تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[القول الفاصل عند السجود من تقديم اليدين قبل الركبتين،،،، دعوة للمشاركة,,,]

ـ[المغامر الصغير]ــــــــ[23 - 06 - 04, 11:29 م]ـ

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وآلاه وبعد:

أرجوا من الإخوة الكرام أن يتفضلوا بالقول الفاصل والراجح في المسألة،،،،، وأنا أنقل لكم كما هو موجود في كتاب العلامة الألباني رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته وجمعنا وإياكم به ....

ومن (كيفية الهوي إلى السجود والرفع منه) قوله وقد ذكر حديث وائل الاتي قريبا: " قال ابن القيم: هذا هو الصحيح. . . ولم يرو في فعله ما يخالف ذلك ". كذا قال، وهذا النفي من أوهامه رحمه الله، فقد ذكر هو نفسه بعد نحو صفحتين حديث ابن عمر الاتي وقال: " رواه لحاكم

في " المستدرك وقال: على شرط مسلم ". وسكت عنه، وهذا معناه أنه ستم بصحته، فالعجب منه كيف ينفي وروده؟! وقد غفل عن هذا أو تغافل عنه المعلق على كتابه، فقال متعقبا عليه نفيه بقوله: " بل ثبت ذلك فيفا رواه الحاكم. . . ". ولقد كان الاولى به أن يرد نفيه المذكور بما أثبته هو نفسه بعد، فإنه أقوى للحجة، وأبعد عن التشوف وهوى النفس! وبخاصة أنه أعاد تخريج الحديث هناك أيضا! وأما تصحيح ابن القيم لحديث شريك فلا وجه له من الناحية الحديثية كما يأتي بيانه، ولا من الناحية الفقهية لمعارضته لحديث ابن عمر الصحيح من فعله، ولحديث أبي هريرة المرفوع من أمره كما يأتي بيانه. قوله: " وهو (يعني وضع اليدين قبل الركبتين عند الهوى) قول أصحاب الحديث ". قلت: وهو الصواب لانه الذي ثبت عنه (صلى الله عليه وسلم) فعلا وأمرا: أما الفعل فمن حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: " كان (صلى الله عليه وسلم) إذا سجد يضع يدية قبل ركبتيه ". أخرجه جماعة منهم الحاكم،

وقال: " صحيح على شرط مسلم "، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وصححه أيضا ابن خزيمة (1/ 318 / 627)، وهو مخرج في " الارواء " (2/ 77 - 78). وأما الامر فمن حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: " إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه ". أخرجه أبو داود والنسائي وجماعة، وإسناده جيد كما قال النووي والزرقاني، وقواه الحافظ ابن حجر كما يأتي. وهو مخرج أيضا في المصدر المذكور آنفا (2/ 78)، وفي " صحيح أبي داود " (789). وليس لهذين ابحديثين ما يعارضهما إلا حديث وائل بن حجر الذي نقله المؤلف عن ابن القيم، وهو حديث ضعيف، لانه من حديث شريك، وهو ابن عبد الله القاضي، وهو ضعيف سيئ الحفظ، فلا يحتج به إذا انفرد، فكيف إذا خالف؟ ولذلك قال الحافظ في بلوغ المرام: " إن حديث أبي هريرة هذا أقوى من حديث وائل ". وذكر نحوه عبد الحق الاشبيلي، فانظر " صفة الصلاة " (ص 147). ولقد أخطأ ابن القيم في " زاد المعاد " خطأ بينا حين رجح حديث وائل على حديث ابن عمرو أبي هريرة، كما أخطأ أخطاء أخرى في هذه المسألة قد قمت بالرد عليه مفصلا في " التعليقات الجياد على زاد المعاد " وغيرها، ويحسن بي هنا أن أضرب على ذلك مثلا واحدا، لانه شديد الاتصال بما نحن فيه، وبه يتضح معنى قوله (صلى الله عليه وسلم): ". . . فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه ". زعم ابن الميم رحمه الته أن الحديث انقلب على الراوي، وأن أصله: " وليضع ركبتيه قبل يديه "، وإنما حمله على هذا، زعم آخر له، وهو قوله: " إن البعير يضع يديه قبل ركبتيه "، قال: " فمقتضى النهي عن البروك كبروك البعير، أن يضع المصلي ركبتيه قبل يديه "! وسبب هذا كله أنه خفي عليه ما ذكره علماء اللغة كالفيروز آبادي وغيره: " أن ركبتي البعير في يديه الاماميتين ". ولذلك قال الطحاوي في " شرح معاني الآثار " (1/ 150): " إن البعير ركبتاه في يديه، وكذلك في سائر البهائم، وبنو آدم ليسوا كذلك، فقال: لا يبرك على ركبتيه اللتين في رجليه كما يبرك البعير على ركبتيه اللتين في يديه، ولكن يبدأ فيضع أولا يديه اللتين ليس فيهما ركبتاه، ثم يضع ركبتيه، فيكون ما يفعل في ذلك بخلاف ما يفعل البعير ". وبهذا ظهر معنى الحديث ظهورا لا غموض فيه. والحمد لله على توفيقه. ثم إن ظاهر الامر بهذه السنة يفيد وجوبها، وقد قال به ابن حزم في " المحلى " (4/ 128)، وما نقله المؤلف عنه من الاستحباب خطأ واضح. ولازم القول بالوجوب أن العكس لا يجوز، ففيه رد للاتفاق الذي نقله شيخ الاسلام في " الفتاوى " (1/ 88) على جواز الامرين! قلت: وهنا سنة مهجورة ينبغي التنبيه عليها للاهتمام بفعلها، وهي ما جاء في حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان. . . يهوي إلى الارض مجافيا يديه عن جنبيه ثم يسجد. وقالوا جميعا: صدقت، هكذا كان النبي (ص) يصلي. رواه ابن خزيمة في " صحيحه " (1/ 317 - 318) بسند صحيح وغيره. إذا عرفت هذا وتأملت معي معنى (الهوي) الذي هو السقوط مع مجافاة اليدين عن الجنبين، تبين لك بوضوح لا غموض فيه أن ذلك لا يمكن عادة إلا بتلقي الارض باليدين وليس بالركبتين، ففيه دليل آخر على ضعف حديث وائل. . . والله تعالى هو الهادي ...

فهذا قوله رحمه الله تعالى فأرجوا المشاركة للتوضيح والقول الفاصل. ودمتم بخير وعافية.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير