ـ[أبو العلاء2]ــــــــ[23 - 12 - 04, 01:14 م]ـ
أعادك الله سالما غانما
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[22 - 01 - 05, 06:25 م]ـ
الحديث السابع والأربعون:
فرض الخمس، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه 4/ 113
قال أبو عبد الله
حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله إنه كان علي اعتكاف يوم في الجاهلية فأمره أن يفي به قال وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين فوضعهما في بعض بيوت مكة قال فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبي حنين فجعلوا يسعون في السكك فقال عمر يا عبد الله انظر ما هذا فقال من رسول الله صلى الله عليه وسلم على السبي قال اذهب فأرسل الجاريتين قال نافع ولم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ولو اعتمر لم يخف على عبد الله وزاد جرير بن حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال من الخمس ورواه معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر في النذر ولم يقل يوم.
قال الحافظ في الفتح 6/ 303
قوله: (عن نافع أن عمر قال: يا رسول الله إنه كان علي اعتكاف يوم) كذا رواه حماد بن زيد عن أيوب عن نافع مرسلا ليس فيه ابن عمر , وسيأتي في المغازي أن البخاري نقل أن بعضهم رواه عن حماد بن زيد موصولا , وهو عند مسلم وابن خزيمة لكن في القصة الثالثة المتعلقة بعمرة الجعرانة لا في جميع الحديث , وذكر هنا أن معمرا وصله أيضا عن أيوب , ورواية معمر وصلها في المغازي وهو في قصة النذر فقط , وذكر في المغازي أيضا أن حماد بن سلمة رواه موصولا , وسيأتي بيان ذلك واضحا أيضا هناك وأنه أيضا في النذر فقط , ويأتي الكلام على ما يتعلق منه بالنذر في كتاب الأيمان والنذور , والذي قدمته اتفق عليه جميع رواة البخاري إلا الجرجاني فقال ((عن نافع عن ابن عمر)) وهو وهم منه , ويظهر ذلك من تصرف البخاري هنا , وهو في المغازي , وبذلك جزم أبو علي الجياني , وقال الدارقطني: حديث حماد بن زيد مرسل وحديث جرير بن حازم موصول , وحماد أثبت في أيوب من جرير , فأما رواية معمر الموصولة فهي في قصة النذر فقط دون قصة الجاريتين , قال: وقد روى سفيان بن عيينة عن أيوب حديث الجاريتين فوصله عنه قوم وأرسله آخرون.
....................
قوله: (قال نافع: ولم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ولو اعتمر لم يخف علي عبد الله) هكذا رواه أبو النعمان شيخ البخاري مرسلا , ووصله مسلم وابن خزيمة جميعا عن أحمد بن عبدة عن حماد بن زيد فقال في روايته عن نافع ((ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة فقال: لم يعتمر منها)) وقد ذكرت في أبواب العمرة الأحاديث الوارد في اعتماره من الجعرانة , وتقدم في أواخر الجهاد في ((باب من قسم الغنيمة في غزوه)) أيضا حديث أنس في ذلك , وذكرت في أبواب العمرة سبب خفاء عمرة النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة على كثير من أصحابه فليراجع منه , ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. قال ابن التين: ليس كل ما علمه ابن عمر حدث به نافعا , ولا كل ما حدث به نافعا حفظه. قلت: وهذا يرده رواية مسلم التي ذكرتها , فإن حاصله أن ابن عمر كان يعرفها ولم يحدث بها نافعا. ودلت رواية مسلم على أن ابن عمر كان ينفيها. قال ((وليس كل ما علمه ابن عمر لم يدخل عليه فيه نسيان)) انتهى. وهذا أيضا يقتضي أنه كان عرف بها ونسيها , وليس كذلك بل لم يعرف بها لا هو ولا عدد كثير من الصحابة.
قلت:
وحديث نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما في نذره فقط وقع عند البخاري رحمه الله تعالى في عدة مواضع منها:
الاعتكاف، باب الاعتكاف ليلا 3/ 60
الاعتكاف، باب من لم ير عليه صوما إذا اعتكف 3/ 63
الاعتكاف، باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم 3/ 63
الأيمان والنذور، باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم 8/ 177والفتح 11/ 709
المغازي، باب قول الله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ........ 5/ 196
قال الحافظ رحمه الله تعالى في هذا الموضع في الفتح 8/ 44
¥