الجنب يديه قبل أن يدخلهما الإناء
سنن النسائي (المجتبى) ج: 2 ص: 60
باب الصلاة على الحمار 740 أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عمرو بن يحيى عن سعيد بن يسار عن بن عمر قال ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر 741 أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن عمر قال حدثنا داود بن قيس عن محمد بن عجلان عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو راكب إلى خيبر والقبلة خلفه قال أبو عبد الرحمن لا نعلم أحدا تابع عمرو بن يحيى على قوله يصلي على حمار وحديث يحيى بن سعيد عن أنس الصواب موقوف والله سبحانه وتعالى أعلم
سنن النسائي (المجتبى) ج: 2 ص: 141
باب تأويل قوله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون 921 أخبرنا الجارود بن معاذ الترمذي قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليأتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد
هذا الحديث أعله في السنن الكبرى بقوله (1/ 320) (لانعلم أحدا تابع ابن عجلان على قوله (واذا قرأ فانصتوا)
سنن النسائي (المجتبى) ج: 2 ص: 142
با اكتفاء المأموم بقراءة الإمام 923 أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني أبو الزاهرية قال حدثني كثير بن مرة الحضرمي عن أبي الدرداء سمعه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي كل صلاة قراءة قال نعم قال رجل من الأنصار وجبت هذه فالتفت إلي وكنت أقرب القوم منه فقال ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم قال أبو عبد الرحمن هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ إنما هو قول أبي الدرداء ولم يقرأ هذا مع الكتاب
سنن النسائي (المجتبى) ج: 2 ص: 234
1154 أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه قال أبو عبد الرحمن لم يقل هذا عن يزيد بن هارون والله تعالى أعلم
تنبيه (كذا وقع في المطبوع اسحق بن منصور) والذي في تحفة الأشراف (9/ 90) أحمد بن منصور
سنن النسائي (المجتبى) ج: 1 ص: 132
باب ذكر الأمر بذلك للحائض ثم الاغتسال للإحرام 242 أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا أشهب عن مالك أن بن شهاب وهشام بن عروة حدثاه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك قال أبو عبد الرحمن هذا حديث غريب من حديث مالك عن هشام بن عروة لم يروه أحد إلا أشهب باب ذكر غسل الجنب يديه قبل أن يدخلهما الإناء
ولعلي أكمل فيما بعد ان شاء الله
وقد قال ابن رجب رحمه الله في شرح العلل (ولهذا تجد النسائي ((إذا استوعب طرق الحديث)) بدأ بما غلط، ثم يذكر بعد ذلك الصواب المخالف له.)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[06 - 03 - 02, 09:28 م]ـ
المبلغ
عضو جديد
هل تشرع الزيادة في السلام؟
هل يشرع الزيادة في التحية على " و بركاته "
وردت بعض الأحاديث و الآثار التي تدل بمجموعها على مشروعية الزيادة على (و بركاته)، كما ذكر الحافظ في (الفتح 11/ 6).
و لكن هل يكفي في مشروعية ذلك صحة الحديث؟ فقد يكون الحديث منسوخا أو به علة غير ظاهرة. فلا بد إذن من الرجوع إلى عمل الصحابة الذين هم أعرف بالأحكام و أقعد بالحال.
فقد أخرج الإمام مالك في (الموطأ) في (جامع السلام):
- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:" انتهى السلام إلى البركة "
- و عن ابن عمر أن رجلا حياه فقال:" و الغاديات و الرائحات " فكره ذلك.
تنبيه: وهم الحافظ رحمه الله فذكر أن تلك الزيادة من قول ابن عمر، و الصحيح أنها من قول رجل.
¥