تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ماهي ضوابط الضروره و الإكراه]

ـ[عبدالله السلفي]ــــــــ[11 - 06 - 04, 02:51 م]ـ

[ماهي ضوابط الضروره و الإكراه]

متى نحكم على الشخص فنقول أنه مكره أو مضطر و يجوز له ارتكاب المحرم؟

هل هذا يكون عند غلبة ظنه بتلف نفسه أو أحد أعضائه فقط ام أن هنالك حالات تدخل في حكم الإكراه و الضروره غير هذه.

لأني قرأت لبعض أهل العلم يفتي" بجواز التأمبن التعاوني و أنه يدخل في الإكراه و يقول "و الأولى عدم الإشتراك".

ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[11 - 06 - 04, 05:30 م]ـ

.

ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[11 - 06 - 04, 05:32 م]ـ

قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " (12/ 326):

" شروط الإكراه أربعة:

الأول: أن يكون فاعله قادراً على إيقاع ما يهدد به، والمأمور عاجزاً عن الدفع، ولو بالفرار.

والثاني: أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك.

والثالث: أن يكون ماهدد به فوريا، فلو قال: إن لم تفعل كذا؛ ضربتك غداً لا يعد مكرهاً، ويستثنى ما إذا ذكر زمناً قريباً جدا،أو جرت العادة بأنه لايخلف.

والرابع: أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره ".

انتهى كلامه رحمه الله.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير