تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم بيع المصاحف؟]

ـ[ابو يوسف الحنبلي]ــــــــ[12 - 06 - 04, 06:08 م]ـ

مذهب الحنابلة أنه محرّم لقول ابن عمر رضي الله عنهما " وددت لو أن الأيدي تُقطع في بيعها " وقال أحمد " لا أعلم فى في بيع المصحف رخصة "

وللفقهاء ثلاثة أقوال مشهورة وهي روايات عن الإمام أحمد رحمه الله:

1 - الجواز من غير كراهة وهو مذهب الحنفية ومذهب المالكية.

2 - جواز ذلك مع الكراهة وهو مذهب الشافعية كما فى المجموع شرح المهذب (9/ 252).

3 - عدم جواز ذلك وهو مذهب الحنابلة كما فى الإنصاف (11/ 40).

لكن الصحيح هو جواز بيع المصاحف والدليل على ذلك:

* قوله تعالى: " وأحل الله البيع " وهى آية عامة تدخل فيها بيع المصاحف.

* روى عن مصبّح أنه كان ينسخ المصاحف ويبيعها فى زمن عثمان رضي الله عنه.

* أنّ الذي يبيع المصاحف إنما هو يبيع الورق لا آيات الله.

* الحاجة داعية إلى بيع المصاحف لانتفاع الناس بها.

* يُحمل أثر ابن عمر على زجر الناس عن المبالغة فى أخذ المال كون المصاحف قليلة فى ذلك الوقت.

وقد قرأت فتوى للشيخ صالح الأسمرى حفظه الله يُحّرم فيها بيع المصحف ودليله فى ذلك أثر ابن عمر رضي الله عنهما السالف الذكر وعلة صيانة المصحف من الإبتذال لأن جواز بيعه يؤدي إلى هتك حرمته

فأطلب من الأحوة الأفاضل المشاركة فى هذا الموضوع وكيفية توجيه أثر ابن عمر رضي الله عنهما. وللفقهاء

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير