أخرجه الترمذي (5/ 555) رقم 3554، والطبراني في الكبير (24/ 75) رقم195)، وفي الدعاء (3/ 1585) رقم 1739، وأبو يعلى في مسنده (13/ 35) رقم 7118، وابن عدي في الكامل (7/ 2574) والحاكم في المستدرك (1/ 547)، والحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار (1/ 79)
من طريق هاشم بن سعيد الكوفي، حدثني كنانة مولى صفية، قال: سمعت صفية تقول:. . . . الحديث.
قال الحاكم: هذا صحيح كما في الحاوي (2/ 2).
وقال الحافظ: هذا حديث حسن.
وجاء مثل ذلك بإسناد حسن عن أبي الدرداء÷.
وكذلك جاء عن أبي سعيد وعن رجل من أصحاب النبي"وعن أبي هريرة÷، وغيرهم.
وأما ما جاء عن أبي مسعود÷من النهي عن التسبيح بالحصى فقد ورد من سبع طرق، ولا يخلو طريق منها من علة قادحة، إلا أن مجموعها يدل على أن له أصلاً.
وعلى فرض صحتها فإنها لا تدل على النهي عن عد التسبيح بالحصى ونحوه لوجوه:
الأول: أنه علل الإنكار بإحصاء الحسنات كما جاء في حديث ابن إسماعيل: =على الله تحصون+، وحديث أبي موسى: =فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء+، وقوله: =أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم، وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم+.
الثاني: أن الإنكار في بعض الروايات بدون ذكر العد بالحصى، كما جاء قي طريق عطاء بن السائب، وهو من أحسن الطرق.
الثالث: أن مذهب ابن مسعود÷في عد التسبيح الكراهة مطلقاً، قال ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 391) في باب من كره عقد التسبيح: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: كان عبد الله يكره العدد+.
إسناده صحيح رجاله ثقات.
ولا يضره إرسال إبراهيم_وهو النخعي_؛ لأنه جاء عن الأعمش ما يدل على صحتها.
فقد روى الحافظ المزني بسنده عن الأعمش أنه قال:
=قلت لإبراهيم: =أسند لي عن عبد الله بن مسعود؟ فقال إبراهيم:
=إذا حدثتكم عن رجل، عن عبد الله، فهو الذي سمعت، وإذا قلت:
قال عبد الله فهو عن غير واحد، عن عبد الله/تهذيب الكمال (2/ 239).
الرابع: أنه قد نص أهل العلم على أن المنكر في الأذكار هو الاجتماع لها مع الجهر مستدلين بأثر ابن مسعود هذا قال أبو إسحاق الشاطبي_رحمه الله تعالى_ في الاعتصام (1/ 506): =اعلموا أنه حيث قلنا: إن العمل الزائد على المشروع يصير وصفاً لها، أو كالوصف، فإنما يعتبر بأحد أمور ثلاثة: إما بالقصد، وإما بالعادة وإما بالشرع.
أما بالقصد فظاهر، بل هو أصل التشريع في المشروعات بالزيادة أو النقصان، وأما بالعادة، الهجر والاجتماع في الذكر المشهور بين متصوفة الزمان؛ فإن بينه وبين الذكر المشروع بوناً بعيداً؛ إذ هما كالمتضادين عادة، وكالذي حكى ابن وضاح، عن الأعمش، عن بعض أصحابه، قال: =مَرََّ عبد الله برجل يقص في المسجد على أصحابه، وهو يقول: سبحوا عشراً، وهللوا عشراً+ فقال عبد الله: =إنكم لأهدى من أصحاب محمد"أو أضل، بل هذه_يعني (أضل).
وفي رواية عنه أن رجلاً كان يجمع الناس، فيقول: =رحم الله من قال: كذا وكذا مرة: سبحان الله. قال: فيقول القوم. ويقول: =رحم الله من قال: كذا وكذا مرة: الحمد لله. قال: فيقول القوم.
قال: فمَرَّ بهم عبد الله بن مسعود÷فقال لهم:
=هُديتم مما لم يهد نبيكم! وإنكم لتمسكون بذنب ضلالة+اهـ
الحاصل:
أن السلف الصالح جاء عنهم استعمال العد بالحصى والنوى، ولم يصح النهي عنه إذا تقرر هذا، فإن عد التسبيح بالمسابح مثل عده بالحصى والنوى؛ لعدم الفرق بينهما.
والعلم عند الله تعالى.
/ 4/ 1424 هـ
ـ[راشد]ــــــــ[28 - 05 - 04, 09:56 م]ـ
ولكن هنا رأي آخر:
http://www.islamadvice.com/akida/akida12.htm
ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[28 - 05 - 04, 10:14 م]ـ
المسألة خلافية فمن أخذ برأي المجيز فله اجتهاده ومن أخذ برأي المانعين فله اجتهاد ما دام أن العلماء السلفيين اختلفوا فيها ولكن لو تفرد العلماء الصوفيين بقولهم فلا يقبل لأنهم أهل بدع
ـ[سالم عدود]ــــــــ[03 - 12 - 07, 01:05 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[بومصعب الحامد]ــــــــ[03 - 12 - 07, 05:39 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة " كان يسبح بالحصى ".
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " (3/ 47):
موضوع.
رواه أبو القاسم الجرجاني في " تاريخ جرجان " (68) من طريق صالح بن علي
النوفلي: حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي: حدثنا ابن المبارك عن
¥