تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[23 - 04 - 05, 02:56 م]ـ

جزاكم الله خير، وهذه كلمات كنت كتبتها ردا على بعض ترابية الصومال قبل خمس سنوات لعل فيها بعض الفوائد:

الوقفة الأولى: المرأة وتولي للمناصب.

يذكر القطبي

أ_ أنه ممن يسعون لتولي المرأة الإمامة في الإسلام.

أ - ثم ذكر اختلافا بين أهل العلم وذكر عن الطبري وابن حزم جواز تولي المرأة للخلافة واختاره بدعوى أنه لا مانع من ذلك، وأما الحديث الوارد في المسألة فضعه على جنب للفتن الكثيرة -كما تقدم عنه -.

ويضيف الدسوقي:

ب - وقال إن الحديث الوارد في المسالة معروف السبب وذكره، كما ذكر خلاف الطبري وابن حزم، وأنها المسألة الكبيرة ثم ينقل عن القرضاوي مثل ذلك، وأنه إذا ظهرت امرأة عبقرية مثل تاتشر البريطانية فإنها ستتولى الأمر بلا مانع، وإذا ظهرت مثل ملكة سبأ فإنها ستكون كالشمس طلعت، كما ذكر أن جمهور العلماء على جواز تولي المرأة لما دون الخلافة من المناصب والولايات من غير ذكر لواحد من هؤلاء الجمهور، اللهم إلا إشارة لطيفة غير دقيقة لأبي حنيفة مع زعم باطل " أن أبا حنيفة حل كل المشكلات بالعقل"!!!

والجواب: أن في هذا الكلام فيه مغالطات، أهمها مسألتان.

المسألة الأولى: تولى المرأة لمنصب الخلافة العامة

والجواب عليها من وجوه:

أولا: هي من كبائركم

أما أنها كبيرة فهي كبيرة من كبائركم، التي وقعتم فيها نتيجة الانهزامية الفكرية التي طالما ورطتم الشباب فيها وليست هذه الترهات إلا واحدة من نتائج ذلك كما سبق.

ثانيا: نفي ورود المانع مردود

وأما أنه لم يرد فيها مانع فهي دعوى مردودة بعموم الحديث، ولا يمنع كونه ورد في سبب خاص أن يكون عاما لما علم من أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولا حجة لمن خصصه في نوع من الولايات دون نوع آخر، وإذا ورد الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ولا يوجد مخصص من المخصصات المعتبرة ولفظه صريح في العموم "لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة" (1).

هامش (1) رواه البخاري (رقم 4425،7099) وغيره من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وفي لفظ لأحمد (5/ 38و47) " لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة" وقال الألباني في الإرواء (8/ 109): وإسناده جيد أهـ

ثالثا: ليس الخلاف كما زعم

وأما الاختلاف فليس صحيحا كما نقله هو أو غيره، بل هو محض افتراء على ابن حزم والطبري، فقد نقل ابن حزم الإجماع على حرمة تولى المرأة الخلافة العامة في كتابه مراتب الإجماع، وقال في الفصل: وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة أهـ، وكذلك نقل الإجماع القرطبي والبغوي والشنقيطي، ونقل البغدادي في الفرق وابن قتيبة في المعارف والذهبي في تاريخ الإسلام والمقريزي في الخطط خلافا عن الشبيبية من الخوارج استنادا منهم إلى قصة غزالة أم شبيب المعروفة أهـ (2).


هامش (2) انظر: مرتب الإجماع لاين حزم (ص 125) والفصل في الملل والنحل له (4/ 110) تفسيرالقرطبي (1/ 271) وشرح السنة للبغوي (10/ 77) و أضواء البيان للشنقيطي (1/ 55). والفرق للبغدادي (ص110) والمعارف لابن قتيبة (ص 180) وتاريخ الإسلام للذهبي (3/ 160) والخطط للمقريزي (2/ 355).
وهذا يرد على الخلاف المنسوب للطبري وابن حزم كذبا وزورا، ويرد عليه أيضا أن الحافظ ابن حجر جعل خلاف الطبري فيما دون الإمامة فقال نقلا عن ابن التين: وخالف ابن جرير الطبري فقال يجوز أن تقضي فيما تقبل شهادتها فيه أهـ (فتح الباري (13/ 61). ولو صح عنه ذلك لكان محجوجا بالنص والإجماع قبله، قال الماوردي في الأحكام السلطانية بعد اشتراط الذكورة للقاضي: وشذ ابن جرير الطبري فجوز قضاءها في جميع الأحكام، ولا اعتبار بقول يرده الإجماع مع قول الله تعالى ? الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ? يعني في العقل والرأي، فلم يجز أن يقمن على الرجال أهـ (الأحكام السلطانية للماوردي (ص 88).
وأنكر القاضي ابن العربي في أحكام القرآن ثبوت ذلك عن الطبري فقال: ونقل عن محمد بن جرير الطبري إمام الدين أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية، ولم يصح ذلك عنه أهـ (انظر أحكام القرآن لابن العربي (3/ 1457) ونقله القرطبي في تفسيره وأقره (13/ 183 - 184).
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير