تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما هو ضابط القرابة في صلة الرحم؟]

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[21 - 05 - 04, 05:46 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته

أما بعد،،

فيقول الكيا الهراسي:

[قوله تعالى:

((و اتقوا الله الذي تساءلون به و الأرحام))

يدل على تأكيد الأمر في صلة الرحم، و المنع من قطيعتها، و هي اسم لكافة الأقارب من غير فرق بين المحرم و غيره]

أحكام القرآن للهراسي 2/ 308 دار الكتب الحديثة

أقول ـ محمد رشيد ـ: كلام الهراسي واضح لا شيء فيه فهو يعرف أولوا الأرحام بأنهم كل الأقارب،،

أي أنهم من يطلق عليهم الأقارب

و لكني أرى أن هذا أيضا يحتاج إلى ضابط و إلا لاتسع الخرق على الراقع و لكثرت الذنوب و قطيعة الأرحام

توضيح ذلك // عندنا في مصر مثلا ـ عافانا الله و إياكم ـ سلسلة القرابة لا تنقطع فكل نسب و إن بعد جدا جدا جدا يقولون هي قرابة و يلزمونك بمودتهم،،

مثال / أخوكم محمد رشيد مثال حي على ذلك،، مجموعة من الشباب يعرف بعضنا البعض منذ الصغر و نعرف أننا أقارب منذ وعينا ولكننا لم نهتم لمعرفة درجة القرابة لتعقيدها علينا كأطفال،،

و الآن يحاولون إلزامي بصلة هؤلاء و الاهتمام بهم و يلزمونك بتدينك على أنها صلة راحم .. و إلا فما فائدة هذا التدين و ما فائدة هذه اللحية؟!!

هل تعرفون درجة القرابة؟ أقول لكم // جدتي لأمي و جدهم لآبائهم و أمهاتهم كان أحدهم ابن عمة الآخر و الثاني ابن خاله!!!!!! و قد توفي جدهم منذ سنوات .. و النتيجة: لا بد و أن تزيد هذه الصلة و هذا القرابة و إلا فلا فائدة لهذه اللحية

(ابتسامة)

فهل من ضابط لهذه القرابة؟

و جزاكم الله تعالى خير الجزاء

ـ[المسيطير]ــــــــ[21 - 05 - 04, 05:57 م]ـ

الاخ الكريم / محمد رشيد وفقه الله

هذا الموضوع اشغلني كثيرا، وسألت عنه الإخوة في هذا الرابط، وأفادوا بما يسر الله لهم، ولا زلت في حاجة الى المزيد، فلعل طرحك له يزيد الإخوة نقاشا وبحثا، فإليك هذا الرابط:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=12688&highlight=%D6%C7%C8%D8+%D5%E1%C9+%C7%E1%D1%CD%E3

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[21 - 05 - 04, 08:12 م]ـ

نعم أخي،،

أذكر هذه المشاركة، و مازال الإشكال بعد،،

فالقول الثاني و الذي قواه الأخ / زياد هو المعني بالطرح

فكيف أصل كل من تمسني به صلة قرابة؟!!

لابد لذلك من ضابط و، و إلا لتوسع الأمر جدا

و على هذا القول الثاني، هل يعد من ذكرتهم من أقاربي ـــ ذكرت أن جدتي و جدهم كان أحدهم ابن خال الآخر و الثاني ابن عمته ـــ

و جزاكم الله خيرا

ـ[المسيطير]ــــــــ[21 - 05 - 04, 08:34 م]ـ

الاخ الكريم / محمد رشيد

مما يهون الأمر - وليس بهيّن - ما يلي:

- اني سمعت سماحة الامام ابن باز رحمه الله تعالى وقد سُئل عن بعد الأقارب بعضهم عن بعض ومشقة الصلة، فهل يعد الاتصال بالهاتف صلة للرحم، فقال رحمه الله: نعم، فقال آخر: لو قيل لإحدهم بلغ قريبي مني السلام، فهل يعد هذا صلة، فقال رحمه الله: نعم.

- سألت الشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤن الاسلامية عن من تجب صلتهم؟ فقال: الاصول والاعمام والعمات والاخوال والخالات.

فقلت: ياشيخ وابناءههم - اي الاعمام والاخوال -؟ فقال حفظه الله: لا، لا تجب صلتهم، من تجب صلتهم هم من ذكرت لك.

قلت: لا شك ان الصلة المباشرة مطلوبة، وكذلك صلة ابناء العم والخال كذلك، لكن مع هذا التمدد الاسري الكبير والمتفرق ومشقة الصلة المباشرة وانشغال كل عن صاحبه مع رضاه عنه - غالبا - كان هذا الطرح.

عافانا الله واياكم.

ـ[المسيطير]ــــــــ[21 - 05 - 04, 08:36 م]ـ

الاخ الكريم / محمد رشيد

مما يهون الأمر - وليس بهيّن - ما يلي:

- اني سمعت سماحة الامام ابن باز رحمه الله تعالى وقد سُئل عن بعد الأقارب بعضهم عن بعض ومشقة الصلة، فهل يعد الاتصال بالهاتف صلة للرحم، فقال رحمه الله: نعم، فقال آخر: لو قيل لإحدهم بلغ قريبي مني السلام، فهل يعد هذا صلة، فقال رحمه الله: نعم.

- سألت الشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤن الاسلامية عن من تجب صلتهم؟ فقال: الاصول والاعمام والعمات والاخوال والخالات.

فقلت: ياشيخ وابناءههم - اي الاعمام والاخوال -؟ فقال حفظه الله: لا، لا تجب صلتهم، من تجب صلتهم هم من ذكرت لك.

قلت: لا شك ان الصلة المباشرة مطلوبة، وكذلك صلة ابناء العم والخال كذلك، لكن مع هذا التمدد الاسري الكبير والمتفرق ومشقة الصلة المباشرة وانشغال كل عن صاحبه مع رضاه عنه - غالبا - كان هذا الطرح.

اصلح الله الحال والمآل.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[21 - 05 - 04, 08:40 م]ـ

في الآداب الشرعية 1/ 478

[قال] أبو الخطاب ... قد توعد الله سبحانه بقطع الأرحام باللعن وإحباط العمل ومعلوم أن الشرع لم يرد صلة كل ذي رحم وقرابة إذ لو كان ذلك لوجب صلة جميع بني آدم فلم يكن بد من ضبط ذلك بقرابة تجب صلتها وإكرامها ويحرم قطعها وتلك قرابة الرحم المحرم وقد نص عليه بقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت أخيها وأختها فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم".

أخرجه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان.

وهذا الذي ذكره من أنه لا يجب إلا صلة الرحم المحرم اختاره بعض العلماء، ونص أحمد الأول: أنه تجب صلة الرحم محرما كان أولا، وقد عرف من كلام أبي الخطاب أن لا يكفي في صلة الرحم مجرد السلام وكلام أحمد محتمل.

ولا شك أن الذي ذكره أبو الخطاب وجيه جدا.

وقد سألت الشيخ عبد الكريم الخضير عن هذا؟ فقال: يختلف باختلاف الأشخاص، واشغالهم، وكثرة وقلة أقاربهم، وبعدهم وقربهم، والهاتف يخدم، والله المستعان. اهـ بمعناه قبل تقريبا خمس سنين.

وقد سمعت العلامة ابن باز يسأل هل يجب صلة الرحم بالذهاب إليه بنفسي؟

فأجاب: أنه لا يلزم فيكفي السلام بالهاتف، أو الرسالة بالبريد، أو ارسال السلام مع أحد ... اهـ بمعناه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير