تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تنبيه على ضابط في الطهارة قد يشكل على البعض]

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[15 - 05 - 04, 06:30 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته

أما بعد //

فهذه قاعدة تذكر و تستخلص من طيات بعض الكتب الفروعية و هي تسبب إشكالا و خلطا لدى البعض بسبب وضعها في غير محلها ...

و انظرها مثلا (مغني المحتاج للشربيني 1/ 47 حلبي)

فأردت التنبيه على محل تطبيقها

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

نستطيع أن نصوغ القاعدة أو الضابط فنقول:

[يطلب في الطهارات زوال الشك باليقين]

و على ذلك // فلو كان له عضو زائد مشتبه مع الأصلي فإنه يغسل العضوين، و أنه لو تنجس جزء مبهم من الثوب تعين غسل جميع الثوب لتيقن الزوال

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

أقول ـ محمد رشيد ـ //

لا يشكل عليك القول بأن الشك في الطهارة لا يوجب استئنافها حتى نكون قد طلبنا زوال الشك باليقين، لأن في هذه الصورة لم تقم للشك قائمة من الأصل لأنه معارض باليقين السابق عليه، فلم يكن له اعتبار، أما في صورة القاعدة المذكورة فالشك متقو بالأصل و هو عدم الطهارة، فهذا العدم هو الأصل و هو داعي القيام للطهارة، فإن وجد الشك فإن الأصل يعضده، و لذلك فإن كتب الفروع تفرق بين من شك في الطهارة في أثنائها و بين من شك فيها بعد الفراغ منها، ففي الأولى يستأنف الطهارة حتى تتم طهارته بيقين، لأن اليقين بالطهارة لم يوجد بعد، و في الثانية لا يلتفت للشك لأنه بانتهاء الطهارة وجد اليقين بها، فطروء الشك في هذه الحال لا يقوى على دفع اليقين السابق،،،،

هذا ما أردت التنبيه عليه

والله تعالى أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير