تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقد وقعت له حادثة مع ابن بهلول ظهر فيها تقصيره في التاريخ ساقها الخطيب وغيره وفيها"فإذا بالطبري قد أقبل فقلت له قليلا قليلا أيها القاضي هذا أبو جعفر الطبري قد حضر مقبلا قال فأومى إليه بالجلوس عنده فجلس إلى جنبه فأخذ أبي يجاريه فكلما جاءا إلى قصيدة ذكر الطبري منها أبياتا قال أبى ها ها يا أبا جعفر إلى آخرها فيتلعثم الطبري فيبديها أبى إلى آخرها وكلما ذكر شيئا من السير قال أبي كان هذا فى قصة فلان ويوم بني فلان مر يا أبا جعفر فيه فربما مر وربما يتلعثم فيمر أبي فى جميعه قال فما سكت أبي يومه ذلك إلى أن بان للحاضرين تقصيرالطبري"

وكان ابن جرير شافعيا له بعض الاختيارات وكان فيه تشيع لا ريب في ذلك وكان ذكيا في ترتيب الروايات ومن يتتبع تاريخه يجد ذلك جليا وعلى أقل أحواله ما كف عما شجر بين الصحابة بل بثها في الناس مع نكارة اسانيدها ومتونها وكان يقراها على الناس ولا عذر له ولو احال فيها على الاسناد لانها تمس باعراض الصحابة رضي الله عنهم وهذا الفرق

وهذا مما ينقم عليه

وكان يرىان بعض العلماء الذين عرفوا بالتشدد في السنة اذا ذكروافضائل علي مجرد تكبيرة من حارس

وكان رحمه متسرعا في التصدر للمجالس

وكان الحنابلة يبغضونه ويتهمونه بالرفض

واتهمه الحافظ احمد بن علي السليماني بالوضع للروافض قال الذهبي فلعل السليماني اراد الاتي

وقال الحافظ لو حلفت انه ما اراد الا الاتي لبررت والسليماني حافظ متقن يدري ما يخرج من راسه

قلت: من عادة السليماني الحدة مع الاخبارين فقد اتهم الزبير بن بكار بالوضع و الحافظ البغوي بسرقة الحديث واتهم ابن ابي حاتم بالتشيع والفضل بن الحباب بالوضع للرافضة والبزار بالوضع فكيف يبعد ان يقول في ابن جرير يضع للروافض وليس هو اول قائل بذلك

ثانيا كلمة الوضع عند السليماني لا تعني الاختلاق فحسب اصطلاحا

ففي ترجمة عبد الله بن محمد الاستاذ من الميزان

قال السليماني كان يضع هذا الاسناد على هذا المتن وهذا المتن على هذا الاسناد وهذا ضرب من الوضع فالضرب من الوضع الذي عناه السليماني هو وضعه لاحاديث موضوعة في كتبه كما نفهم قوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكذابين

وعلى هذا يحمل قول يحيى بن سعيد القطان مارايت الصالحين اكذب منهم في الحديث فكذبهم بنقل ما سمعوه من الكذب

وهناك مسالة مهمة في معرفة اصناف الوضاعين بحسب الامر الحامل لهم على ذلك

فان كان الوضع يتعلق بثلب الصحابة فواضعه زنديق لا ريب وغالبهم اتهم بالزندقة كما هو معروف وان كان المتن الموضوع يتعلق بالاحكام مثلا فالغالب انه فقيه وان تعلق با لبذنجان فالغالب ان يكون خضارا وهكذا وما دام الكذب في الحديث يشترك فيه المبتدع والزنديق والصالح وصحيح العقيدة

فان من يضع الا حاديث في ثلب الصحابة لا يشك احد انه زنديق والنقل عن هؤلاء خطا جسيم

وقال عن الامام احمد انه ليس بفقيه

وتنقص ابا عبيد القاسم بن سلام في الفقه مع انه اعلم من شيخه الظاهري الذي وافق النظام في نفي القياس

وكان يرى جواز المسح للرجلين

ولم يشترط الذكورية في القاضي مخالفا قوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوما ولوا أمرهم إمراة مع انه يرجح ما نقل عن ابن عباس ومجاهد في الخصام وهو غير مبين

يعني المراة وعن قتادة يسفههن بذلك غير مبين يضعفهن وعنه قلما تتكلم امراة فتريد ان تتكلم بحجتها الا تكلمت بالحجة عليها انتهى

"فكيف بفهم حجة غيرها او حجة المتخاصمين" وفتواه هذه تفرح الزنديق " معرب زن دين اي دين المرأة"

وجوز امامة المراة للرجال في التراويح

وجوز صلاة الجنازة بغير طهارة وهو قول الشيعة

وكان لا يرى الاجماع ينعقد بالقياس وهو قول الشيعة وداود

وحكى الاجماع على ان المراة لو رأت الدم ساعة وانقطع لا يكون حيضاً وهذا الإجماع الذي ادعاه غير صحيح فإن مذهب مالك أن أقل الحيض يكون دفعة فقط ولم يوقت

ونقل نقلا غريبا في هذه المسألة عن الشافعي

ونقل اجماعات غير صحيحة

وادعى علمه بقيام الساعة وانها ستكون في خمسمائة من الهجرة في كلام اخر فكفره من المالكية الداودي ولم اجد ما يدل عليه في تاريخه بل هو مجرد استنباط

واجاز الاستجمار بكل طاهر ونجس

وكان يرى الاجماع ينعقد ولو بمخالفة الواحد والاثنين والثلاثة من المجتهدين فاجماعاته مدخولة

وقال ان سؤال القبر يقع على البدن فقط

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير