وقال أيضا في نيل الأوطار (ج6/ص243) ومن جملة ما استدلوا به (أي الذين قالوا بحرمة النظر مطلقا) حديث بن عباس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل بن العباس يوم النحر خلفه وفيه قصة المرأة الوضيئة الخثعمية فطفق الفضل ينظر إليها فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بذقن الفضل فحول وجهه عن النظر إليها وأجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لمخافة الفتنة لما أخرجه الترمذي وصححه من حديث علي وفيه فقال العباس لويت عنق بن عمك فقال رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما الفتنة وقد استنبط منه ابن القطان جواز النظر عند أمن الفتنة حيث لم يأمرها بتغطية وجهها فلو لم يفهم العباس أن النظر جائز ما سأل ولو لم يكن ما فهمه جائزا ما أقره عليه وهذا الحديث أيضا يصلح للاستدلال به على اختصاص آية الحجاب السابقة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لأن قصة الفضل في حجة الوداع وآية الحجاب في نكاح زينب في السنة الخامسة من الهجرة كما تقدم.
وقال أيضا: وقال في الكشاف (أي الزمخشري) الزينة ما تزينت به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب فما كان ظاهرا منها كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب وما خفي منها كالسوار والخلخال والدملج والقلادة والإكليل والوشاح والقرط فلا تبديه إلا لهؤلاء المذكورين.
ثم قال: والحاصل أن المرأة تبدي من مواضع الزينة ما تدعو الحاجة إليه عند مزاولة الأشياء والبيع والشراء والشهادة فيكون ذلك مستثنى من عموم النهي عن إبداء مواضع الزينة وهذا على فرض عدم ورود تفسير مرفوع وسيأتي في الباب الذي بعد هذا ما يدل على أن الوجه والكفين مما يستثني (يقصد حديث أسماء).
قال ابن حزم في المحلى (ج3/ص216) وأما المرأة فإن الله تعالى يقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى قوله ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب وهذا نص على ستر العورة والعنق والصدر وفيه نص على إباحة كشف الوجه لا يمكن غير ذلك أصلا وهو قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن نص على أن الرجلين والساقين مما يخفى ولا يحل إبداؤه ثم ذكره بسنده عن أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور قالت قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها
قال علي وهذا أمر بلبسهن الجلابيب للصلاة والجلباب في لغة العرب التي خاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما غطى جميع الجسم لا بعضه فصح ما قلناه نصا.
ثم ساق بسنده عن ابن عباس أنه شهد العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه عليه السلام خطب بعد أن صلى ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أيديهن فصح أن اليد من المرأة والوجه ليسا عورة وما عداهما ففرض عليها ستره.
ثم ساق أيضا بسنده عن ابن عباس قوله أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث.
وفيه فأخذ الفضل يلتفت إليها وكانت امرأة حسناء وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحول وجه الفضل من الشق الآخر فلو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها عليه السلام على كشفه بحضرة الناس ولأمرها أن تسبل عليه من فوق ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم شوهاء فصح كل ما قلناه يقينا والحمد لله كثيرا. اهـ.
شاهد قوي لمذهب الجمهور من القرن الهجري الثاني يدل على جريان العمل عليه:
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ت 182هـ قال (إلا ما ظهر منها) الكحل والخضاب والخاتم هكذا كانوا يقولون وهذا يراه الناس. رواه ابن جرير في تفسيره وسنده صحيح.
تأمل قوله وهذا يراه الناس فهذا يدل على جريان العمل من الناس على ذلك.
ملاحظة هامة جدا: بعض العلماء الذين قالوا بجواز كشف الوجه والكفين كالقاضي عياض والنووي وابن قدامة قالوا بتحريم النظر إليهما وهذا لا يستغرب فكثير من العلماء قالوا بتحريم نظر المرأة إلى وجه الرجل ولم يقولوا بوجوب تغطية الرجل لوجهه وقال أيضا كثير من العلماء بتحريم النظر إلى المردان ولم يوجبوا عليهم تغطية وجوههم. وإن كان الراجح أن ما جاز كشفه وإبداؤه جاز النظر إليه وأن من أقام الدليل على جواز إبداء شيء أو كشفه لا يحتاج ولا يطالب بإقامة الدليل على جواز النظر إليه لأن هذا لازم من ذاك كما قال ابن القطان في كتابه الماتع النظر في أحكام النظر وسأنقل كلامه لنفاسته - نقلا عن كتاب العلامة الإمام الألباني الرد المفحم الذي هو اسم على مسمى وقد استفدت منه كثيرا في هذه الورقات ونقلت منه كثيرا من النقولات بتصرف أحيانا فجزاه الله خيرا وغفر له ورحمه – قال ابن القطان: وقد قدمنا في مواضع أن إجازة الإظهار دليل على إجازة النظر، فإذا نحن قلنا: يجوز للمرأة أن تبدي وجهها وكفيها لكل أحد على غير وجه التبرُّج من غير ضرورة، لكون ذلك مما ظهر من زينتها، ومما يشق تعاهده بالستر في حال المهنة، فقد جاز للناس النظر إلى ذلك منها، لأنه لو كان النظر ممنوعاً مع أنه يجوز لها الإبداء، كان ذلك معاونة على الإثم، و تعريضاً للمعصية، وإيقاعاً في الفتنة، بمثابة تناول الميتة للآكل غير مضطر! فمن قال من الفقهاء بجواز الإبداء، فهو غير محتاج إلى إقامة دليل على جواز النظر، وكذلك ينبغي أن يكون من لم يجز للمرأة الإبداء والإظهار، غير محتاج إلى إقامة الدليل على تحريم النظر، وقد قدمنا أنه جائز للمرأة إبداء وجهها وكفيها، فإذن النظر إلى ذلك جائز لكن بشرط أن لا يخاف الفتنة، وأن لا يقصد اللذة،، وأما مع قصد اللذة، فلا نزاع في التحريم.
¥