وكل من كان باغيا، أو ظالمًا، أو معتديا، أو مرتكبًا ما هو ذنب، فهو قسمان متأول، وغير متأول، فالمتأول المجتهد؛ كأهل العلم والدين، الذين اجتهدوا، واعتقد بعضهم حل أمور، واعتقد الآخر تحريمها كما استحل بعضهم بعض أنواع الأشربة، وبعضهم بعض المعاملات الربوية وبعضهم بعض عقود التحليل والمتعة، وأمثال ذلك، فقد جري ذلك وأمثاله من خيار السلف. فهؤلاء المتأولون المجتهدون غايتهم أنهم مخطئون، وقد قال الله تعالي: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]، وقد ثبت في الصحيح أن الله استجاب هذا الدعاء.
وقد أخبر ـ سبحانه ـ عن داود وسليمان ـ عليهما السلام ـ أنهما حكما في الحرث، وخص أحدهما بالعلم والحكم، مع ثنائه علي كل منهما بالعلم والحكم. والعلماء ورثة الأنبياء، فإذا فهم أحدهم من المسألة ما لم يفهمه الآخر لم يكن بذلك ملومًا ولا مانعًا لما عرف من علمه ودينه، وإن كان ذلك مع العلم بالحكم يكون إثمًا وظلمًا، والإصرار عليه فسقًا، بل متي علم تحريمه ضرورة كان تحليله كفرًا. فالبغي هو من هذا الباب.
/أما إذا كان الباغي مجتهدًا ومتأولاً، ولم يتبين له أنه باغ، بل اعتقد أنه علي الحق وإن كان مخطئًا في اعتقاده، لم تكن تسميته [باغيا] موجبة لإثمه، فضلاً عن أن توجب فسقه. والذين يقولون بقتال البغاة المتأولين، يقولون: مع الأمر بقتالهم قتالنا لهم لدفع ضرر بغيهم؛ لا عقوبة لهم؛ بل للمنع من العدوان. ويقولون: إنهم باقون علي العدالة؛ لا يفسقون. ويقولون: هم كغير المكلف، كما يمنع الصبي والمجنون والناسي والمغمي عليه والنائم من العدوان ألا يصدر منهم، بل تمنع البهائم من العدوان. ويجب علي من قتل مؤمنًا خطأ الدية بنص القرآن مع أنه لا إثم عليه في ذلك، وهكذا من رفع إلي الإمام من أهل الحدود وتاب بعد القدرة عليه فأقام عليه الحد، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والباغي المتأول يجلد عند مالك والشافعي وأحمد ونظائره متعددة.
ثم بتقدير أن يكون [البغي] بغير تأويل، يكون ذنبًا، والذنوب تزول عقوبتها بأسباب متعددة: بالحسنات الماحية، والمصائب المكفرة، وغير ذلك.
ثم (إن عمارًا تقتله الفئة الباغية) ليس نصًا في أن هذا اللفظ لمعاوية وأصحابه، بل يمكن أنه أريد به تلك العصابة التي حملت عليه حتي قتلته، وهي طائفة من العسكر، ومن رضي بقتل عمار كان حكمه حكمها. ومن المعلوم أنه / كان في المعسكر من لم يرض بقتل عمار؛ كعبد الله بن عمرو بن العاص، وغيره، بل كل الناس كانوا منكرين لقتل عمار، حتي معاوية، وعمرو.
ويروي أن معاوية تأول أن الذي قتله هو الذي جاء به، دون مقاتليه، وأن عليا رد هذا التأويل بقوله: فنحن إذًا قتلنا حمزة. ولا ريب أن ما قاله علي هو الصواب، لكن من نظر في كلام المتناظرين من العلماء الذين ليس بينهم قتال ولا ملك، وأن لهم في النصوص من التأويلات ما هو أضعف من معاوية بكثير. ومن تأول هذا التأويل لم ير أنه قتل عمارًا، فلم يعتقد أنه باغ، ومن لم يعتقد أنه باغ وهو في نفس الأمر باغ، فهو متأول مخطئ.
والفقهاء ليس فيهم من رأيه القتال مع من قتل عمارًا، لكن لهم قولان مشهوران كما كان عليهما أكابر الصحابة؛ منهم من يري القتال مع عمار وطائفته، ومنهم من يري الإمساك عن القتال مطلقًا. وفي كل من الطائفتين طوائف من السابقين الأولين. ففي القول الأول عمار، وسهل بن حنيف، وأبو أيوب. وفي الثاني سعد بن أبي وقاص؛ ومحمد بن مسلمة؛ وأسامة بن زيد، وعبد الله بن عمر ونحوهم. ولعل أكثر الأكابر من الصحابة كانوا علي هذا الرأي، ولم يكن في العسكرين بعد علي أفضل من سعد بن أبي وقاص، وكان من القاعدين.
/و [حديث عمار] قد يحتج به من رأي القتال؛ لأنه إذا كان قاتلوه بغاة فالله يقول: {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي} [الحجرات: 9]، والمتمسكون يحتجون بالأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في (أن القعود عن الفتنة خير من القتال فيها)، وتقول: إن هذا القتال ونحوه وهو قتال الفتنة؛ كما جاءت أحاديث صحيحة تبين ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالقتال، ولم يرض به، وإنما رضي بالصلح، وإنما أمر الله بقتال الباغي، ولم يأمر بقتاله ابتداء، بل قال: {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الحجرات: 9]، قالوا: والاقتتال الأول لم يأمر الله به، ولا أمر كل من بغي عليه أن يقاتل من بغي عليه؛ فإنه إذا قتل كل باغ كفر، بل غالب المؤمنين، بل غالب الناس، لا يخلو من ظلم وبغي، ولكن إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين فالواجب الإصلاح بينهما؛ وإن لم تكن واحدة منهما مأمورة بالقتال، فإذا بغت الواحدة بعد ذلك قوتلت؛ لأنها لم تترك القتال؛ ولم تجب إلي الصلح؛ فلم يندفع شرها إلا بالقتال. فصار قتالها بمنزلة قتال الصائل الذي لا يندفع ظلمه عن غيره إلا بالقتال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد). قالوا: فبتقدير أن جميع العسكر بغاة فلم نؤمر بقتالهم ابتداء، بل أمرنا بالإصلاح / بينهم، وأيضًا فلا يجوز قتالهم إذا كان الذين مع علي ناكلين عن القتال، فإنهم كانوا كثيري الخلاف عليه ضعيفي الطاعة له. والمقصود أن هذا الحديث لا يبيح لعن أحد من الصحابة، ولا يوجب فسقه. وأما [أهل البيت] فلم يسبوا قط. ولله الحمد.
ولم يقتل الحجاج أحدًا من بني هاشم، وإنما قتل رجالاً من أشراف العرب، وكان قد تزوج بنت عبد الله بن جعفر، فلم يرض بذلك بنو عبد مناف ولا بنو هاشم ولا بنو أمية، حتي فرقوا بينه وبينها، حيث لم يروه كفئًا. والله أعلم.
¥