تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 06 - 04, 10:57 ص]ـ

أما وجوب أن تقاتل حتى تستشهد فمفهوم، وأما أن تقتل نفسها، فهل للشيخ سلف فيما ذكره؟

ـ[عبد الله راشد]ــــــــ[06 - 06 - 04, 07:29 م]ـ

جزاكم الله خيرا و ليت الأمر يرفع للعلماء لان الناس كثر كلامهم في الموضوع

ـ[الفضيل]ــــــــ[07 - 06 - 04, 06:08 ص]ـ

الفتوى رقم (8769):

س: إذا ظنت المرأة المسلمة أن الأعداء الكفار سيعتدون على عرضها فهل يبيح لها الإسلام أن تقتل نفسها بأي طريقة صيانة لعرضها وإخفاء لأسرار المجاهدين؟

ج: لا يجوز لها أن تقتل نفسها ولو خافت أن يقع بها ما ذكر قهرا، وهي معذورة إن حصل ما خافت دون رضاها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو: عبد الله بن قعود.

عضو: عبد الله بن غديان.

نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي

الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

المرجع: فتاوى اللجنة 22/ 253

*************************

[فتوى أخرى للجنة الدائمة في حكم من امتحنه الله بالتعذيب من قبل الأعداء هل يقتل نفسه ليستريح؟]

*************************

السؤال الخامس من الفتوى رقم (2762)

س5: قرأت في عديد من المراجع وسمعت من كثير من الناس: أن عباد القصور المشيدة والفروج الفتية والمناصب الزائلة أعداء الدين والعدل والإنصاف عذبوا بعض المسلمين أو بعض السياسيين بالنار الموقدة حتى ماتوا، وبعضهم بالكهرباء وغيرها حتى ماتوا بالتقطيع والتقسيط، فهل يجوز لمن امتحنه الله أو انتقم منه بمثل هذا التعذيب أن يقتل نفسه ليستريح من الموت المقطع والتمثيل بحواسه وأجزائه وهو حي، أم يشمله الوعيد المذكور في (صحيح البخاري) وهذا نصه: " من تردى من جبل فمات بعث وهو يتردى في نار جهنم ومن طعن نفسه بمدية فمات بعث وهو يطعن بطنه أو رأسه .. " إلخ، أمليته من ذاكرتي؛ ولذا فلعلها خانتني في بعض مفرداته.

ج5: لايجوز لمن ابتلي بمرض أو شدة إيذاء عدو أو نحو ذلك أن يقتل نفسه؛ لقوله تعالى: (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً)، وقوله عليه الصلاة والسلام: " كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات، قال الله عز وجل: بادرني عبدي بنفسه؛ حرمت عليه الجنة" متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: " من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة" متفق عليه من حديث ثابت ابن الضحاك الأنصاري، وإنما الواجب عليه الصبر والتحمل واللجوء إلى الله سبحانه وسؤاله الفرج، وهو القائل سبحانه: (أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ) والقائل: (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو: عبد الله بن قعود.

عضو: عبد الله بن غديان.

نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي

الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

المرجع السابق ص249 - 250

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 06 - 04, 07:13 ص]ـ

س: إذا ظنت المرأة المسلمة أن الأعداء الكفار سيعتدون على عرضها فهل يبيح لها الإسلام أن تقتل نفسها بأي طريقة صيانة لعرضها وإخفاء لأسرار المجاهدين؟

بل عليها أن تقتل نفسها إن خافت أن تسرب أسراراً للمجاهدين. وليست نفسها بأعز من أنفس المجاهدين.

ـ[الناصح المشفق الغيور]ــــــــ[07 - 06 - 04, 08:07 ص]ـ

فتوى الشيخ عبد الله عزام اقرب للصحة من فتوى هيئة كبار العلماء

و الله اعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير