تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[صلاة المرأة ورأسها معقوص]

ـ[ابن رشيد]ــــــــ[17 - 06 - 04, 05:30 م]ـ

جاء في صحيح مسلم (492) من حديث عمرو بن الحارث عن بكير عن كريب مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام فجعل يحله فلما انصرف أقبل إلى بن عباس فقال مالك ورأسي فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف.

قال الإمام النووي: اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء وهو كراهة تنزيه فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته, واحتج في ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطبري بإجماع العلماء وحكى ابن المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصري ثم مذهب الجمهور أن النهي مطلقاً لمن صلى كذلك سواء تعمده للصلاة أم كان قبلها كذلك لا لها بل لمعنى آخر وقال الداودي: يختص النهي بمن فعل ذلك للصلاة, والمختار الصحيح هو الأول وهو ظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم ويدل عليه فعل ابن عباس المذكور هنا قال العلماء: والحكمة في النهي عنه أن الشعر يسجد معه, ولهذا مثله بالذي يصلي وهو مكتوف. ا. هـ

ونقل الشوكاني عن الزين العراقي قوله: وهو مختص بالرجال دون النساء لأن شعرهن عورة يجب ستره في الصلاة فإذا نقضته ربما استرسل وتعذر ستره فتبطل صلاتها وأيضاً فيه مشقة عليها في نقضه للصلاة.

يعني كما رخص لها في عدم نقض شعرها في الغسل تخفيفاً مع الحاجة إلى نقضه.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير