تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[لييل]ــــــــ[24 - 06 - 04, 09:30 ص]ـ

الاخ مبارك .. نفع الله بك وجزاك خيرا على ما نقلت.

الاخ حارث .. آمل تلطفك بالتعقيب

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[24 - 06 - 04, 10:06 ص]ـ

سألتم بارك الله فيكم سؤالين:

1) هل غسل هذه اللصقات أثناء غسل عضو الوضوء يكفي عن مسحها؟

الجواب:

الذي يظهر لي أن هذه المسألة ينطبق عليها ما قاله الفقهاء فيمن غسل رأسه بدل مسحه أو غسل الخف بدل مسحه، وحيث إن غسل الخف بدل مسحه يجزئ ولكنه مكروه فغسل الجبيرة بدل مسحها كذلك يجزئ ولكنه مكروه، ولكن يحتمل ألا يكره إذا كان في مسحها وغسل ما حولها حرج ومشقة، وكان الأسهل غسلها مع العضو كما ذكرتم، والله أعلم.

قال النووي في المجموع:

" ونقل إمام الحرمين الاتفاق على إجزاء الغسل، قال: لأنه فوق المسح، فإجزاء المسح مبني على إجزاء الغسل من طريق الأولى، فإذا قلنا بالمذهب وهو إجزاء الغسل فقد نقل إمام الحرمين والغزالي في البسيط اتفاق الأصحاب على أنه لا يستحب وهل يكره؟ فيه وجهان: قال إمام الحرمين في النهاية: قال الأكثرون: وهو مكروه لأنه سَرَفٌ، كالغسلة الرابعة، وبهذا قطع المحاملي في اللباب والجرجاني في التحرير. والوجه الثاني: لا يكره وهو قول القفال، ولم يذكر إمام الحرمين في الأساليب غيره وصححه الغزالي في الوجيز والرافعي. وأما غسل الخف بدل مسحه فمكروه بلا خلاف لأنه تعييب له بلا فائدة، وممن نقل الاتفاق على كراهته إمام الحرمين والله أعلم. اهـ

2) وإذا كان لايكفي فهل يكون المسح بعد الانتهاء من الوضوء أو بعد غسل العضو الذي عليه اللصقة؟

الجواب:

يكون مسح اللصقة أثناء غسله للعضو الذي عليه اللصقة، لأن المسح بدل عن غسل ما تحتها فيأخذ نفس ترتيبه.

ـ[لييل]ــــــــ[27 - 06 - 04, 04:21 م]ـ

شيخنا ابا خالد .. احسن الله إليك ورفع منزلتك عنده .. ولكن هل يلزم تيمم بعد ذلك او لا؟

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[28 - 06 - 04, 12:07 ص]ـ

الشيخ الكريم لييل وفقه الله

الخلاف في هذه المسألة مشهور كما لا يخفى عليكم، والراجح والله أعلم عدم الجمع بين البدل والمبدل عنه، فالتيمم بدل عن الوضوء أو الغسل، فما دام توضأ أو اغتسل وضوءًا أو غسلا مسح فيه على الجبيرة وغسل باقي الأعضاء فلا تيمم عليه، وذلك أن دليل القائلين بالجمع بين التيمم، وبين المسح على الجبيرة مع غسل باقي الأعضاء هو حديث: " إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصب على جرحه خرقه، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده " في بعض رواياته التي فيها الجمع بين التيمم والمسح وهي ضعيفة (وانظر مشكورا مشاركة الشيخ مبارك رقم 10)

فالراجح أنه لا يتيمم المريض إذا استطاع أن يمسح على الجبيرة ويغسل بقية الأعضاء [بقية أعضاء الوضوء في حالة الطهارة الصغرى، أو بقية جسده في حالة الطهارة الكبرى]

وأما إذا لم يستطع مسح الجبيرة أو لم يستطع غسل باقي الأعضاء فإنه يتيمم.

وجاء في الموسوعة الفقهية: زاد الشافعية في الأصح وجوب التيمم مع الغسل والمسح. قال النووي: وأما التيمم مع غسل الصحيح ومسح الجبيرة بالماء ففيه طريقان أصحهما وأشهرهما والتي قطع الجمهور بها أن فيه قولين أصحهما عند الجمهور وجوبه وهو نصه في الأم ومختصر البويطي والكبير، والثاني: لا يجب وهو نصه في القديم وظاهر نصه في المختصر وصححه الشيخ أبو حامد، والجرجاني، والروياني، في الحلية. والطريق الثاني حكاه الخراسانيون وصححه المتولي منهم، أنه إن كان ما تحت الجبيرة عليلا لا يمكن غسله لو كان ظاهرا وجب التيمم كالجريح، وإن أمكن غسله لم يجب التيمم كلابس الخف، والمذهب الوجوب قال في المهذب: لحديث جابر رضي الله عنه {أن رجلا أصابه حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون رخصة لي في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب}. وذكر الحنابلة وجوب التيمم مع الغسل والمسح في حالتين: إحداهما: فيما لو وضع الجبيرة على غير طهارة وخاف من نزعها على القول بأن تقدم الطهارة شرط المسح على الجبيرة. والثانية: أن واضع الجبيرة إذا جاوز بها موضع الحاجة فإنه يغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة ويتيمم لما زاد على قدر الحاجة. جاء ذلك في كشاف القناع وشرح منتهى الإرادات ولم يذكرا فيه خلافا. إلا أن ابن قدامة جعله احتمالا فقال: ويحتمل أن يتيمم مع مسح الجبيرة فيما إذا تجاوز بها موضع الحاجة؛ لأن ما على موضع الحاجة يقتضي المسح والزائد يقتضي التيمم. اهـ

ـ[لييل]ــــــــ[28 - 06 - 04, 06:59 م]ـ

غفر الله لي ولك ابا خالد وأورثنا الفردوس الأعلى من الجنة نحن ووالدينا وازواجنا وذرياتنا ومن أمن على دعائي.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير