ابن إسحاق: فحدثني نافع عن ابن عمر قال: بعثت جاريتي إلى أخوالي في بني جمح ليصلحوا لي منها حتى أطوف بالبيت , ثم أتيتهم فخرجت من المسجد فإذا الناس يشتدون , قلت ما شأنكم؟ قالوا: رد علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءنا وأبناءنا ففلت دونكم صاحبتكم فهي في بني جمح , فانطلقوا فأخذوها)) وهذا لا ينافي قوله في رواية حماد بن زيد إنه وهب عمر جاريتين , فيجمع بينهما بأن عمر أعطى إحدى جاريتيه لولده عبد الله , والله أعلم.
وذكر الواقدي أنه أعطى لعبد الرحمن بن عوف وآخرين معه من الجواري , وأن جارية سعد بن أبي وقاص اختارته فأقامت عنده وولدت له والله أعلم.
وقد تقدم ما يتعلق بالاعتكاف في بابه , ويأتي ما يتعلق بالنذر في بابه إن شاء الله تعالى.
الحديث الثامن والأربعون:
الصلاة، باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها 1/ 96
قال أبو عبد الله
حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكرياء بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه فما رئي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظ في الفتح 1/ 615
قوله: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم) أي مع قريش لما بنوا الكعبة , وكان ذلك قبل البعثة , فرواية جابر لذلك من مراسيل الصحابة , فإما أن يكون سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أو من بعض من حضر ذلك من الصحابة.
والذي يظهر أنه العباس , وقد حدث به عن العباس أيضا ابنه عبد الله وسياقه أتم، أخرجه الطبراني وفيه ((فقام فأخذ إزاره وقال نهيت أن أمشي عريانا)) وسيأتي ذكره في كتاب الحج مع بقية فوائده في باب بنيان الكعبة إن شاء الله تعالى.
يتبع إن شاء الله تعالى .......
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[23 - 01 - 05, 03:51 م]ـ
الحديث التاسع والأربعون:
الأحكام، باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم 9/ 86
قال أبو عبد الله
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته (1) القضاء أو قبل ذلك للخصم وقال شريح القاضي وسأله إنسان الشهادة فقال ائت الأمير حتى أشهد لك وقال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين قال صدقت قال عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي وأقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا أربعا فأمر برجمه ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد من حضره وقال حماد إذا أقر مرة عند الحاكم رجم وقال الحكم أربعا
قال الحافظ في الفتح 13/ 197 - 198
وهذا السند منقطع بين عكرمة ومن ذكره عنه لأنه لم يدرك عبد الرحمن فضلا عن عمر , وهذا من المواضع التي ينبه عليها من يغتر بتعميم قولهم إن التعليق الجازم صحيح , فيجب تقييد ذلك بأن يزاد إلى من علق عنه ويبقى النظر فيما فوق ذلك.
الحاشية:
(1) وقع عند الهروي هكذا (في ولاية القضاء) صحـ
الحديث الخمسون:
الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع .... 9/
120
قال أبو عبد الله
حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا وكيع عن (1) نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلكا (2) أبو بكر وعمر لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم أشار أحدهما بالأقرع بن حابس (3) الحنظلي أخي (4) بني مجاشع وأشار الآخر بغيره فقال أبو بكر لعمر إنما أردت خلافي فقال عمر ما أردت خلافك فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم إلى قوله عظيم قال ابن أبي مليكة قال ابن الزبير فكان عمر بعد ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي السرار لم يسمعه حتى يستفهمه.
قال الحافظ في الفتح 13/ 342
....... تقدم شرحه مستوفى في تفسير سورة الحجرات ........ وقال ابن التين عن الداودي: إن هذا الحديث مرسل لم يتصل منه سوى شيء يسير ومن نظر إلى ما تقدم في الحجرات استغنى بما فيه عن تعقب كلامه ......
قلت:
¥