تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ماحكم لعب كرة القدم وَ مشاهدتها؟؟

ـ[أبومحمد الحربي]ــــــــ[15 - 05 - 04, 12:10 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: ـ

ماحكم لعب كرة القدم وَ مشاهدتها؟؟

هذه المسألة تتضمن في رأيي أموراً:

الأول/ إعطاء الجوائز على هذه اللعبة وَ صرف الأموال الطائلة على الاعبين وَ المدربين وَ إنشاء أندية طويلة وَ عريضة وَ ..... هلم جرا - مما يحدث في بعض دول الخليج للأسف الشديد -!!!

الثاني/ حكم اللعب بالكرة.

الثالث/ حكم مشاهدة هذه المبارايات.

فنقول وَ بالله التوفيق:

لا يجوز إعطاء الجُعل كالجوائز وَ الكؤوس على كرة القدم وَ غيرها وَ صرف الأموال الطائلة في سبيلها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: {{لا سبق إلا في خفٍ أو حافرٍ أو نصلٍ}} رواه أبوداود.

قال شيخُ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

((وَ أمَّا ما يتهلى به البطَّالون من سائر ضروب اللهو ممالايُستعان به في حق شرعي فأعطاء الجُعل عليه حرام))

وَ روى الترمذي من حديث أبي برزة رضي الله عنه وَ غيره: {{لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل ... عن ماله من أين اكتسبه وَفيمَ أنفقه}} مُختصر من حديث.

وَ أما اللعب بالكرة فيجوز بضوابط:

الأول/ لا تُكشف فيه العورات.

الثاني/ عدم إعطاء الجُعل عليه.

الثالث/عدم تضييع أوقات الصلاة.

الرابع/ الغرض منها الإستجمام فقط.

الخامس/ أن لا تكون عادة.

وَلاينبغي مشاهدة المبارايات لِما فيها من هدر الأوقات وما فيها من التكلف في الذهاب إلى المدرجات والمرابطة فيها بغية إدراك المباراة من أولها؟؟!!!!!

أما مشاهدتها اتفاقاً لا قصداً وَ لغير مدة طويلة فلا بأس ذلك.

وَ قد أطلعت إلى تقسيم جيد بخصوص الألعاب للشيخ/ خالد الماجد ( http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=22305&dgn=4)

...

الألعاب قسمان:

القسم الأول: ألعاب مُعِيْنة على الجهاد في سبيل الله، سواء أكان جهاداً باليد (القتال)، أو جهاداً باللسان (العلم)، مثل: السباحة، والرمي، وركوب الخيل، وألعاب مشتمللة على تنمية القدرات والمعارف العلمية الشرعية، وما يلحق بالشرعية. فهذه الألعاب مستحبّة ويؤجر عليها اللاعب متى حَسُنت نيَّته؛ فأراد بها نصرة الدين، يقول صلى الله عليه وسلم: (ارموا بني عدنان فإن أباكم كان رامياً). فيقاس على الرمي ما كان بمعناه.

القسم الثاني: ألعاب لا تُعين على الجهاد، فهي نوعان:

النوع الأول: ألعاب ورد النص بالنهي عنها، كلعبة (النردشير) الواردة في السؤال فهذه ينبغي على المسلم اجتنابها.

النوع الثاني: ألعاب لم يرد النص فيها بأمر ولا نهي، فهذه ضربان:

الضرب الأول: ألعاب مشتملة على محرّم، كالألعاب المشتملة على تماثيل أو صور لذوات الأرواح، أو تصحبها الموسيقى، أو ألعاب عهد الناس عنها أنها تؤدي إلى الشجار والنزاع، والوقوع في رذائل القول والفعل، فهذه تدخل في ضمن المنهي عنه؛ لملازمة المحرم لها، أو لكونها ذريعة إليه. والشيء إذا كان ذريعة إلى محرّم في الغالب لزم تركه.

الضرب الثاني: ألعاب غير مشتملة على محرّم، ولا تؤدي في الغالب إليه، كأكثر ما نشاهده من الألعاب مثل كرة القدم، الطائرة، تنس الطاولة، وغيرها.فهذه تجوز بالقيود الآتية:

الشرط الأول: خلوُّها من القمار، وهو الرهان بين اللاعبين.

الشرط الثاني: ألا تكون صادَّةً عن ذكر الله الواجب، وعن الصلاة، أو أي طاعة واجبة، مثل برّ الوالدين.

الشرط الثالث: ألا تستغرق كثيراً من وقت اللاعب، فضلاً عن أن تستغرق وقته كلّه، أو يُعرف بين الناس بها، أو تكون وظيفته؛ لأنه يخشى أن يصدق على صاحبها قوله -جل وعلا-: (الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرّتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم).

والشرط الأخير ليس له قدر محدود، ولكن الأمر متروك إلى عرف المسلمين، فما عدُّوه كثيراً فهذا الممنوع. ويمكن للإنسان أن يضع لذلك حداً بنسبة وقت لعبه، إلى وقت جده، فإن كان النصف أو الثلث أو الربع فهو كثير.

والله سبحانه أعلم.

ـ[زيدون]ــــــــ[15 - 05 - 04, 08:47 م]ـ

اصلح يااخي توقيعك وكم من (عائبٍ) ..... الخ وآفته (من) الفهم .... الخ

ـ[أبومحمد الحربي]ــــــــ[16 - 05 - 04, 03:12 ص]ـ

بوركت يا أخي من ناصح وَ جزاك الله عني خيراً:

ملاحظة جيدة، وَ صدق القائل:

إن ترَ عيباً فسدَّ الخَللا ... جلَّ من لا عيب فيه ولا خَلَلا

ـ[رياض بن سعد]ــــــــ[17 - 05 - 04, 03:11 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

جزاكم الله خيرا اخونا ابو محمد الحربي:

لكن ما مقدار العورة هل المقصود العورة المغلظة فقط ام نصف الفخذ ام الى الركبة؟

والمعلوم وجود خلاف في ذلك

وهل النظر بشهوة يحرم مشاهدتها؟

وهل مشاهدتها باستمرار و تحريها يُحرم مشاهدتها؟

وهل يحرُم مشاهدة المباريات اذا نتج عنها فعل اخر محرم مثل السب والشتم والتعصب؟

وجزاكم الله خيرا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير