ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 11 - 04, 08:48 م]ـ
قال ابن المنذر:-
أجمعوا على أن الوضوء لايجوز بماء الورد، وماء الشجر،وماء العصفر، ولاتجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء صـ32.
ـ[عبدالله البدراني]ــــــــ[23 - 11 - 04, 10:25 م]ـ
قال صاحب هداية الراغب في المياه:
[أقسامها ثلاثة لأن الماء إما أن يجوز الوضوء به أو لا. فالأول الطهَّور، والثاني إما أن يجوز شربه أو لا. فالأول الطاهر، والثاني النَّجس].
ويبدو لي أنه تقسيم لطيف
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[24 - 11 - 04, 12:24 م]ـ
أصل هذا الكلام الذي في هداية الراغب ..
كتاب المبدع لابن مفلح
ـ[أبو يحيى التركي]ــــــــ[25 - 11 - 04, 09:10 ص]ـ
الشيخ الكريم احسان العتيبي الحديث ليس فيها لفظ طاهر ولكنه يفهم من سؤال الصحابه
فاذا كان الماء ينقسم ال قسمين
طاهر ونجس او طهور ونجس ,والاول يجوز الوضوء منه اما الثاني فلا
وهم لم يعتقدوا انه نجس فسؤالهم يدل علي ان الماء غير المتنجس منه ما يجوز الوضوء منه ومنه ما لا يجوز والا لما شكوا في الوضوء من ماء البحر مع انه غير نجس
هذا من أدلة القائلين بأن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لكن يقال في الرد عليه:
1 ـ ما الذي يؤكد أنه قام في ذهن الصحابي السائل أن هناك ماء ليس بطهور ولا نجس.
2 ـ لنفرض أنه قد قام في ذهن الصحابي هذا الأمر، فمن أين لك أنه قام في أذهان جميع الصحابة ذلك، وهذا ما توهمه عبارتك حيث قلت: فسؤالهم، لما شكوا ... ، ثم من الصحابة الفقيه ومنهم من ليس كذلك.
3 ـ ما الذي يدل حال سؤاله أنه شك في وجود ماء ليس بطهور ولا نجس، ربما يكون سؤاله لأن بعض الصحابة كره التطهر بماء البحر، أو لأن الماء متغير تغيرا شديدا، والدليل إذا تطرق إليه احتمال كهذا بطل الاستدلال به.
4 ـ نسلم أنه قام في ذهن الصحابي ما ذكرتموه، فغاية ما فيه استدلال بالشك وهو لا يقوى على ما هو فوقه في الاستدلال كما جاء عند أحمد أن النبي اغتسل هو وميمونة في قصعة فيها أثر العجين. وإسناده صحيح.
5 ـ بل إن الحديث يدل على عدم وجود قسم ثالث يسمى بالماء الطاهر، لأنه إذا كان ماء البحر مع تغير طعمه وريحه التغير الشديد، فغيره مما تغير أولى بالطهورية منه.
6 ـ الماء إذا تغير بطاهر حتى غلب على اسمه فأصبح يسمى بغير الماء كالشاي والقهوة وغيرها فهذا لا أظنه يجري البحث فيه، إذ هو ليس بماء، لكن ما يجري البحث فيه هو ما تغير بطاهر وبقي اسم الماء عليه فهذا الذي فيه الخلاف واقع والله أعلم.
7 ـ وإن كان ذلك كذلك فهو داخل في عموم قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا "، ثم قد جاءت السنة بما يدل على أن الماء عند تغيره بطاهر فهو طهور ما بقي اسم الماء يطلق عليه، كقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: " اغسلوه بماء وسدر " وسبق حديث أم هانئ عند أحمد.
فهذا هو ظاهر السنة، فهل يعدل عن ذلك بتأويلات غابة ما فيها استدلال بأمور غير متيقن منها.
8 ـ أجمع العلماء على أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان هناك قسم ثالث لبينه النبي بيانا شافيا، لشدة الحاجة إليه وعموم البلوى به.
9 ـ أما لو أزال إنسان النجاسة بغير الماء فهل يحكم بزوالها كما أورده الياسي؟
فالجمهور على عدم زوال النجاسة بغير الماء.
وذهب الحنفية وهو اختيار شيخ الاسلام إلى أن النجاسة تزول بأي مزيل، وهو الصحيح لما يلي:
" إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا فليمسحه وليصل فيهما " أخرجه أبو داود
عن أبي سعيد {أنا في شك من التخريج والراوي ولا أستطيع البحث لضيق الوقت}
وكما قال النبي في النعلين يصيبهما الأذى كما في حديث عائشة " فإن التراب لهما طهور " وهو حديث حسن.
وللقاعدة: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.
هذا ما يحضرني والله أعلم.
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[25 - 11 - 04, 09:30 ص]ـ
بارك الله فيكم جميعا
وعندنا يقسم الماء من حيث طهوريته ألى أربعة أقسام
طاهر مطهر وهو الماء الطاهر الذي لم يخالطه ما غير أحد أوصافه.
طاهر غير مطهر وهو الماء الذي خالطه طاهر غير انه غلب عليه وغيّر أحد أوصافه.
طاهر مشكوك في طهوريته كسؤر الهرة وحكمه إن لم يوجد غيره توضأ به وتيمم ((وهي مسألة خلافية ولا محل لها هنا)).
نجس وهو الماء الذي خالطه نجس وغلب عليه.
ـ[أبو غازي]ــــــــ[25 - 11 - 04, 02:33 م]ـ
أفدتني يا شيخ أبا يحيى التركي. فجزاك الله خيراً.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 11 - 04, 08:36 ص]ـ
النجاسة تزول بأي مزيل، لكن الأحاديث التي احتججت بها أخي الحبيب أبا يحيى لا تصح.
والسؤال إلى أي مدى يمكن أن يصلح الماء للوضوء؟ من الأكيد أن الملوحة لا تؤثر، لأن ماء البحر طاهر. وكذلك وجود طحالب وأتربة، كحال ماء أكثر الآبار والأنهار. وكذلك كون الماء كبريتي أو كلسي أو أمثال ذلك. وهذا تغيير للطعم والرائحة واللون. بل حديث " اغسلوه بماء وسدر " يدل على أن الصابون لا يمنع إمكانية التطهر والوضوء من الماء.
وهذا مما يشكك بالإجماع الذي نقله ابن المنذر.
¥