[هل صح رجوع ابن عباس عن إجازته ربا الفضل]
ـ[العصام]ــــــــ[10 - 06 - 04, 11:59 م]ـ
قال الإمام الترمذي في سننه:-
(والعملُ على هذا - أي على حرمة ربا الفضل - عِنْدَ أهلِ العِلمِ من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّم وغيرهِم. إلاَّ ما روى عن ابنِ عَبَّاسٍ أنَّهُ كانَ لا يرى بأساً أن يباعَ الذَّهبُ بالذَّهبِ متفاضلاً، والفضَّةُ بالفضَّةِ متفاضلاً، إذا كان يداً بيدٍ. وقال: إنَّما الرِّبا في النَّسيئةِ. وكذلكَ روى عن بعضِ أصحابهِ شيءٌ من هذا. وقد رُوِيَ عن ابنِ عَبَّاسٍ أنَّهُ رجعَ عن قولهِ حينَ حدَّثهُ أبو سعيدٍ الخدريُّ عن النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّم. والقولُ الأوَّلُ أصحُّ. والعملُ على هذا عِنْدَ أهلِ العِلمِ وهو قولُ سُفيانَ الثَّوريِّ وابنِ المباركِ والشَّافِعيِّ وأحمدَ وإسحاقَ. وروى عن ابنِ المباركِ أنَّهُ قَال: ليسَ في الصَّرفِ اختلافٌ. انتهى.
فهل صح رجوع ابن عباس؟
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[11 - 06 - 04, 09:12 ص]ـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
وبعد.
فقد صح ذلك أخي الفاضل، فقد روى مسلم في " صحيحه " (6/ 26 - نووي) من طريق أبي نضرة، قال: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف، فلم يريا به بأسا. فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف، فقال: ما زاد فهو ربا، فأنكرت ذلك لقولهما، فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب، وكان تمر النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا اللون، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أنى لك هذا؟ "، قال: انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع، فإن سعر هذا في السوق كذا، وسعر هذا كذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ويلك! أربيت، إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ث، م اشتر بسلعتك أي تمر شئت ".
قال أبوسعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا، أم الفضة بالفضة؟!
قال: فأتيت ابن عمر بعد ذلك فنهاني، ولم آت ابن عباس، قال: فحدثني أبوالصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه.
وأخرج الطحاوي ف " شرح معاني الآثار " (4/ 71) بسند صحيح عن أبي نضرة، عن أبي الصهباء، أن ابن عباس نزع عن الصرف.
وللآثر طريقين آخرين:
الأول: من طريق سليمان بن علي الربعي، عن أبي الجوزاء، قال:
" سمعته يأمر بالصرف - يعني بن عباس -، ويحدث ذلك عنه، ثم بلغني أنه رجع عن ذلك، فلقيته بمكة، فقلت: إنه بلغني أنك رجعت، قال: نعم، إنما كان ذلك رأياً مني، وهذا أبوسعيد يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الصرف ".
أخرجه أحمد في " مسنده " (3/ 51)، وابن ماجه في " سننه " (2/ 759 / 2258) واللفظ له.
وإسناده صحيح.
والثاني: عن أبي سعيد، قال: قلت لابن عباس: أرأيت الذي تقول الدينارين بالدينار، والدرهمين بالدرهم، أشهد أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما ".
فقال بن عباس أنت سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: نعم، فقال: فإني لم أسمع هذا.
قال أبوسعيد، ونزع عنها ابن عباس.
أخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " (4/ 64) بسند صحيح.
وكتب / محمد بن عبده آل محمد.