[رجل عقد القران على فتاة ولم يدخل بها هل تحرم على أبيه]
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[01 - 06 - 04, 08:56 م]ـ
أفيدونا بالنقول والتحقيق العلمي
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[01 - 06 - 04, 10:13 م]ـ
ألاخ الحبيب (وهج البراهين) وفقه الله تعالى.
لعلكم تتنازلون قليلا عن شرطكم في التحقيق العلمي، لان هذا الملتقى للمذاكرة والتباحث، والتحقيق العلمي فيه مشقة فالناس ليست متفرغة وهو موجود في مظانه من كتب أهل العلم.
وعطفا على المسألة فالذي عليه أهل العلم هو أنها تحرم للابد بمجرد العقد دون أشتراط الوطء والدخول.
** ونقل الاجماع عليه غير واحد منهم القرطبي رحمه الله قال في تفسيره:
أجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء، وما عقد عليه الأبناء على الآباء، كان مع العقد وطء أو لم يكن؛ لقوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء)، وقوله تعالى:
(وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم).
أنتهى كلامه يرحمه الله.
** قال ابن رشد في البداية: (فهؤلاء الأربع اتفق المسلمون على تحريم اثنين منهن بنفس العقد، وهو تحريم زوجات الآباء والأبناء).
** قال فقيه الاسلام وشيخ الحنابلة الموفق رحمه الله في المغنى - لفظا ومعنى - قال: ((الثالثة حلائل الابناء .... فيحرم على الرجل ازواج أبنائه .. بمجرد العقد ولا نعلم في ذلك خلافا)).
** قال منجنيق الاسلام ابن حزم في المحلى: ((وكذلك لايحل زواج أمرأة .... إذا كانت ممن حل لولده و طؤها ..... أما من عقد فيها الرجل زواجا فلا نعلم خلافا في تحريمها الى الابد على أبيه وأجداده)).
أخي الحبيب ارجو ان يكون ما نقل من الاجماع كافيا لتنتفع به.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[02 - 06 - 04, 02:06 ص]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه (32/ 65،66):
وأما المحرمات بالصهر فيقول كل نساء الصهر حلال له إلا أربعة أصناف بخلاف الأقارب فأقارب الإنسان كلهن حرام إلا أربعة أصناف وأقارب الزوجين كلهن حلال إلا أربعة أصناف وهن حلائل الاباء والأبناء وأمهات النساء وبناتهن فيحرم على كل من الزوجين أصول الآخر وفروعه. يحرم على الرجل أم امرأته وأم أمها وأبيها وإن علت وتحرم عليه بنت إمرأته، وهي الربيبة، وبنت بنتها وإن سفلت وبنت الربيب أيضا حرام كما نص على الأئمة المشهورون: الشافعي وأحمد وغيرهما ولا أعلم فيه نزاعا ويحرم عليه أن يتزوج بإمراة أبيه وإن علا وإمرأة ابنه وإن سفل فهؤلاء الأربعة هن المحرمات بالمصاهرة في كتاب الله وكل من الزوجين يكون أقارب الآخر أصهارا له وأقارب الرجل أحماء المرأة وأقارب المرأة أختان الرجل
وهؤلاء الأصناف الأربعة يحرمن بالعقد
إلا الربيبة فإنها لا تحرم حتى يدخل بأمها فإن الله لم يجعل هذا الشرط إلا في الربيبة والبواقي أطلق فيهن التحريم فلهذا قال الصحابة أبهموا ما أبهم الله وعلى هذا الأئمة الأربعة وجماهير العلماء