[اربع ركعات قبل الظهر]
ـ[ابوعبدالله السلفي]ــــــــ[11 - 05 - 04, 11:00 ص]ـ
السلام عليكم
اذا صلى الشخص اربع ركعات السنة القبلية متتابعة (يعني يصليها بتسليمة واحدة هل يجلس للتشهد الاول ام يصليها بتشهد واحد؟
بارك الله فيكم
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[11 - 05 - 04, 12:10 م]ـ
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
قوله: " وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى " يعني: اثنتين اثنتين فلا يُصلِّي أربعاً جميعاً، وإنما يُصلِّي اثنتين اثنتين، لما ثبت في " صحيح البخاري ومسلم " مِن حديث ابن عُمرَ أنَّ رَجُلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما ترى في صلاةِ اللَّيلِ؟ قال: " مَثْنى مَثْنى، فإذا خَشِيَ أحدُكم الصّبحَ صَلَّى واحدةً فأوترت له ما قد صَلَّى ".
وأما " النَّهار ": فقد رواه أهل السُّنَن، واختلف العلماءُ في تصحيحه:
والصَّحيح: أنَّه ثابتٌ كما صَحَّح ذلك البخاريُّ، وعلى هذا: فتكون صلاةُ الليلِ وصلاةُ النَّهارِ كلتاهما مَثْنى مَثْنى يُسَلِّمُ مِن كُلِّ اثنتين، ويُبْنَى على هذه القاعدة كُلُّ حديثٍ وَرَدَ بلفظ الأربع مِن غير أن يُصرِّحَ فيه بنفي التَّسليم، أي: أنَّه إذا جاءك حديثٌ فيه أربع؛ ولم يُصرِّحْ بنفي التَّسليم: فإنه يجب أنْ يُحملَ على أنَّه يُسَلِّمُ مِن كُلِّ رَكعتين، لأنَّ هذه هي القاعدة، والقاعدةُ تُحمل الجزئيات عليها، فقول عائشة لما سُئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان: " ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة، يُصَلِّي أربعاً، فلا تسأل عن حُسنِهِنَّ وطُولِهِنَّ "، ظاهره: أنَّ الأربع بسلام واحد، ولكن يُحمل هذا الظَّاهر على القاعدة العامَّة، وهي أنَّ صلاة الليل مَثْنى مَثْنى، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويُقال: إنها ذكرتْ أربعاً وحدها، ثم أربعاً وحدها؛ لأنَّه صَلَّى أربعاً ثم استراح، بدليل " ثم " التي للترتيب والمهلة.
" الشرح الممتع " (4/ 76، 77).
قال ابن حجر – بعد أن ذكر الكلام في تضعيف الحديث، وتأويل الحنفية له أن المقصود بمثنى مثنى هو التشهد الأوسط -:
وقد فسره ابن عمر راوي الحديث فعند مسلم عن طريق عقبة بن حريث قال قلت لابن عمر: ما معني مثنى مثنى؟ قال: تسلم من كل ركعتين.
وفيه رد على من زعم من الحنفية أن معنى مثنى أن يتشهد بين كل ركعتين لأن راوي الحديث أعلم بالمراد به، وما فسره به هو المتبادر إلى الفهم لأنه لا يقال في الرباعية مثلا إنها مثنى، واستدل بهذا على تعين الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل.
" فتح الباري " (2/ 479).
ـ[عصام البشير]ــــــــ[11 - 05 - 04, 02:00 م]ـ
زيادة (والنهار) في الحديث شاذة، والله أعلم.
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[13 - 05 - 04, 01:52 ص]ـ
رجح الشيخ ابن عثيمين " الشرح الممتع " (4/ 111) كراهة أن يُصلي سنة الظهر أربعاً بتشهدين.
وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعاً لا يفصل بينهن بتسليم، (رواه أبوداود، وابن ماجه).
فقال الشيخ ابن عثيمين في " الشرح الممتع " (4/ 110): " وهذا الحديث إن صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل هذا، فمن المعلوم قبوله، ويكون مستثنى من الحديث الذي هو قاعدة عامة في أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ". أهـ.
قلت: ولكن الحديث لم يصح، ومذهب الشيخ في إبطال صلاة من قام إلى الثالثة عامداً، وأنه لا يجوز الزيادة على اثنين فيه نظر.
والراجح في المسألة التي سأل الأخ عنها الكراهة، كما ذكر الشيخ.