تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إستقدام الخادمة بدون محرم للشيخ ابن باز رحمه الله]

ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[10 - 06 - 04, 07:25 م]ـ

السائل:

عفا الله عنك ذكرتم أمس في محاضرة الجامع الكبير عن السائل الذي يسأل عن استقدام الخادمة قلتم عفا الله عنك إذا كان معه أولاده فله ذلك، إذا كان البيت بحاجة، فما أدري عن المحرم أحسن الله عملك

الشيخ رحمه الله: المقصود إذا كانت وحدها قد يخلو بها أما إذا كانا خادمتين أو معه في البيت بنات وأخوات زالت الخلوة أما الإستقدام هذا بحث آخر، المحرم لا بد منه يجب على أهلها أن يبعثوها بمحرم

السائل: طيب الإثم على المستقدم أو على أهلها أو على المكتب

الشيخ رحمه الله: على الجميع، على المتواطئين على عدم المحرم.

السائل: ولو كان البيت بحاجة

الشيخ رحمه الله: نعم على المتواطئين، أما إذا طلبها وأرسلوها بدون محرم فالإثم عليهم أما إذا طلب المحرم وتعذّر هو، لا الإثم عليه

السائل: عادة جرت العادة الآن أن تقدم على المكتب لأنك منت بحاجة

الشيخ رحمه الله مداخلا: المكتب هو اللي يتولّى الأمر

السائل: نعم لكن قصدي يقدّم على، يريد خادمة

الشيخ رحمه الله: الإثم على أهلها إذا أرسلوا بدون خادمة (سبق لسان يقصد الشيخ بدون محرم) الإثم على أهلها

السائل: يعني المستقدم ماله إثم

الشيخ رحمه الله: ماله تعلّق بها، الإثم على أهلها.

انتهى بحروفه من الوجه الأول من الشريط الثالث من شرحه رحمه الله على كتاب الجامع من بلوغ المرام

ـ[المسيطير]ــــــــ[11 - 06 - 04, 02:27 ص]ـ

جزاك الله خير الجزاء أخي / عبدالله المحمد على نقولاتك، فوالله انها كالبلسم الشافي لنا، جزى الله الامام ابن باز رحمه الله خير الجزاء.

هذا رابط قد يثري الموضوع:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=11686&highlight=%C7%D3%CA%DE%CF%C7%E3

ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[11 - 06 - 04, 09:39 م]ـ

مشرفنا العزيز أبا محمد جزاك الله كل خير و أعلى الله مقامك في الدارين وبقية الإخوة المشرفين على الموقع وكتب الله ما تقومون به في ميزان حسناتكم يوم أن نلقاه بمنه وكرمه، اللهم آمين

الشيخ رحمه الله ذكر أن الإثم على المتواطئين على عدم المحرم ثم اسثنى مباشرة من قوله (نعم على المتواطئين، أما إذا طلبها وأرسلوها بدون محرم فالإثم عليهم أما إذا طلب المحرم وتعذّر هو، لا الإثم عليه)

ولا شك أن الأفضل أن يأتي بالخادمة من داخل بلده لكي لا يبوء بإثم مجيئها بدون محرم، والسؤال للأخ أبي عمر زياد وأيضا بقية المشايخ الذين استفدنا منهم في هذا الملتقى - حفظهم الله بحفظه -

لماذا ذكر الشيخ رحمه الله بأن المستقدم ليس له تعلّق بها فالإثم على أهلها، ألا يكون متواطئا؟ وذلك لعلمه من أن المكتب في الغالب لا يأتي بها إلا بدون محرم وعلى طلبه، أرجو من الأحبة التوضيح وجزاكم الله خيراً.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[11 - 06 - 04, 10:42 م]ـ

رحم الله إمام العلم ابن باز.

مكتب الاستقدام لايحضر لك الخادمة حتى تحضر (تأشيرة) فيزا إستقدام بأسمك.

فأنت مباشر ولست فقط متواطئ.

وأيضا اسم المكتب (مكتب استقدام) أي احضار من الخارج وهذا هو نظامهم الاساسي.

ثم هب انك لاتستخرج فيزا ولا توقع صيغة العقد معهم والتى (تنص) على احضار خادمة من البلد الفلاني.

أنت تعلم وتجزم وتوقن ان المكتب يحضر الخادمة بدون محرم الى البلد فكيف تقول ليس على أثم.

لو ذهبت الى محل وطلبت منه أن يحضر لك سيارة وانت تعرف وتجزم ان ان سيحضر لك سيارة مسروقة (أو محرمة على اي وجه) فهل يجوز فعلك هذا!!

من شروط البيع أن لايكون بيع محرم لذاته او بالمآل.

أي لايجوز لك ان تبيع السكين رغم انها مباحة الاستخدام في الاصل الى من (يريد بها قتل مسلم).

وهل يكفى في هذا غلبة الظن (أم يجب اليقين) الظاهر انه يكفى فيه غلبة الظن، وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله. ولرواية الثانية يجب القطع وعليه أكثر أهل العلم.

ولذا فإن في متوننا الفقهيه (الحنابلة) بعد ذكر المحرمات من البيوع قالوا (ولا سلاح في فتنة) وقد بوب عليه البخاري رحمه الله بهذا النص وذكر اثرا لعمران بن حصين لايحضرني.

والنهي يكون للكراهه (اذا كان زمن فتنة).

ويكون للتحريم اذا كان غلب على الظن استخدام المشترى له للقتل وإن كان في غير زمن الفتنة.

خلافا للشافعي رحمه الله، الذي لاتكفى عنده غلبة الظن. كما نص عليه في الام.

فالشافعي النية الباطنة عنده لاتؤثر على العقد (في ظاهر كلامه).

خلافا للمختار في انها تؤثر في العقد، وعليه قعد كثير من أهل العلم كالسعدي و علم الاسلام في هذا العصر (ابن عثيمين) في منطومته الفقهيه.

والشيخ ابن باز رحمه الله نظر الى ان المتعاقد مع المكتب انما طلب خادمة ولم يطلب منهم احضارها من لاخارج وعدمه ولهذا رأى جوازه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير