تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[القياس في ولوغ الكلب]

ـ[واحد من المسلمين]ــــــــ[15 - 06 - 04, 08:44 م]ـ

قال الإمام النووي في شرح مسلم 3/ 177 ك الطهارة ب حكم ولوغ الكلب

(و لو ولغ - أي الكلب - في ماء قليل او طعام فأصاب ذلك الماء أو الطعام ثوبا أو بدنا أو إناء آخر وجب غسله سبعا إحداهن بالتراب)

هل من خالف في هذه المسألة؟ و هل يعتبر القياس صحيحا في مثل هذا الموضع؟

أرجو الإفادة

ـ[واحد من المسلمين]ــــــــ[20 - 06 - 04, 08:53 م]ـ

.

ـ[واحد من المسلمين]ــــــــ[22 - 06 - 04, 03:21 م]ـ

الظاهر وجود من خالف في هذه المسألة و ذلك ان هناك من العلماء كالمالكية من يرى طهارة الكلب كله لعابه و سؤره و سائر أجزاء بدنه و يرون ان العلة في التطهير إنما هي تعبدية و ليس للتنجيس كما هو قول الجماهير.

و كذلك القياس الذي ظهر لي عدم صحة مثل هذا القياس لأن الوارد في النص هو (الإناء) فلا يحمل على الثوب او الطعام او نحو ذلك لان الإناء لا يسمى لغة ثوبا او طعاما، انظر ما قاله ابن عقيل الظاهري في كتاب ابن حزم خلال ألف عام في رده على من قاس الخنزير على الكلب.

هذا ما توصلت إليه و الله أعلى و اعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير