تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من فاتته صلاة الفجر حتى يطلع حاجب الشمس الأعلى فهل يصلي ام ينتظر ارتفاع الشمس قيد رمح]

ـ[بوشهاب]ــــــــ[23 - 05 - 04, 11:32 ص]ـ

من فاتته صلاة الفجر حتى يطلع حاجب الشمس الأعلى فهل يصلي ام ينتظر ارتفاع الشمس قيد رمح؟

الرجاء من الاخوة الإحالة الى المراجع فهي اهم عندي من الجواب نفسه

ـ[ابو نورا]ــــــــ[23 - 05 - 04, 06:57 م]ـ

نعم من فاتته صلاة الفجر واستيقظ قبيل طلوع الشمس فانه يصلي الفجر حالاً ولا يجوز له تاخيرها قال صلي الله عليه وسلم من نام عن صلام او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك 0

وهذا ما عليه الائمة مثل شيخ الاسلام وابن باز وابن عثيمين يراجع فتاويهم بل نقل عن ابن تيمية رحمه الله قولا غريبا وهو انه لو استيقظ قبل طلوع الشمس بلحظات فانه يصلي بدون طاهرة لأن شرط الوقت اقوى من شرط الطهارة لما في الطهارة من بدل دون الوقت وان كان خلاف اقوال اهل العلم 0

ـ[علاء ناجي]ــــــــ[23 - 05 - 04, 07:51 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نعم يصلي مباشرة حتى لو صلى ركعة داخل الوقت والأخرى خارجه وفي هذا الأمر حديث رواه البخاري وغيره

وأما عن المراجع ففيها الغنى

قال أبو البركات رحمه الله

بَابُ بَيَانِ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ فِي الْوَقْتِ فَإِنَّهُ يُتِمُّهَا وَوُجُوبُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْوَقْتِ 474 - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: {مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ}. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ , وَلِلْبُخَارِيِّ: {إذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ}). 475 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: {مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْعَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَوْ مِنْ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا.} رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ , وَالسَّجْدَةُ هُنَا الرَّكْعَةُ).

قال الشوكاني رحمه الله:

قَوْلُهُ: (فَقَدْ أَدْرَكَ) قَالَ النَّوَوِيُّ: أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ هَذَا لَيْسَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَأَنَّهُ لَا يَكُونُ بِالرَّكْعَةِ مُدْرِكًا لِكُلِّ الصَّلَاةِ وَتَكْفِيهِ , وَتَحْصُلُ الصَّلَاةُ بِهَذِهِ الرَّكْعَةِ بَلْ هُوَ مُتَأَوَّلٌ , وَفِيهِ إضْمَارٌ تَقْدِيرُهُ , فَقَدْ أَدْرَكَ حُكْمَ الصَّلَاةِ أَوْ وُجُوبَهَا أَوْ فَضْلَهَا انْتَهَى. وَقِيلَ: يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ أَدْرَكَ الْوَقْتَ. قَالَ الْحَافِظُ: وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ , وَفِي رِوَايَةٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ {مَنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَصَلَّى مَا بَقِيَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَمْ تَفُتْهُ الْعَصْرُ}. وَقَالَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الصُّبْحِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا " فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ " وَلِلنَّسَائِيِّ {فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ كُلَّهَا إلَّا أَنَّهُ يَقْضِي مَا فَاتَهُ} وَلِلْبَيْهَقِيِّ: " فَلْيُصَلِّ إلَيْهَا أُخْرَى " وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الرَّدُّ عَلَى الطَّحَاوِيِّ حَيْثُ خَصَّ الْإِدْرَاكَ بِاحْتِلَامِ الصَّبِيِّ وَطُهْرِ الْحَائِضِ وَإِسْلَامِ الْكَافِرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ , وَأَرَادَ بِذَلِكَ نُصْرَةَ مَذْهَبِهِ فِي أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصُّبْحِ رَكْعَةً تَفْسُدْ صَلَاتُهُ ; لِأَنَّهُ لَا يُكْمِلُهَا إلَّا فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ , وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْكَرَاهَةَ تَتَنَاوَلُ الْفَرْضَ وَالنَّفَلَ وَهِيَ خِلَافِيَّةٌ مَشْهُورَةٌ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَبِهَذَا يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَخَالَفَ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ: مَنْ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير