وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ بِمَنْطُوقِهِ عَلَى أَنَّ حُكْمَ جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ لَا يَخْتَلِفُ فِي ذَلِكَ , وَالْمَنْطُوقُ أَرْجَحُ مِنْ الْمَفْهُومِ فَيَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ وَلِاشْتِمَالِهِ عَلَى الزِّيَادَةِ الَّتِي لَيْسَتْ مُنَافِيَةً لِلْمَزِيدِ قَالَ النَّوَوِيُّ: وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعَمُّدُ التَّأْخِيرِ إلَى هَذَا الْوَقْتِ انْتَهَى. وَقَدْ قَدَّمْنَا الْكَلَامَ عَلَى اخْتِصَاصِ هَذَا الْوَقْتِ بِالْمُضْطَرِّينَ فِي أَوَائِلِ الْأَوْقَاتِ فَارْجِعْ إلَيْهِ.
وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: (522) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَمَنْ أَدْرَكَ مِنْهَا رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ , فَقَدْ أَدْرَكَهَا مَعَ الضَّرُورَةِ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ ثُمَّ أَدْرَكَ مِنْهَا رَكْعَةً قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ , فَهُوَ مُدْرِكٌ لَهَا , وَمُؤَدٍّ لَهَا فِي وَقْتِهَا , سَوَاءٌ أَخَّرَهَا لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ , إلَّا أَنَّهُ إنَّمَا يُبَاحُ تَأْخِيرُهَا لِعُذْرٍ وَضَرُورَةٍ , كَحَائِضٍ تَطْهُرُ , أَوْ كَافِرٍ يُسْلِمُ , أَوْ صَبِيٍّ يَبْلُغُ , أَوْ مَجْنُونٍ يُفِيقُ , أَوْ نَائِمٍ يَسْتَيْقِظُ , أَوْ مَرِيضٍ يَبْرَأُ , وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ: " مَعَ الضَّرُورَةِ ". فَأَمَّا إدْرَاكُهَا بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ مِنْهَا , فَيَسْتَوِي فِيهِ الْمَعْذُورُ وَغَيْرُهُ , وَكَذَلِكَ سَائِرُ الصَّلَوَاتِ يُدْرِكُهَا بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ مِنْهَا فِي وَقْتِهَا ; لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم {مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ {مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَا أَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[23 - 05 - 04, 07:54 م]ـ
الاخ الكريم الحبيب أبو نورا.
كيف يقول شيخ الاسلام: (يصلي بدون طهارة)!!!!!!
يا أخي الحبيب شيخ الاسلام لم يقل هذا وأنما المسألة هي أذا أستيقظ النائم آخر الوقت فهل:
يتيمم أم يأخذ في الوضوء مع انه سوف يخرج الوقت؟
أما أن ينسب الى شيخ الاسلام القول بعدم وجو ب الطهارة فهذا يحتاج الى تأني وتثبت.
وللعلم فشيخ الاسلام يختار أن يتوضأ ولو خرج الوقت خلاف ما ذكرتم هو قول جمهور أهل العلم.
وفي قول لمالك أنه يتيمم ولا يتوضأ.
قال شيخ الاسلام رحمه الله:
(وإذا استيقظ آخر وقت الفجر فإذا اغتسل طلعت الشمس , فجمهور العلماء هنا يقولون: يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس , وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد , وأحد القولين في مذهب مالك.
وقال في القول الآخر: بل يتيمم أيضا هنا ويصلي قبل طلوع الشمس كما تقدم في تلك المسائل , لأن الصلاة في الوقت بالتيمم خير من الصلاة بعده بالغسل. والصحيح قول الجمهور.
لأن الوقت في حق النائم هو من حين يستيقظ , كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: {من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها}. فالوقت في حق النائم هو من حين يستيقظ , وما قبل ذلك لم يكن وقتا في حقه. وإذا كان كذلك فإذا استيقظ قبل طلوع الشمس فلم يمكنه الاغتسال والصلاة إلا بعد طلوعها فقد صلى الصلاة في وقتها ولم يفوتها.
وقال رحمه الله وتنبه لكلامه هنا:
(فإنه لا نزاع بين المسلمين أنه إذا علم المسافر العادم للماء أنه يجده بعد الوقت لم يجز له تأخير الصلاة ليصليها بعد الوقت بوضوء , أو غسل: بل ذلك هو الفرض وكذلك العاجز عن الركوع والسجود والقراءة إذا استحله فهو كافر بلا ريب. ومعلوم أنه إن علم أنه بعد الوقت يمكنه أن يصلي بإتمام الركوع والسجود والقراءة كان الواجب عليه أن يصلي في الوقت لإمكانه. وأما قول بعض أصحابنا: إنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لناو لجمعها أو مشتغل بشرطها , فهذا لم يقله قبله أحد من الأصحاب , بل ولا أحد من سائر طوائف المسلمين , إلا أن يكون بعض أصحاب الشافعي ; فهذا أشك فيه. ولا ريب أنه ليس على عمومه وإطلاقه بإجماع المسلمين , وإنما فيه صورة معروفة , كما إذا أمكن
¥