تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو مشاري]ــــــــ[18 - 06 - 04, 07:18 م]ـ

لا أدري أيها الأخوة هل للباحث سلف في تضعيف القصة من أصلها، وهل هذا رأي لابن حزم؟

وهل ترد رواية المدلسين هكذا بإطلاق عند العنعنة؟

جزاكم الله خير

ـ[أبو مشاري]ــــــــ[20 - 06 - 04, 04:16 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

و بعد فقد أخبرني الشيخ أشرف صلاح أن المقال السابق هو المقال المختصر للبحث حتى يتناسب مع النشر في الجريدة، و قد بحث المسألة بشكل مطول، و أنقل لكم بحثه المطول هنا:

********************

((الكاتب: الشيخ اشرف صلاح علي

بتاريخ: 2/ 5/1425هـ

النص: ورد هذا المقال مختصرا في جريدة الرأي العام لشروط نشر المقالات، وهذا المقال الكامل:

أبا بكرة الثقفي نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله تعالى عنه

قال ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى وقال (9/ 443):

ما سمعنا أن مسلما فسق أبا بكرة ولا امتنع من قبول شهادته على النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الدين وبالله تعالى التوفيق.

فقد استنبط جمهور العلماء رحمهم الله تعالى من حديث أبي بكرة رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري مرفوعا: " لن يفلح قوما ولوا أمرهم امرأة "عدم جواز تولية المرأة الخلافة والمناصب الرئاسية التي تكون فيها معنى الولاية كالقضاء والحسبة ونحوه.

ثم إني قرأت مقالا لفضيلة الشيخ الدكتور العلامة: محمد سليمان الأشقر غفر الله له، نشرته جريدة " الوطن " الكويتية في جواز تولية المرأة في الوظائف الرئاسية والمجالس النيابية.

ولم يلفت نظري الحكم الذي رجحه فضيلة الوالد بارك الله في عمره، فما دون الخلافة العظمى قد ذهب الحنفية إلى جواز تولية المرأة القضاء وخالفهم جمهور العلماء، فلا غرابة أن يذهب الشيخ مذهبهم أو ينحو نحوهم وإن كان مرجوحا، فالشيخ رحمه الله تعالى عالم من العلماء وسيد من سادات الفقه والأصول في هذا الزمن، ولا تثريب عليه في ذلك إن أصاب فأجرين وإن أخطا فواحد.

فذهب رحمه الله تعالى إلى رد الحديث لكنه علل ذلك بأن أبا بكرة رضي الله عنه محدود في قذفه للمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه لأن النصاب لم يكمل أربعة بل ثلاثة لكون زيادا قد نكل ورجع فأقام عمر الحد على الثلاثة ومنهم أبي بكرة رضي الله عنه.

فاستدل الشيخ الوالد غفر الله له بذلك على فسق أبي بكرة الأمر الذي يفضي إلى رد مروياته، ثم استغرب بناء على ذلك تصحيح البخاري رحمه الله تعالى للحديث وأبي بكرة محدود في القذف.

قال الشيخ رحمه الله تعالى: فينبغي أن يضم هذا الحديث إلى الأحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم.

ثم إن الشيخ حفظه الله تعالى استدل بأمور يرجح بها جواز أن تتولى المرأة القضاء ونحوه من المناصب دون رئاسة الدولة.

وليس من همتي أن أرد على الشيخ رحمه الله تعالى في الحكم فلعلة قلد الحنفية، لكن الذي أزعجني غاية الإزعاج هو أن فضيلة الوالد العلامة غفر الله له قد مرض الحديث وأعله بتلك العلة العجيبة التي لم أر أحدا من علماء الحديث يعل بها، ألا وهي الإعلال بالصحابي، فمن المعلوم أن الصحابة قد طوي بساطهم وارتفعت صحيفتهم قد زكاهم الرب تعالى تزكية جملية يقينة الثبوت والدلالة فقال) رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ (.

بل زاد الأمر شدة وصعوبة حين قال في اليوم التالي في نفس الجريدة - وقد استبعد كثير من الناس أن يصدر مثل هذا الكلام عن فضيلته – قال: إنه يرد خمسين حديثا من أحاديث أبي بكرة رضي الله عنه بتلك العلة، كذا قال غفر الله له.

وهذا الذي قاله الشيخ مخالف فيه لجماهير المسلمين من عهد الصحابة وحتى الآن، وما اعتمد عليه الشيخ رحمه الله تعالى في تفسيق أبي بكرة رضي الله عنه لا يصح، وبيان هذا من جهات:

الجهة الأولى: كل ما أتى في قذف أبي بكرة رضي الله عنه وأن المغيرة رضي الله عنه قد ألم بالمرأة الأجنبية عنه لا يصح.

فقد أتى الخبر بجلد أبي بكرة في حد القذف من أربع روايات:

الأولى: أخرج البخاري معلقا ووصله ابن حجر في التعليق والبيهقي في (10/ 152) سننه الكبير الحديث من طريق سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه ... فذكره.

وقد استوعب البيهقي الروايات في سننه وكلها دائرة على ابن المسيب عن ابن عمر رضي الله عنه، وهذه رواية ضعيفة لا تصح لأمرين:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير