تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

طَلْحَة عَنْ أُمِّهِ حَمِيدَة - أَوْ عُبَيْدَة - بِنْتِ عُبَيْد بْن رِفَاعَة عَنْ أَبِيهَا، وَهَذَا إِسْنَاد حَسَن، وَالْحَدِيث مَعَ ذَلِكَ مُرْسَل كَمَا سَأُبَيِّنُ وَعَبْد السَّلَام بْن حَرْب مِنْ رِجَال الصَّحِيح، وَيَزِيد هُوَ أَبُو خَالِد الدَّالَانِيُّ وَهُوَ صَدُوق فِي حِفْظه شَيْء، وَيَحْيَى بْن إِسْحَاق وَثَّقَهُ يَحْيَى بْن مَعِين وَأُمّه حَمِيدَة رَوَى عَنْهَا أَيْضًا زَوْجهَا إِسْحَاق بْن أَبِي طَلْحَة، وَذَكَرَهَا اِبْن حِبَّان فِي ثِقَات التَّابِعِينَ، وَأَبُوهَا عُبَيْد بْن رِفَاعَة ذَكَرُوهُ فِي الصَّحَابَة لِكَوْنِهِ وُلِدَ فِي عَهْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ رُؤْيَة، قَالَهُ اِبْن السَّكَن، قَالَ: وَلَمْ يَصِحّ سَمَاعه. وَقَالَ الْبَغَوِيُّ: رِوَايَته مُرْسَلَة وَحَدِيثه عَنْ أَبِيهِ عِنْدَ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيِّ وَغَيْرهمَا، وَأَمَّا رِوَايَة التِّرْمِذِيّ فَفِيهَا عَنْ عُمَر بْن إِسْحَاق بْن أَبِي طَلْحَة عَنْ أُمِّهِ عَنْ أَبِيهَا كَذَا سَمَّاهُ عُمَر وَلَمْ يُسَمِّ أُمّه وَلَا أَبَاهَا، وَكَأَنَّهُ لَمْ يُمْعِنْ النَّظَر فِيهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ إِسْنَاد مَجْهُول وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْهُولٍ، وَأَنَّ الصَّوَاب يَحْيَى بْن إِسْحَاق لَا عُمَر، فَقَدْ أَخْرَجَهُ الْحَسَن بْن سُفْيَان وَابْن السُّنِّيّ وَأَبُو نُعَيْم وَغَيْرهمْ مِنْ طَرِيق عَبْد السَّلَام بْن حَرْب فَقَالُوا يَحْيَى بْن إِسْحَاق، وَقَالُوا: حَمِيدَة بِغَيْرِ شَكٍّ وَهُوَ الْمُعْتَمَد،

وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ هَذَا الْحَدِيث وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَجْهُول لَكِنْ يُسْتَحَبّ الْعَمَل بِهِ لِأَنَّهُ دُعَاء بِخَيْرٍ وَصِلَة وَتَوَدُّد لِلْجَلِيسِ، فَالْأَوْلَى الْعَمَل بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ: دَلَّ حَدِيث عُبَيْد بْن رِفَاعَة عَلَى أَنَّهُ يُشَمَّت ثَلَاثًا وَيُقَال أَنْتَ مَزْكُوم بَعْد ذَلِكَ، وَهِيَ زِيَادَة يَجِب قَبُولهَا فَالْعَمَل بِهَا أَوْلَى.

ثُمَّ حَكَى النَّوَوِيّ عَنْ اِبْنِ الْعَرَبِيّ أَنَّ الْعُلَمَاء اِخْتَلَفُوا هَلْ يَقُول لِمَنْ تَتَابَعَ عُطَاسه أَنْتَ مَزْكُوم فِي الثَّانِيَة أَوْ الثَّالِثَة أَوْ الرَّابِعَة؟ عَلَى أَقْوَال، وَالصَّحِيح فِي الثَّالِثَة قَالَ: وَمَعْنَاهُ إِنَّك لَسْت مِمَّنْ يُشَمَّت بَعْدهَا لِأَنَّ الَّذِي بِك مَرَض وَلَيْسَ مِنْ الْعُطَاس الْمَحْمُود النَّاشِئ عَنْ خِفَّة الْبَدَنِ كَمَا سَيَأْتِي تَقْرِيره فِي الْبَاب الَّذِي يَلِيه،

قَالَ: فَإِنْ قِيلَ فَإِذَا كَانَ مَرَضًا فَيَنْبَغِي أَنْ يُشَمَّت بِطَرِيقِ الْأَوْلَى لِأَنَّهُ أَحْوَج إِلَى الدُّعَاء مِنْ غَيْره، قُلْنَا نَعَمْ لَكِنْ يُدْعَى لَهُ بِدُعَاءٍ يُلَائِمهُ لَا بِالدُّعَاءِ الْمَشْرُوع لِلْعَاطِسِ بَلْ مِنْ جِنْس دُعَاء الْمُسْلِم لِلْمُسْلِمِ بِالْعَافِيَةِ، وَذَكَرَ اِبْن دَقِيق الْعِيد عَنْ بَعْض الشَّافِعِيَّة أَنَّهُ قَالَ: يُكَرَّر التَّشْمِيت إِذَا تَكَرَّرَ الْعُطَاس إِلَّا أَنْ يُعْرَف أَنَّهُ مَزْكُوم فَيَدْعُو لَهُ بِالشِّفَاءِ، قَالَ: وَتَقْرِيره أَنَّ الْعُمُوم يَقْتَضِي التَّكْرَار إِلَّا فِي مَوْضِع الْعِلَّة وَهُوَ الزُّكَام، قَالَ وَعِنْدَ هَذَا يَسْقُط الْأَمْر بِالتَّشْمِيتِ عِنْدَ الْعِلْم بِالزُّكَامِ لِأَنَّ التَّعْلِيل بِهِ يَقْتَضِي أَنْ لَا يُشَمَّت مَنْ عُلِمَ أَنَّ بِهِ زُكَامًا أَصْلًا، وَتَعَقَّبَهُ بِأَنَّ الْمَذْكُور هُوَ الْعِلَّة دُون التَّعْلِيل وَلَيْسَ الْمُعَلَّل هُوَ مُطْلَق التَّرْك لِيَعُمّ الْحُكْم عَلَيْهِ بِعُمُومِ عِلَّته، بَلْ الْمُعَلَّل هُوَ التَّرْك بَعْد التَّكْرِير، فَكَأَنَّهُ قِيلَ لَا يَلْزَم تَكَرُّر التَّشْمِيت لِأَنَّهُ مَزْكُوم، قَالَ وَيَتَأَيَّد بِمُنَاسَبَةِ الْمَشَقَّة النَّاشِئَة عَنْ التَّكْرَار

انتهى كلامه رحمه الله

ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[17 - 04 - 09, 09:20 م]ـ

و لعل من أوجه التفريق ما ذكره أهل العلم في معاني التشميت:

أنه دعاء وتبريك

قال في المحيط (والعاطِسُ إذا عَطَسَ: يُشَمَّتُ تَشْمِيْتاً؛ يُقالُ له: يَرْحَمُكَ اللّهُ. والتَّشْمِيْتُ: التَّبْرِيْكُ. والعَطِيَّةُ أيضاً. ومَلِكٌ مُشَمَّتٌ: مُحَيّاً.)

ـ[أبو بكر الأثري]ــــــــ[20 - 04 - 09, 06:49 ص]ـ

جزاكم الله خيرا ونفع بكم.

ـ[رأفت الحامد العدني]ــــــــ[20 - 04 - 09, 02:51 م]ـ

أرجو أن تجد جوابا على سؤالك في هذا البحث

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=157706&highlight=%C7%E1%C3%D5%E6%C7%CA+%C7%E1%CA%ED+%ED%D 5%CF%D1%E5%C7+%CC%D3%E3

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير