[ما صحة هذه القاعدة الفقهية؟ و هل هي مجمع عليها؟]
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[24 - 05 - 04, 10:02 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
أما بعد //
فما صحة هذه القاعدة الفقهية ((الرخص التي تباح للمريض تستباح بلحوق المشقة لا بلحوق التلف))؟
و هل هي مجمع عليها؟
أرجو التوثيق من كتب أهل العلم
و جزاكم الله تعالى خير الجزاء
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[25 - 05 - 04, 12:15 ص]ـ
الاخ الحبيب محمد بن رشيد , لفظ القاعدة لم أقف عليه من قبل , غيرأن معناه يشبه أن يكون مجمعا عليه بين اهل العلم بل هو من مقتضى التشريع وأصوله.
غير أن للشاطبي رحمه الله أشارات حول هذه القاعدة ومنها أن التزام التكليف اذا كان مفضيا الى التلف فتكون مشقته مسقطة.
وكذا نقسيمه الشهير للمشقة و هو تقسيم قريب مما ذكره جماعة منهم القرافي , غير أن تقسيم الشاطبي أدق بكثير وأوسع من تقسيم القرافي في الفروق.
وهذه القاعدة المذكورة تدل عليها أصول التشريع كما تقدم وهذا بين للمتأمل في مقاصد الشرعية والفروع الكثيرة المدللة على هذه القاعدة , وهذه القاعدة ييتجاذبها اصلان:
الاول: المشقة تجلب التيسير , والثاني: المتعلق برفع الحرج.
ولذا فإن من مظان الكلام على هذه القاعدة الكتب التى تكلمت على مسائل رفع الحرج وبينت ان الحرج مرفوع بالمشقة ولا يلزم منها أن تكون مفضية الى التلف.
ولعلى ابحث زيادة وآتيك بما أقف عليه بأذن الله تعالى.