تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تقسيم المياه الي ثلاثه هو الراجح]

ـ[بدر الدين احمد]ــــــــ[17 - 06 - 04, 01:44 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فائده:

رجح الشيخ محمد المختار الشنقيطي تقسيم المياه الي ثلاثة اقسام وذكر ان ذلك الذي يدل عليه ظاهر الكتاب والسنه والحس

لقوله تعالي: وانزلنا من السماء ماء طهورا

فلم يقل الله تعالي طاهرا ,وزيادة المبني تدل علي زيادة المعني

ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عندما سأله الصحابه:افنتوضأ من ماء البحر قال: هو الطهور ماؤه, الحل ميتته

وفي هذا دليل علي ان الصحابه الثابت عندهم تقسيم الماء الي ثلاثة اقسام فهم بالطبع لم يعتقدوه نجسا ولكنهم ظنوا ان الملح قد يصرفه عن الطهوريه الي الطهاره

وذكر الشيخ انه بسط القول علي المسأله في شرحه لبلوغ المرام

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[17 - 06 - 04, 12:33 م]ـ

الماء الطاهر - عندهم - هو الشاي والقهوة والعصير وأمثالها

وما ذكرته من الآية والحديث ليس فيه لفظ " طاهر " بل " طهور "

والخلاف - عند التأمل - اصطلاحي

والله أعلم

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[17 - 06 - 04, 02:56 م]ـ

الخلاف ليس لفظياً؛ بل هناك مسائل تنبني على القولين:

قال ابن مفلح في الفروع (1/ 58 ط التركي):

وفائدة المسألة: أن المائعات لا تزيل النجاسة، قال القاضي وأصحابه.

وقال شيخنا: وفائدة ثانية: ولا تدفعها عن نفسها، والماء يدفع بكونه مطهراً، كما دلَّ عليه قوله – صلى الله عليه وسلم –: " خلق الماء طهوراً لا ينجسه شيء ". وغيره ليس بطهور، فلا يدفع .... ".

وراجع ما قاله ابن قندس في حاشيته على الفروع في نفس الموضع.

ولو بحثنا أكثر لوجدنا غير هاتين الفائدتين، والله أعلم.

ـ[بدر الدين احمد]ــــــــ[17 - 06 - 04, 04:44 م]ـ

الشيخ الكريم احسان العتيبي الحديث ليس فيها لفظ طاهر ولكنه يفهم من سؤال الصحابه

فاذا كان الماء ينقسم ال قسمين

طاهر ونجس او طهور ونجس ,والاول يجوز الوضوء منه اما الثاني فلا

وهم لم يعتقدوا انه نجس فسؤالهم يدل علي ان الماء غير المتنجس منه ما يجوز الوضوء منه ومنه ما لا يجوز والا لما شكوا في الوضوء من ماء البحر مع انه غير نجس

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[18 - 06 - 04, 02:46 ص]ـ

أخي إحسان:الخلاف حقيقي وقولك إن الطاهر هو الشاي والقهوة ,تمثيل قاصر جدا بل هناك أمثلة أخرى موجودة بالتفصيل في أول باب في كتب الحنابلة الأصحاب وهو باب المياه فراجعها بارك الله فيك.

ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[19 - 06 - 04, 09:17 ص]ـ

والشيخ صالح آل الشيخ في شرحه لبلوغ المرام رجح أيضا كونه ثلاثة أقسام

وموضع الخلاف ليس في الشاي وغيره فهذا ليس ماءً

بل في الماء الذي تغير بالطاهرات تغيرا كثيرا لم يخرجه عن اطلاقه وأيضا الماء المستعمل

ـ[الياسي]ــــــــ[19 - 06 - 04, 12:18 م]ـ

سؤال: لو قام إنسان بإزالة عين الخبث بالشاي فهل يطهر أم لا؟

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[19 - 06 - 04, 01:36 م]ـ

فوائد حديث أن الماء طهور إلا ما غير ريحه …………

للشيخ محمد بن صالح العثيمين

قال:

إذا ظهرت النجاسة لبعض الناس ثبت الحكم كما يثبت الهلال برؤية الواحد.

أن الأصل في الماء الطهارة ولا يحكم بنجاستها إلا بالتغير.

أن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه تغيراً ظاهراً بيناً انتقل من الطهورية إلي النجاسة.

أن الماء ينقسم إلي قسمين فقط طهور ونجس وليس هناك قسماً ثالثاً يسمي طاهراً خلافاً لما عليه كثيراً من الفقهاء من أن الماء إما طهور أو طاهر أو نجس , وهذا التقسيم أمر مهم لو كان من شريعة الله لكان مبيناً في كتاب الله أو سنة رسوله r لان هذا يترتب عليه أموراً عظيمة , بل قال الرسول r (( الماء طهور لا ينجسه شيء)) علمنا بأنه ليس هناك قسم يسمي بالطاهر , وهذا الذي دلت عليه الأحاديث وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله حيث قال أن الماء إما طهور وإما نجس وليس له قسم ثالث.

الأدلة في الكتاب والسنة تحمل بعضها علي بعض لأنها تخرج من مشكاة واحدة ((حمل المطلق علي المقيد وحمل الخاص علي العام)).

http://www.islammessage.com/ar/modules.php?name=News&file=article&sid=1932

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[19 - 06 - 04, 01:38 م]ـ

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين: عن أقسام المياه؟

فأجاب حفظه الله تعالى قائلا:

الراجح أن الماء قسمان: طهور ونجس , فما تغير بالنجاسة فهو نجس , وما لم يتغير بنجاسة , فهو طهور ز

أما إثبات قسم ثالث , وهو الطاهر؟ فلا أصل لذلك في الشريعة , والدليل على هذا هو عدم الدليل , إذ لو كان القسم الطاهر ثابتا بالشرع , لكان أمرا معلوما مفهوما , تأتي به الأحاديث البينة الواضحة لأن الحاجة تدعو إلى بيانه , وليس بالأمر الهين إذ يترتب عليه: إما أن يتطهر بماء , أو يتيمم.

http://www.binothaimeen.com/modules.php?name=Newss&file=article&sid=3218

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير