تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محب أهل العلم]ــــــــ[13 - 06 - 04, 05:49 ص]ـ

جزاك الله خيرا، وقول اللجنة هو خلاف قول جمهور أهل العلم، فهو أحد القولين في مذهب الحنفية والشافعية، واختيار بعض المتأخرين، مثل البيهقي وابن القطان، فلم تأتنا أخي الفاضل بجديد

ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[13 - 06 - 04, 07:23 ص]ـ

هناك فرق بين الحاجة مثل التمريض والتجميل المباح ونحوها فهذه ينطبق عليها الكلام الذي ذكره الأخ محب أهل العلم ولاينطبق ماذكره على الحالات العادية فالأصل الحشمة

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[13 - 06 - 04, 07:28 ص]ـ

((فلم تأتنا أخي الفاضل بجديد))

ديننا - أصلاً - قديم، والجديد هو الابتداع.

وهذا بحث مفصل في الموضوع:

http://saaid.net/female/m24.htm

وفي آخره:

((ولم ينقل خبر بإسناد صحيح أو ضعيف فيما أعلم ذكر فيه تكشف النساء وإظهارهن ـ عدا ما بين السرة والركبة ـ فيما بينهن عندما يجتمعن فلو أعتقد السلف جواز ذلك والرخصة فيه لنقل ذلك عنهم ولو عن بعضهم كما نقل غيره مما هو دونه، فهذا يدل دلالة واضحة على ضعف قول من قال بجواز كشف ما عدا ما بين السرة إلى الركبة للنساء فيما بينهن، وأن هذا القول بني على أدلة صريحة لكنها لا تصح، وأما ما استدلوا به من الأدلة الصحيحة فالأمر بخلاف ما ذهبوا إليه منها كما مر.)).

وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:

يجب على المرأة أن تلبس اللباس الشرعي الذي يكون ساترا، وكان لباس نساء الصحابة كما قال شيخ الإسلام ابن تميمة وغيره من الكف إلي الكعب في بيوتهن، أي كف من كف اليد إلي كعب الرجل، فإذا خرجن لبسن ثيابا طويلة تزيد على أقدامهن بشبر، ورخص لهن النبي صلى الله عليه وسلم إلي ذراع من أجل ستر أقدامهن، هذا بالنسبة للمرأة المكتسية، فإن رفعت اللباس فهي من الكاسيات العاريات. أما بالنسبة للمرأة الناظرة فإنه لا يجوز لها أن تنظر عورة المرأة، يعني ما بين السرة إلي الركبة مثل أن تكون المرأة تقضي حاجتها مثلا فلا يجوز للمرأة أن تنظر إليها، لأنها تنظر إلي العورة، أما فوق السرة أو دون الركبة، فإذا كانت المرأة قد كشفت عنه لحاجة مثل أنها رفعت ثوبها عن ساقها لأنها تمر بطين مثلا، أو تريد أن تغسل الساق وعندها امرأة أخرى فهذا لا بأس به، أو أخرجت ثديها لترضع ولدها أمام النساء فإنه لا بأس، لكن لا يفهم من هذا كما تفهم بعض النساء الجاهلات أن المعنى أن تلبس من الثياب ما يستر ما بين السرة والركبة فقط، هذا غلط، غلط عظيم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى شريعة الله وعلى سلف هذه الأمة، من قال: إن المرأة لا تلبس إلا سروال يستر من السرة إلي الركبة وهذا لباس المسلمات؟! لا يمكن! فالمرأة يجب أن تلبس اللباس الظاهر من الكف إلي الكعب، أما المرأة الأخرى التي تنظر فلها أن تنظر إلي الصدر والساق لكن ليس لها أن تنظر ما بين السرة والركبة فيما لو كشفت المرأة ثوبها، فإن الأخرى تنظر ما بين السرة والركبة.

" أسئلة تهم الأسرة "

ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 06 - 04, 05:10 م]ـ

(وكون عورة المرأة مع المرأة هما الفرجان هو رواية عن أحمد)

قد علقت على هذا في غير هذا الموضع

وهذا يحتاج الى اثبات

وقد ذكره الزركشي في شرح الوجيز في غير الموضع الذي يذكر فيه عادة

والذي ذكره شرح

وليس بنص عن الامام احمد

واحسب ان هذا لايصح عن الامام احمد

والقياس في هذا الباب مما يبعد

لوجود الفارق

(أن اللواط في هذه الأعصار وفي سالف الأزمان منتشر، بخلاف السحاق فهو قليل إن لم يكن نادرا

)

اما في عصرنا فمنتشر في بلاد الكفر والالحاد

وليس بنادر

وهو منكر عظيم

والله المستعان

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير