[ما صحة اثر زرارة بن ابي اوفى في قضاء الخلفاء الراشدين ان اغلاق الباب وارخاء الستر يوج]
ـ[الساجي]ــــــــ[10 - 06 - 04, 08:58 م]ـ
ما صحة اثر زرارة بن ابي اوفى في قضاء الخلفاء الراشدين ان اغلاق الباب وارخاء الستر يوجب المهر والعدة
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[11 - 06 - 04, 08:23 ص]ـ
إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
أما بعد،،،
فالآثر أخرجه عبدالرزاق في " مصنفه " (6/ 288)، وسعيد بن منصور في " سننه " (762) - ومن طريقه البيهقي في " السنن الكبرى " (7/ 255، 256) -، والأثرم في " سننه " - كما في " منار السبيل " (3/ 803) -، وأبوعبيد في " كتاب النكاح " - كما في " تلخيص الحبير " (3/ 193) -.
من طريق زرارة بن أوفى، قال: " قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه من أغلق باباً، وأرخى ستراً؛ فقد وجب الصداق والعدة ".
قال البيهقي: " هذا مرسل؛ زرارة لم يدركهم، وقد رويناه عن عمر وعلي - رضي الله عنهما - موصولاً ".
قلت: أخرج مالك في " الموطأ " (ص 489 - تنوير) - وعنه الشافعي في " الأم " (7/ 223 و 233)، والبيهقي في " السنن الكبرى " (7/ 255) -، وسعيد بن منصور في " سننه " (757)، والدارقطني في " سننه " (3/ 306)، وعبدالرزاق في " مصنفه " (6/ 287)، وابن أبي شيبة في " مصنفه " (3/ 520).
عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور؛ فقد وجب الصداق.
وإسناده صحيح.
وأخرجه الدارقطني في " سننه " (3/ 306)، وعنه البيهقي في " السنن الكبرى " (7/ 255).
عن تميم بن المنتصر، نا عبدالله بن نمير، نا عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، قال: " إذا أجيف الباب، وأرخيت الستور؛ فقد وجب المهر ".
قلت: وهذا الإسناد صحيح.
وأخرجه عبدالرزاق في " مصنفه " (6/ 287)، وابن أبي شيبة في " مصنفه " (3/ 520)، وسعيد بن منصور في " سننه " (758 و 759).
من طريق منصور، عن إبراهيم، قال: قال عمر: " إذا أغلقوا باباً وأرخوا ستراً، أو كشفوا خماراً؛ فقد وجب الصداق ".
وإسناده صحيح، وتابع منصور، الأعمش، عن إبراهيم، به.
أخرجه سعيد بن منصور في " سننه " (760).
متابعهما حماد بن زيد، عن إبراهيم، به.
أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " (3/ 520).
وأخرج ابن أبي شيبة في " مصنفه " (3/ 520)، وسعيد بن منصور في " سننه " (761)، والدارقطني في " سننه " (3/ 306، 307)، والبيهقي في " السنن الكبرى " (7/ 255).
من طريق منصور، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبدالله، قال: قال علي: " إذا أرخى ستراً على امرأته، وأغلق باباً؛ وجب الصداق ".
وإسناده حسن؛ المنهال بن عمرو صدوق، ربما وهم، كما في " التقريب ".
وأخرج عبدالرزاق في " مصنفه " (6/ 287 و 288) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال عمر بن الخطاب: " إذا أرخيت الستور، وغلقت الأبواب؛ فقد وجب الصداق ".
وإسناده صحيح.
وأخرج ابن أبي شيبة في " مصنفه " (3/ 520)، وعبدالرزاق في " مصنفه " (6/ 285)، والبيهقي في " السنن الكبرى " (7/ 255)، والذهبي في " تذكرة الحفاظ " (1/ 178).
من طريق قتادة، عن الحسن، عن الأحنف، أن عمر وعلياً، قالا " إذا أغلق باباً، أو أرخى ستراً؛ فلها الصداق، وعليها العدة ".
والحسن مدلس، ولم يصرح بالسماع.
وخالف قتادة، عبدالكريم بن أبي المخارق فرواه: عن الحسن، عن عمر وعلياً، به.
أخرجه عبدالرزاق في " مصنفه " (7/ 289).
وعبدالكريم صعيف، كما في " التقريب ".
وصلى الله على محمد، وعلى أله وصحبه أجمعين.
وكتب / أبوالمنهال محمد بن عبده آل محمد الأبيضي.
ـ[الساجي]ــــــــ[11 - 06 - 04, 09:42 ص]ـ
هل يعني ذلك انه لم يثبت عن الخلفاء الأربعة؟
وعلى الكلام في الطرق المذكورة عن عمر وعلي واثبات بعض اهل العلم خلاف ذلك عن بعض الصحابة كابن عباس ومخالفته لظاهر القرآن الا نقول بقوة قول الشافعي-في الجديد- في الأخذ بالاية خلافا لقول الجمهور؟
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[11 - 06 - 04, 12:37 م]ـ
تبين مما ذكرته أن ذلك ثابت عن اثنين من الخلفاء الراشدين، وهم: عمر بن الخطاب، وعلي - ضي الله عنهما -، وفد روي في ذلك حديثاً مرفوعاً عند الدارقطني، بلفظ: " من كشف خمارامرأته ونظر إليها؛ وجب الصداق، دخل أو لم يدخل "، ولكنه ضعيف لا تقوم به حجة، كما بين ذلك ابن حزم في " المحلى "، والألباني في " الضعيفة " و " الإرواء ".
والراجح كما ذكرت أخي الكريم؛ لقوله - تعالى -: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم}، وهو قول الشافعي، وأبي ثور، ووجه عند الحنابلة، وبه قال أهل الظاهر، وروي عن ابن مسعود (أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن)، وابن عباس (أخرجه عبدالرزاق، وابن أبي شيبة، بسند حسن).
¥