تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومثل ذلك حديث عائشة في تصاوير الكنيسة فإنه دال على أن شرّ الخلق من يصنع التماثيل وينصبها في مواضع العبادة , فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا , وصوروا فيه تلك الصور .... " , ولا شك أن هذا أمر محرم لجمعه بين نصب التماثيل في مواضع العبادة وبناء المساجد على القبور.

وأما من علل بسد الذريعة فيقال له: إن الذريعة المتخذة في زمن قوم نوح هي التماثيل المجسدة لقوم صالحين المنصوبة في مواضع العبادة , (كما في حديث ابن عباس في صحيح البخاري)

ولهذا جاء النهي في الكتاب والسنة عن نصب التماثيل وتعليق الصور لأن ذلك ذريعة إلى عبادتها , ولكن أين الذريعة في صور ممتهنة كلعب الأطفال , والرسوم , والرقوم على الفرش والوسائد والمخاد ونحو ذلك!؟

وأما من علل بالعلتين معا , فيقال له: أما تعليلك بسد الذريعة فمسلم لكل ماهو ذريعة , وأما الصور الممتهنة فلا تكون ذريعة على ما تبين.

وأما تعليلك بالمضاهاة: فقد تبين لك أنها راجعة عند التحقيق إلى التعليل بسد الذريعة , لأن المضاهاة هي مساواة الله بغيره , فمن صنع التصاوير للعبادة أو عظمها بتعليقها , فقد ساوى تلك التصاوير بالله تعالى.

الوجه الثاني: أن هذا الوعيد الشديد لأصحاب التصاوير دال على انهم مستحقون لأشد العذاب فإن التكليف بنفخ الروح والتكليف بخلق ذرة أو شعيرة دال على عظم الجرم , وقد صرح بذلك حديث عائشة وابن مسعود في الصحيحين مرفوعا: " أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون " , وقد أجمع العلماء على أن أعظم الناس عذابا المشرك , ولذا لما كان شرك " آل فرعون " أصرح الشرك بادعائهم الألوهية , قال الله تعالى: (ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) وعلى ذلك: فإما أن يكون التصوير المذموم بالأحاديث المتقدمة هو الشرك , وحينئذ تتفق أدلة الشريعة وقواعدها المجمع عليها.

وأما ان يكون التصوير غير الشرك فيلزم أن يكون أعظم من الشرك وهذا مخالف للإجماع , فتعين الأخذ الاحتمال الأول , فيكون التصوير المموم هو: ما كان لأجل العبادة , أو التعظيم , لأنهما شر ك.

فإن قيل: جاء في الصحيحين رواية للحديثين بلفظ: " إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ".

وعلى ذلك: فلا يكون التصوير اعظم من الشرك ولا أقل منه , بل هو حينئذ مساو له , ولا مانع أن يشترك المصور والمشرك في شدة العذاب.

(وبعد أن ذكر الشيخ ترجيحه للروايات الوارده الذي لم اذكره للاختصار) فالجواب: فتبين بذلك: أن رواية: إن من أشد " شاذة , وأن المحفوظ الرواية بدونها.

ثم على التسليم بأن تلك الرواية غير شاذة , فيقال: إن هذه الأحاديث شاملة بعمومها جميع الصور حتى الممتهن منها , وقد تبين إذن الشارع في الممتهن فلا بد ن تخصيصه بذلك , على ما يأتي في الوجه الثالث – إن شاء الله.

الوجه الثالث

=======================أنتهىـ

ولعلي اكمل البقية في المرة القادمة بإذن الله

واريد أن اذكر أن الشيخ سلمان بن فهد العودة حفظه الله قال: (وقد قال ابن باز رحمه الله وهو احد المتشددين في مسألة التصوير: يجب على من عنده علم أن يخرج على شاشات التلفزه حتى يدفع الشر الموجود فيها) انتهى

والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[18 - 06 - 04, 04:55 ص]ـ

ولكن الأستاذ محمد الأمين يرى جواز اتخاذ التماثيل حتى للكبار إذا

خشيت الفتنة من تعظيمها، وهذا يقتضي جواز لعبها للكبار أيضا،

أليس كذلك يا أستاذ أمين؟؟؟

أقول هذا تعجبا من تجهيله للقائلين بهذا القول مع أنه من اشد

المناصرين والمستدلين له وانظر هذا الرابط

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=3054&pagenumber=3

ـ[ابو مسهر]ــــــــ[23 - 06 - 04, 09:17 م]ـ

وبعد اخذ وجذب طالبه بعض الاخوة باثبات صحتها اي اثبت

العرش ثم ان شئت فانقش

وبما ان الموضوع هناك مغلق احببت ان اقول هنا حول تلك القصة:

الاخباري الذي يخبر عن حادثة ما لا يتقصد بروايته الاحكام الشرعية

على الغالب فيكون هناك مثلا

اختلافا فقهيا في تلك الحادثة فلا يوفيه حقه لا ن موضوعه الاخبار

عن زمن كذا ومكان كذا فتحيط

بروايته ملابسات توهن الاحتجاج به في دين الله عز وجل

قال الشيخ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير