تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما الحكم في رجل عقد على امرأة وخلا بها دون علم وليها]

ـ[الممتع]ــــــــ[02 - 06 - 04, 01:18 ص]ـ

سألني أحد الأخوة عن هذه المسألة:

ما الحكم في رجل عقد على امرأة عقداً شرعياً بحضور وليها وشاهدين، ثم بعد ذلك خلا بالمرأة دون علم وليها ودون أن يأذن؟ هل فعله حرام، وما الحكم لو جامعها، هل هو آثم؟

نرجو من مشايخنا الإفادة مع جزيل الشكر

ـ[صلاح هلل]ــــــــ[02 - 06 - 04, 01:47 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اختلف أهل العلم في ذلك، ورجَّح غير واحدٍ المنع، وهو الراجح.

والمشهور بين الناس المنع من الدخول بالمعقود عليها حتى يدخل بها زوجها بعلم وليها بطريقه الشرعي، فصار هذا العرف المشهور كالشرط في النكاح، فلا يجوز لأحد الإخلال بهذا الشرط بعد ذلك.

والمسلمون عند شروطهم.

وبهذا أخذت دار الإفتاء المصرية في أكثر من عهدٍ؛ كما في ((الفتاوى الإسلامية)) (5/ 1840، 1915 رقم 805، 846).

وهو الراجح الذي تؤيده ضوابط النكاح، وأصول الشريعة.

هذا وعلى المرأة أن تمنع العاقد عليها من إتيان مقدمات ذلك؛ كالملامسة، والتقبيل ونحو ذلك، خشية أن يؤول ذلك ويفضي إلى المحذور.

ومن حام حول الحِمَى أوشك أن يواقعه.

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[02 - 06 - 04, 02:34 ص]ـ

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة صلاح هلل

والمشهور بين الناس المنع من الدخول بالمعقود عليها حتى يدخل بها زوجها بعلم وليها بطريقه الشرعي، فصار هذا العرف المشهور كالشرط في النكاح، فلا يجوز لأحد الإخلال بهذا الشرط بعد ذلك.

والمسلمون عند شروطهم.

الشيخ صلاح هلل وفقه الله

الجزء المقتبس في كلامكم صحيح. فيكون آثماً إن جامعها. أما ما دون ذلك كالخلوة فليس ممنوعاً إلا إن اشترط أهلها غير ذلك، ولا يبدو هذا من صيغة السؤال.

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[02 - 06 - 04, 01:18 م]ـ

الحمد لله وحده ...

بارك الله فيك شيخنا الأمين

ويضاف لكلامكم أن الاثم إنما هو لخلف الشرط فقط , ولا دخل للزنا هنا كما يدعي بعض الجهلة.

ويستدل على ذلك بحديث البخاري: (أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به , ما استحللتم به الفروج)

كما تحسن الإشارة إلى أن جمهور الفقهاء يُثبتون نصف المهر بمجرد الخلوة.

ـ[الممتع]ــــــــ[02 - 06 - 04, 07:18 م]ـ

اشكر مشايخنا الفضلاء على الإفادة

ولكن أشكل علي مستند المنع ما هو؟ يعني هل من دليل يمنع من ذلك؟ وماذا يترتب على الخلوة من أحكام شرعية، اقصد الخلوة بدون علم الولي واذنه

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[02 - 06 - 04, 07:34 م]ـ

الاخ الفاضل الازهري قلتم:

(كما تحسن الإشارة إلى أن جمهور الفقهاء يُثبتون نصف المهر بمجرد الخلوة).

قلت: جمهور الفقهاء يثبتون المهر كاملا بمجرد الخلوة.

وهو قول المالكية و الحنفيه و رواية عن الحنابلة وهو قول الشافعي في القديم.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=9485&highlight=%CB%E1%C7%CB

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[02 - 06 - 04, 08:59 م]ـ

أظن الأخ الأزهري يقصد:

إذا عقد عليها ولم تحدث خلوة بينهما فقد استحقت نصف المهر. وإن حدثت خلوة فقد استحقت النصف الآخر (يعني كامل المهر) على قول الجمهور.

وإن كان الأرجح أن الخلوة غير كافية، ولا بد من الدخول.

قال الأخ الأزهري: "ويضاف لكلامكم أن الاثم إنما هو لخلف الشرط فقط , ولا دخل للزنا هنا كما يدعي بعض الجهلة. ويستدل على ذلك بحديث البخاري: (أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به , ما استحللتم به الفروج) "

وهذا كلام صحيح. ويجب التحذير من قول شاذ لبعض الفقهاء بجواز إخلاف الوعد. وهذا من زلات العلماء، فلا يعول عليه.

ـ[{أبو أحمد}]ــــــــ[02 - 06 - 04, 09:18 م]ـ

وهل الكلام بالهاتف أوغيره يُمنع منه إذا كان العرف يمنعه؛ فيكون هذا بمثابة الشرط بل لو علم الأهل بالمكالمة ربما ألغوا النكاح فهل لو اتصل عليها سرا يلحقه شيء

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[02 - 06 - 04, 10:56 م]ـ

الحمد لله وحده ...

الأخ الكريم المتمسك جزاك الله خيرا

الأخ الكريم محمد الأمين جزاك الله خيرا ,ومقصدي هو كما بينت.

ـ[احمد القصير]ــــــــ[03 - 06 - 04, 03:19 ص]ـ

الذي يظهر أن الخلوة والمباشرة بدون علم الولي ليس فيها إثم من الناحية الشرعية، فهي زوجة شرعية لا شك في ذلك، لكن قد يمنع من ذلك قضاء، لاحتمال وقوع مفاسد، فمثلاً: قد يطلق الزوج وينفي الخلوة، فلا تستحق إلا نصف المهر قضاء، وقد يقع حمل فينفيه الزوج، فلا ينسب له قضاء وإن ادعت هي أنه خلا بها.

لكن لو خلا وجامع فلا يظهر التأثم شرعاً، والله أعلم.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 06 - 04, 03:44 ص]ـ

الإثم ليس لأنه عاقد عليها فحسب، بدون العرس. بل الإثم لأنه خالف الشرط الذي تعهد بالتزامه.

ـ[احمد القصير]ــــــــ[03 - 06 - 04, 05:06 ص]ـ

وأين الشرط؟ ليس ثمة شرط، لكن يمنع من ذلك قضاء فقط، فمثلا لو أن إنسانا سرق منك مالا ولم تستطع إقامة البينة، فلا مال لك قضاء، لكن لو تحايلت وقمت باسترجاعه منه خلسة؛ فإنه لا إثم عليك شرعاً، لكن تدان به قضاء إن أقام عليك البينة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير