[لمن له القدرة المساعدة في الحل]
ـ[الممتع15]ــــــــ[07 - 06 - 04, 07:59 م]ـ
فقد كتبت في منتدى الفتاوى الذي يشرف عليه الشيخ / خالد المصلح حفظه الله هذا الاستشكال ولكن يبدو أن الشيخ عنده من الأعمال ما يعيقه عن مساعدة الجميع فجزاه الله عنا خيرا
وبما أن في هذا المنتدى المبارك كوكبة من طلبة العلم الأفذاذ الذين باستطاعتهم حل لإشكالي نقلته هنا والإشكال هو
فقد قال الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع ج7ص19ط آسام:
" وذهب بعض العلماء إلى أن الرقيق يصح منه الحج بأذن سيده ... وليس عندي ترجيح في الموضوع لأن التعليل بأنه ليس أهلاً للحج تعليل قوي، والتعليل بأنه إنما منع من أجل حق السيد قوي أيضاً فالأصل أنه من أهل العبادات ... وأنا متوقف في هذا " أهـ
والذي يظهر لي من هذا النص أن الشيخ متوقف في مسألة حج الرقيق هل يجزيء أم لا
ثم قال في نفس المجلد في ص 27: " والصواب أنه إذا حج بأذن سيده ونواه عن الفريضة فإنه يجزئه لأننا نقول لا يجب عليه الحج لأنه كالفقير، والفقير لو حج حال فقره وتكلف المشقة يسقط عنه الفرض فكذلك العبد إذا حج بإذن سيده فإنه يسقط عنه الفرض " أهـ
كأن الشيخ في الموضع رجح بعد أن كان متوقفاً فهل فهمي هذا صحيح أم لا أرشدوني أرشدكم الله إلى طاعته.
ـ[الممتع15]ــــــــ[10 - 06 - 04, 12:54 ص]ـ
هذا المنتدى المبارك مليء بالمشائخ وطلبة العلم
أرجو منهم المساعدة في حل إشكالي هذا
وجزاكم الله خيرا
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[10 - 06 - 04, 01:04 ص]ـ
إن هذا كثيرا ما يقع من الشيخ رحمه الله وقد صادفت ذلك غير ما مرة عند قراءتي للشرح الممتع، فإنه يتوقف في مسألة ما ثم بعد صفحات من الكتاب تجده قد رجح في المسألة.
وهذا ليس بدعا من قول وإنما هو رجوع بعد المراجعة والبحث والتتبع وهذا يقع للكثيرين.
وإن أردت جوابا شافيا فارجع إلى الأصل وهي أشرطته في شرح زاد المستقنع ولعلك تجد ضالتك إن شاء الله.
ـ[المقرئ]ــــــــ[10 - 06 - 04, 06:48 ص]ـ
ما سألته من رأي شيخنا في مسألة حج الرقيق هل يجزئه أم لا؟
شيخنا هذه عادته رحمه الله في المسائل الكبيرة ينشط أحيانا ويستظر قولا معينا وفي حين آخر يتوقف في المسألة، وكذا في المسائل النادرة وخاصة مسائل المملوكين لا يحرص الشيخ أن يرجح فيها لعدم الوقوع في بلادنا ولهذا دائما له كلمته المعروفة: إذا وقعت يسر الله الفتوى فيها
وأما هذه المسألة فهو كما قلت فإن شيخنا توقف فيها نظرا للعلة التي ذكرها
وقد حكي عدم الإجزاء إجماعا نقله الترمذي والنووي وابن المنذر وابن عبد البر وغيرهم
ومرة استظهر رأي ابن حزم وهو ما نقلته ثانيا وهو الإجزاء بشرط إذن السيد
وقد قرأنا الممتع على الشيخ في دروسه في عام 1419 هـ من شهر ذي القعدة فلما جاء الموضع الثاني علق الشيخ قائلا:
[إلا إذا صح الحديث الوارد بالأمر بالإعادة]
ومرة فصل هذا التفصيل في بعض دروسه:
[إذا منع السيد العبد فحج فإحرامه غير صحيح لأن سيده منعه
إذا استأذنه فأذن له يصح إحرامه
أن لا يعلم أنه أذن له أم لا ففيه خلاف والصحيح أنه يحل لكن للسيد أن يحلله أي يقول له اترك النسك والأحسن أن يبقيه على إحرامه
إذا أذن له ثم رجع إن علم قبل أن يحرم فلا يصح وإن علم بعد إحرامه فهي مخرجة على مسألة عزل الوكيل]
وهذا التفصيل مذكور في كتب الحنابلة
أخوك: المقرئ
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 06 - 04, 05:12 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وينظر اختيارات الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله في هذه المسألة فقد يكون له فائدة حول الموضوع.
ـ[الممتع15]ــــــــ[14 - 06 - 04, 04:10 م]ـ
أشكر لجميع الإخوة الكرام هذه الإفادة، وجعلها الله في ميزان حسناتكم
الأخ / مصطفى الفاسي أجزل الله لك الأجر والمثوبة
الأخ / المقرىء أفدتني كثيراً فأسأل الله أن لا يحرمك الأجر
الأخ / عبد الرحمن الفقيه شكراً لإفادتك
الإخوة المشائخ الكرام جميعاً: يحصل لي أحيانا استشكالات في قراءتي للشر ح فهل تتفضلون بحلها كما تفضلتم هنا آمل أن لا يشق عليكم