تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[25 - 06 - 04, 11:52 م]ـ

وقال في (1/ 36):

قد يحرم الله ما لا مفسدة فيه

قال:

فإن قيل هل يحرم الرب ما لا مفسدة فيه؟

قلنا: نعم، قد يحرم الرب ما لا مفسدة فيه عقوبة لمخالفته وحرمانا لهم أو تعبدا.

أما تحريم الحرمات، فكما حرم على اليهود كل ذي ظفر، وكما حرم عليهم الثروب من البقر والغنم، عقوبة لهم لا لمفسدة في ذلك،

ولو كان فيه مفسدة لما أحل ذلك لنا مع أنا أكرم عليه منهم.

وقد نص على ذلك بقوله: "كذلك جزيناهم ببغيهم"، وبقوله: "فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم".

وأما تحريم التعبد فكتحريم الصيد في الإحرام، والدهن والطيب واللباس، فإنها لم تحرم لصفة قائمة بها تقتضي تحريمها، بل لأمر خارج عن أوصافها، وصار ذلك بمثابة أكل مال الغير،

فإنه لم يحرم لصفة قائمة به، وإنما حرم لأمر خارج.

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[26 - 06 - 04, 05:16 م]ـ

وقال في (1/ 70 - 71):

فإذا جوز رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف، مع كون المصلحة خاصة، فلأن يجوز ذلك في المصالح العامة أولى

ولا سيما غلبة الظلمة للحقوق. ولا شك أن القيام بهذه المصالح أتم من ترك هذه الأموال بأيدي الظلمة يأكلونها بغير حقها، ويصرفونها إلى غير مستحقها.

ويحتمل أن يجب ذلك على من ظفر به كمن وجد اللقطة في مضيعة، وإذا جوز الشرع لمن جحد حقه أن يأخذ من مال جاحده إذا ظفر به إن كان من جنسه، وأن يأخذه ويبيعه إن كان من غير جنسه، مع أن هذه مصلحة خاصة فجواز ما ذكرناه مع عمومه أولى.

وقد خير بعض أصحاب الشافعي واجد ذلك بين أن يصرفه في مصارفه، وبين أن يحفظه إلى أن يلي المسلمين من هو أهل يصرف ذلك في مصارفه،

وينبغي أن يتقيد بما ذكره بعض الأصحاب بوقت يتوقع فيه ظهور إمام عدل.

وأما في مثل هذا الزمان المأيوس فيه من ذلك فيتعين على واجده أن يصرفه على الفور في مصارفه، لما في إبقائه من التغرير به وحرمان مستحقيه من تعجيل أخذه، ولا سيما إن كانت الحاجة ماسة إليه بحيث يجب على الإمام تعجيلها. اهـ

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[27 - 06 - 04, 05:41 م]ـ

وجاء في (1/ 75):

قد يجوز الإعانة على المعصية لا لكونها معصية بل لكونها وسيلة إلى تحصيل المصلحة الراجحة

فقال رحمه الله:

فإن قيل: أيجوز القتال مع أحدهما لإقامة ولايته وإدامة تصرفه مع إعانته على معصيته؟ قلنا: نعم دفعا لما بين مفسدتي الفسوقين من التفاوت ودرءا للأفسد فالأفسد، وفي هذا وقفة وإشكال من جهة أنا نعين الظالم على فساد الأموال دفعا لمفسدة الأبضاع وهي معصية. وكذلك نعين الآخر على إفساد الأبضاع دفعا لمفسدة الدماء وهي معصية،

ولكن قد يجوز الإعانة على المعصية لا لكونها معصية بل لكونها وسيلة إلى تحصيل المصلحة الراجحة وكذلك إذا حصل بالإعانة مصلحة تربو على مصلحة تفويت المفسدة

كما، تبذل الأموال في فدى الأسرى الأحرار المسلمين من أيدي الكفرة والفجرة. المثال السادس: إذا لم تجد المرأة وليا ولا حاكما فهل لها أن تحكم أجنبيا يزوجها؟ أو تفوض إليه التزويج من غير تحكيم؟ فيه اختلاف، ومبنى هذه المسائل كلها على الضرورات ومسيس الحاجات، وقد يجوز في حال الاضطرار ما لا يجوز في حال الاختيار، كما يجوز لمن ظفر بمال غريمه الجاحد لدينه أن يأخذ من ماله مثل حقه، فإن كان من غير جنسه فله أن يأخذه ويبيعه. وكذلك مسألة هروب الجمال وتركه الجمال، كذلك الالتقاط وتخيير الملتقط في التمليك بعد التعريف المعتبر، وكذلك أكل المضطر الطعام بغير إذن ربه.

وجاء نحو هذا الكلام في (2/ 35)

وكذلك لقد جاء في منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام وقد قرأته منذ مدة ولم أستطع العثور عليه الآن لقدم طبعتي ولعدم تذكري للألفاظ كما هي للبحث في الشبكة

ويفيد كلامه أنه يجوز فعل بعض المحرمات لنيل السلطة، إن تحققنا من عظم المفسدة الحاصلة بتولي هذا الفاسق المعين لها، (وهذا طبعا بالمعنى)

وكذلك نحو كلام العز بن عبد السلام كلام آخر له في فتاوه، وليست عندي ولكني قرأتها في مقال نشرته مجلة البيان

فأرجو مساعدي والإخوة، بنقل نصوص هذه المصادر وأرقام صفحاتها لنستفيد منها جزاكم الله خيرا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير