تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أب يعق أولاده: فتوى عاجلة مهمة]

ـ[المنتفض]ــــــــ[14 - 06 - 04, 08:25 ص]ـ

رجل هجر أولاده صغارا وتزوج أخرى

فتحملت الأم هذه الأمانة فربتهم حتى كبروا وتزوجوا والحمد لله

فيسألني أحد الأولاد وهو الآن رجل كبير له أولاد

يقول: إني أصل أبي وهو لا يصلنا

وأعطيه نقودا كل شهر وهو لا يعطينا

وقسم أمواله على أولاده من الزوجة الثانية يريد أن يحرمني من الميراث

وبعد كل هذا:

يطلب من أن أعينه في تزويج ابنته (أختي لأبي)

مع أنه قادر على تزويجها

في حين أني لست غنيا ولي بنت أريد أن أزوجها

وليس عندها ذهب بخلاف الأخرى معها ذهب تلبسه

فهل يجب علي أن أعين أبي العاق

وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أنت ومالك لأبيك)

والحال هذه مع أن أبي قادر ويريد أن يحرمني من الميراث وابنتي أحوج من ابنته

أرجو من الإخوة الاهتمام

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[14 - 06 - 04, 03:54 م]ـ

الاخ الحبيب الاريب المنتفض وفقه الله تعالى لكل خير.

اولا: أيها الاخ المبارك الفتوى ليس هذا محلها، لكننا نتباحث حول مسائل العلم و أصوله وفروعه. و ما سأذكر من باب المباحثه ومن جنس المذاكرة.

ثانيا: قد أحسن صاحبك إحسانا عظيما لصلته لابيه وقد أنجح وأفلح ببره به وان قطعه أبوه وبشره بالسعد والفلاح، وبشره بالرضوان من الديان، إذ وصل ما أمر الله به ان يوصل ولم يكن بالمكأفي.

ثالثا: ما يتعلق بسؤله على الخصوص وهو ان والده يريد منه مالا يعطيه لاخته (أخت الابن).

وللابن بنت يرغب في تزويجها. وفي هذا مسائل:

اولها: أن الابن ذكر ان الاب (طالب المال) يملك من المال ما يزوج به ابنته.

ومن المتقرر انه (يجوز) للاب ان يأخذ من مال الابن وان - لم يكن محتاجا - لكن بشرطين:

1 - ان لايضر هذا بالابن ويجحف به.

2 - ان لايأخذ من مال احد الابناء ليعطيه الاخر.

وكلا الامرين متحقق في صاحبك، ولا يصح ان يزوج الجد ابنته من مال اخيها، ويترك بنت الاخ حيرى مع قدرته، وهذا انما هو مذهب اصحابنا الحنابلة رحمهم الله ومذهب ابي محمد بن حزم وعليه جمهرة التابعين كعطاء وسعيد والحسن ونقل ابن حزم اتفاق الصحابة عليه وعدم المخالف من الصحب، وضعف ما يروى من المخالف منهم.

اما المذاهب الثلاثة الباقية فلا يجيزون له الاخذ من مال ولده أصلا الا بأذنه - اذا لم يكن ذا حاجة - وعليه بعض التابعين كابراهيم النخعي والزهري.

ومذهب الاصحاب اظهر واقرب بالشروط المتقدمة.

وعليه فحتى على القول الصحيح بجواز تملك الاب لمال الابن وان لم يكن محتاجا فانه لايصح هذا العمل في الصورة التى ذكرت لان فيها اجحاف بمال الابن، و إضرار به. والشريعة تأباه وتمنعه.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير