تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو أنس]ــــــــ[08 - 09 - 02, 03:55 م]ـ

أظن أن هذا البحث مفيد

الأفلام الكرتونية الإسلامية

المجيب د. سعود الفنيسان

السؤال

ما حكم ما يسمى بالأفلام الكرتونية الإسلامية، حيث سمعت بعض أهل العلم يحرم إنتاجها وبيعها وشراءها ومشاهدتها؛ لأنها صور ورسومات، وهي داخلة في النهي عن التصوير، وبعضهم قال: إنه يحرم إنتاجها وتجوز مشاهدتها والإثم يكون على المنتج، أما المشاهد فلا إثم عليه، وبعضهم قال: إنه يجوز إنتاجها واستعمالها؛ لأنها للأطفال، وأحكام الأطفال يتساهل فيها ما لا يتساهل في أحكام الكبار؛ لأن عائشة –رضي الله عنها- كان عندها بنات تلعب بهن، وعندها حصان ذو أجنحة ولم ينكر ذلك النبي –صلى الله عليه وسلم-، بينوا لنا الحكم بالتفصيل؛ لأن هذا الأمر قد انتشر في المجتمع، وحصل فيها الاختلاف –كما سبق-.

الجواب

الأفلام الكرتونية ظاهرة جديدة لم تكن معروفة عند الفقهاء، وإن كان في بعض عباراتهم إشارات قد تدل عليها، وقبل الجواب عن حكمها لا بد من معرفة الحكم في التصوير وأنواعه، فأقول باختصار: العلماء في حكم التصوير لذوات الأرواح طرفان ووسط. الأول: قسم أجاز التصوير بأنواعه مجسماً وغير مجسم، وأولوا النصوص التي جاءت بالتحريم بأن قالوا: هذا في أول الإسلام زمن قرب العهد بالجاهلية وعبادة الأصنام، أما في هذه العصر فليس هناك عبادة للأصنام!!، كما تمسكوا بما وجدوه في بعض كتب التاريخ عن صور وتماثيل قبل الإسلام في بلاد الفرس والروم، ولما فتحها المسلمون لم يغيروها.

الثاني: قسم من العلماء حرم جميع أنواع التصوير كلها مجسمة وغير مجسمة، واستدلوا بظواهر النصوص المحرمة لذلك، كحديث عائشة في الصحيحين (البخاري (5954) ومسلم (2107)):" أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله"، وحديث ابن عباس المتفق عليه: "كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفساً فتعذبه بها في جهنم" أخرجه البخاري (2225) ومسلم (2110) واللفظ له، وحديث أبي طلحة عند البخاري (3225) ومسلم (2106) واللفظ للبخاري:"لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة تماثيل".

الثالث والقسم الثالث: وسط بين الطرفين حرموا التصوير المجسم (التماثيل)، وحملوا عليها أحاديث: "كل مصور في النار ... " (البخاري (2225) ومسلم (2110) واللفظ له)، وقالوا: هذا النوع من التصوير هو الذي تتحقق فيه المضاهاة لخلق الله، وهو مظنة الشرك بالله وعبادة هذه الصورة من دون الله –سبحانه-.

واستدلوا بالجواز بحديث زيد بن خالد الجهني المتفق عليه: "لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة إلا رقماً في ثوب" أخرجه البخاري (3226) ومسلم (2106)، فقالوا: إن الصورة المرقومة على القماش ونحوه كالورق، والحائط، والأرض لا بأس بها.

والذي يظهر لي رجحان القول الثالث هذا؛ لأمور منها:

-إن المضاهاة بخلق الله عمل قصدي يتعلق بالقلب، وهو كفر بالله –سبحانه- حتى لو صور ما لا روح فيه كالأحجار والأشجار والجبال والأنهار والبحار، وهذه هي المضاهاة لخلق الله التي علل بها النهي في الأحاديث، وهي الموجبة للعن المصورين ويبين هذه العلة الحديث الآخر: "قال الله –عز وجل-: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو شعيرة" أخرجه الشيخان (البخاري (7559) ومسلم (2111) واللفظ للبخاري). فإذا كانت علة التحريم هي المضاهاة فلا فرق بين ماله روح وما ليسه له روح.

-أما حكم التماثيل (الصور) المجسمة فهي حرام؛ لأنها ما صورت إلا لعظم منزلتها عند أهلها، والتعظيم مظنة العبادة، ومثلها الصور غير المجسمة كالصور الشمسية للعظماء والرؤساء، خاصة إذا رفعت في مكان عالٍ احتراماً وتعظيماً لصاحبها، فحرمتها قطعية حينئذٍ، وقصة قوم نوح وتصوير الصالحين منهم لغرض تذكرهم دليل واضح جلي في مثل هذه الصور، ونحن نعلم ونرى في هذا العصر صوراً وتماثيل لعدد من طواغيت البشر تنتصب أو ترفع في الميادين العامة وأماكن تجمع الناس.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير