تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هبة الغلام الصغير]

ـ[أبوحذيفة]ــــــــ[10 - 06 - 04, 04:11 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إخوتي الأحبة ورد سؤال من أحد الأخوة كالتالي:

قال أنه له ابن أخ ((أو قال ابن اخت)) وجد مبلغا من المال قبل فترة بعملة أجنبية مغمورة (غير مشهورة وأطنها العملة البلغارية)) قال وأعطانيها الغلام وقال خذها واصرفها فلعلك تحتاجها فأنت كثير السفر.

السؤال هل تصح هبة هذا الغلام وهو غلام مميز في الثانية عشرة تقريبا حتى لو تبين أن هذا المبلغ عند صرفه أنه مبلغ كبير أم يجب موافقة الوالدين .... ؟؟؟؟

جزاكم الله خيرا

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[10 - 06 - 04, 05:01 م]ـ

الاخ الحبيب هذه مذاكرة فحسب:

اولا: اللقطة من هذا الصبى المميز يلزمه تعريفها أذا كانت مما يعرف واذا لم يفعل لزم وليه.

فأذا لم يقدر على تعريفها وكان في بلد فيه حاكم يعطيها اياه.

ثانيا: هبة الصغير المميز تصح في اليسير على الصحيح (أذا اذن له الولى)، أما الكثير فلا تصح وصحتها موقوفة على أذن الولي على الصحيح ايضا فهي ليست ناجزة وليست باطلة.

وعلى المذهب لاتصح مطلقا يسيرا كان المبلغ او كبيرا أذن الولى او لم يأذن.

لان الصبى في حكم المحجور عليه لحظ نفسه ألا اذا كان مميزا فيصح منه ما هو يسير عرفا.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير