلم عن ذلك
ثم قال وعكس ذلك الوجه واليدن والقدمان ليس لها ان تبدي ذلك للأجانب على اصح القولين (ما تقول اخي في هذا لماذا تغافلت عنه هذا قول شيخ الاسلام والعجيب انه قبل الكلاام الذي نقلنه باسطر)
ثم قال بخلاف ما كان قبل النسخ بل لا تبدي الا الثياب (لاحظ الا الثياب فقط) وماستر ذلك في الصلاة فلا يجب باتفاق المسلمين بل يجوز لها إبداؤها في الصلاة عند جمهور العلماء كابي حنيفة والشافعي وغيرهم وهو احدى الروايتين عن احمد فكذلك القدم القدم يجوز ابداؤه عند ابي حنيفه وهو الاقوى (فهذا سياق كلام شيخ الاسلام يتكلم عن الصلاة 9
ارجوا منك وفقك الله التنبه لهذا ومراجعة كلاام شيخ الاسلام مرة اخرى
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عبد الإله
قصة أبو السنابل مع سبيعة إنما هي حادثة عين وليس لها حكم تشريعي عند الأصوليين ثم إن الاستدلال بهذا الحديث لا يصح لأن في الحديث دلالة على أن المرأة الأجنبية لها أن تبدي زينتها أمام الرجال الأجانب و لم يقل بهذا أحد من أهل العلم بل هو مخالف للحكمة التي نزل الحجاب من أجلها
وما هو ردك يا شيخ (محمد)
على الأخ عمر و الأخ عبد الإله؟
وجزاك الله خيرآ.
ـ[محمد حمدى]ــــــــ[15 - 05 - 04, 09:05 ص]ـ
وقلت يا شيخ (محمد) بارك الله فيك و أحبك و أعزك الله:
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محمد الأمين
هذا أفضل كتاب في الباب:
http://arabic.islamicweb.com/sunni/rad_muf7im.htm
ولا أعلم أحداً رد عليه.
فرد على فضيلتكم الأخ عمر ابو عبد الله:
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عمر ابو عبد الله
اخينا الامين رد على هذا الكتاب الكثير اقصد الرد على ما في الكتاب
وهل اطعت على كتاب السندي ففيه كشف الشبه عمن اباح كشف الوجه
فما هو ردك فضيلتك يا شيخ (محمد)؟
و جزاك الله خيرآ.
وأعلى مكانتك بين أهل العلم وبين الخلائق كلهم.
ـ[محمد حمدى]ــــــــ[15 - 05 - 04, 09:34 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محمد حمدى
جزاك الله خيرآ يا شيخ (محمد).
وبارك الله فيك.
وفى المقالة التى نقلتها للشيخ (سليمان بن صالح الخراشي)
بعض الردود على كتاب (الرد المفحم) للشيخ الألبانى - رحمه الله -:
ملحوظة: هذا الرد كان رد على أحد الأفاضل - وفقهم وحفظهم الله - وهو أسمه (محمد).
ولا أعرف أين ذهب رده.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 05 - 04, 12:37 م]ـ
الأخ العزيز محمد حمدى
استدراكات الخراشي على الألباني
1 - استدراك جيد، وهو يلزم الألباني، لكنه لا يلزم جمهور الفقهاء القائلين بالتفرقة بين عورة الحرة وعورة الأمة.
2 - إذاً يظهر أن الغلط من ابن حجر نفسه، وليس هناك خطأ مطبعي أو خطأ من الناسخ
3 - أصحاب مالك أعرف به، وقد نقلوا عنه أن عورة الحرة بدنها إلا الوجه والكفين
==========
مقالة أبو سارة
أكثرها إعادة وتكرار. فنحن نوافقه أن المرأة إذا كانت ستتعرض للخطر فعليها بالبقاء في بيتها لغير ضرورة
أما جعله كل من ينادي بأن وجه المرأة ليس عورة (وهم جمهور الفقهاء) يجعلهم من دعاة السفور، فكلا ثم كلا.
وقد احتج في مقاله بأحاديث ضعيفة، تركت التنبيه عليها لأن الألباني بدوره احتج بمثلها.
==========
رسالة الأخ الفاضل عمر ابو عبد الله
قد علمت أن كلام ابن تيمية هو عن عورة المرأة في الصلاة، لكن الحجة بنقله لا برأيه. وقد نقل عن أمنا عائشة رأيها (وهو في تفسير قوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما بدا منها}) فهو في خارج الصلاة لا في داخلها.
هذا ولا أعرف عالماً رد على كتاب "الرد المفحم" للألباني. لكن هناك من ردوا على كتابه القديم "حجاب المسلمة". وهذا الجديد فيه رد عليهم. لكن للأمانة وجدت مقالات في منتديات لطلبة علم يحاولون الرد عليه.
مع أني لا أسلم للشيخ الألباني بكل كلامه، وبخاصة الاحتجاج بالحديث الحسن (كحديث خالد بن دريك عن أمنا عائشة). لكن طالما الخصوم يرون الاحتجاج بالحديث الحسن (بل ويحتجون بالضعيف) يكون هذا ردا عليهم.
==========
رسالة عبد الإله
قوله: "قصة أبو السنابل مع سبيعة إنما هي حادثة عين وليس لها حكم تشريعي عند الأصوليين " باطل جداً. فالقصة مشهورة في كتب الفقه ويحتجون بها خاصة في مسألة عدة المرأة الحامل.
ولا يجوز أن نأخذ من السنة ما وافق هوانا ونترك ما لا يعجبنا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟
وقوله "في الحديث دلالة على أن المرأة الأجنبية لها أن تبدي زينتها أمام الرجال الأجانب" غير مسلَّم له. لأن الزينة -على الراجح- هي مفاتن المرأة وليس الكحل. وقيل غير ذلك. ولي رسالة ذكرت فيها مذاهبهم وأدلتهم.
وقوله "هو مخالف للحكمة التي نزل الحجاب من أجلها" غير صحيح. فإن سبب نزول الحجاب معروف متفق عليه بين أهل التفسير، وهو للتفريق بين المرأة الحرة والأمة. والعلة أن يُعرف النساء الأحرار فلا يُؤذين. ولم يفرض الحجاب على الأمة، بل كان عمر يضرب الأمة التي تتحجب.
¥