تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الوصية الواجبة]

ـ[المنتفض]ــــــــ[11 - 06 - 04, 08:14 ص]ـ

أحتاج إلى بحث في الوصية الواجبة؟

وما قول العلماء المعاصرين فيها

ـ[المنتفض]ــــــــ[14 - 06 - 04, 07:18 ص]ـ

للرفع

ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[15 - 06 - 04, 01:46 ص]ـ

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة المنتفض

أحتاج إلى بحث في الوصية الواجبة؟

وما قول العلماء المعاصرين فيها

الحمد لله نسترفده العون والتوفيق.

الأخ الحبيب / أكرم.

لماذا الحيرة!. أين زيارتك لنا التى وعدتنى. لك عندى هدية قيمة فيما تنشد وتبتغى:

كتاب ((فقه الفرائض)) للأستاذ الدكتور فرح زهران رئيس قسم الفقه العام بكلية الدراسات الإسلامية.

فى انتظار زيارتك والسلام.

ـ[الياسي]ــــــــ[15 - 06 - 04, 11:53 ص]ـ

هي الوصية للقريب غير الوارث أوجبها ابن حزم في المحلى ومن المعاصرين الشيخ الألباني في أحكام الجنائز

في باب (ما يجب على المريض) وفي القانون المصري يجب عليه أن يوصي لأحفاده من ابنه المتوفى قبله.

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[15 - 06 - 04, 02:49 م]ـ

الوصية الواجبة بوضعها الحالي المعمول به في القانون المصري وغيره تعتبر حكما وضعيا مخالفا للشريعة، ونسبتها بوضعها الحالي إلى ابن حزم تلبيس منهم

لأن ابن حزم أوجب الوصية لمن لا يرث من الأقارب بدون تحديد نسبة معينة فيجوز أن يوصي بالربع أو الخمس أو السدس أو غيره، وبدون تحديد قريب معين فيوصي لخاله أو خالته أو عمته أو والد أمه، وعند ابن حزم أنه إذا مات ولم يوص أثم لكن لا يعطى غير الورثة من ماله بلا وصية

أما في القانون المصري

فأوجبوا إعطاء أولاد الابن المتوفى في حياة أبيه نصيب أبيهم بشرط ألا يزيد عن الثلث وأوجبوا إعطاء أولاد البنت نصيب أمهم بشرط ألا يزيد عن الثلث وحتى لو لم يوص المتوفى فيعطونهم المقدار المذكور كأنه أوصى، ولا يعطون الخال ولا الخالة ولا الجد لأم ولا العمة ونحوهم بلا وصية شيئا

فكما ذكرت القانون المصري في الوصية الواجبة لا يمكن تلفيقه ولا تخريجه على قول فقيه لا ابن حزم ولا الألباني ولا غيرهما

ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[18 - 06 - 04, 04:51 ص]ـ

جزى الله خيرا شيخنا أبا خالد ... واسمح لي بهذه الإضافة ..

الوصية الواجبة بصورتها في القانون المصري ملفقة بين مسألتين:

مسألة وجوب الوصية لغير الوارث (عند ابن حزم) وبين وجوب

طاعة الحاكم فيما يأمر به من المباحات إذا تحققت المصلحة العامة

بذلك ... وقانون الأحوال الشخصية أوجبها سياسة لا شرعا وهذا

منصوص عليه في أبحاث المشايخ الذين أعدوا القانون، ومع هذا

فوجوب الوصية سياسة لا يجوز أيضا لأنه افتئات على فرائض الله تعالى

واستدراك على تشريع الله لأن الله تعالى عقب تحديد المواريث: فريضة

من الله، فمن استدرك فرضا بعد ذلك فهو مستدرك على الله تعالى،

هذا واعترض كثير من مشايخ الأزهر على هذا القانون وكثير منهم

يفتون بخلافه، بل نشر بحث في مجلة الأزهر في الرد على قانون

الوصيةالواجبة قرأته منذ زمن طويل. والله أعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير