تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[المقاتل 7]ــــــــ[08 - 07 - 04, 06:00 ص]ـ

أخي الفاضل ألا ترى معي أن من إكمال الدين أن يُشرع للفقيه أن يجتهد فيما لم يجد فيه نصاً.

ليس لأحد الحق أن يشرع في الدين عن طريق الاجتهاد بالرأي أو القياس أو غيرهما، و ما لم يرد فيه نص فهو متروك لنتصرف فيه كيفما نشاء، لأن النص قد استوفى الدين كله، وقد أوضحت ذلك تفصيلا في صلب الموضوع الأساس.

هكذا ـ أخي الحبيب ـ فهم الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ، ولذا نقلت عنهم اجتهاداتٌ كثيرة، قالوا فيها برأي صحيح، وقد بسط ابن القيم ـ رحمه الله ـ الكلام في المسألة في الإعلام.

ما ثبت عن الصحابة هو رد الرأي و القياس، و لكن هناك الكثير من الآثار الموقوفة الضعيفة التي لم تصح عنهم استشهد بها ابن القيم و غيره ممن أجازوا القياس، وكذلك حاول ابن القيم تحسين حديث معاذ الضعيف في اعلام الموقعين، و استشهد كذلك بأدلة ليس فيها أي وجه للدلالة أصلا .. و سيتم بيان كل ذلك تفصيلا فيما بعد في نفس هذا الموضوع، فتابعه ..

ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[08 - 07 - 04, 06:51 ص]ـ

جزاك الله خيراً على طرح الموضوع.

ونرجو من الأخوة ترك الأخ مقاتل يسرد أدلة النافين , ثم بعد ذلك اثراء الموضوع بالمناقشة الهادئة والهادفة.

ـ[الدرعمى]ــــــــ[08 - 07 - 04, 07:28 ص]ـ

الأخ الكريم المقاتل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد

فإن موضوعك بلا شك يتسم بالقوة وهو جدير بالاهتمام وأرجو أن يشاركنا فيه الأخوة خاصة من المتخصصين والباحثين فى الفقه وأصوله ..

اعلم أيها الأخ الكريم أن إيراد الأدلة على إبطال القياس لا حاجة لنا بها فالقيام فى مقام المنع يكفيك وإنما إيراد الدليل على القائلين به، وقد سبقك بالقول بإبطال القياس النظام المعتزلى وهو أول من باح به وتابعه قوم من المعتزلة كجعفر بن حرب وجعفر بن حبشة ومحمد بن عبدالله الاسكافي وتابعهم على نفيه في الأحكام داود الظاهري قال ابو القاسم البغدادي فيما حكاه عنه ابن عبد البر في كتاب جامع العلم ما علمت احدا سبق النظام الى القول به (انظر إرشاد الفحول ص 340 وروضة الناظر لابن قدامة ص279 والآمدى فى الإحكام 4/ 9) ثم راجع قول القاضى ابن العربى المالكى فى المحصول ص125 وما بعدها.

والواقع يا أخى أننى كدت أعتنق مذهبك فى نفى القياس إلا أن أدلة القائلين به وحججهم كانت دامغة ولم أجد لى أسوة إلا شيعة أو ظاهرية أو معتزلة على أن القياس خلاف الرأى وليسا بمعنى واحد فقد وضع أئمة السلف كالشافعى ومالك وأبى حنيفة وكذلك علماء الحنابلة للقياس شرو وطًا وضوابط أعتقد أنه يخرج بها عن الرأى والهوىولله الحمد والمنة ثم إنهم عافانا الله وإياك قد حكوا فيه إجماع الصحابة والتابعين

ـ[المقاتل 7]ــــــــ[09 - 07 - 04, 08:15 ص]ـ

تابع تفنيد أدلة من قال بجواز الرأي و القياس في الدين (2)

أستدل أهل القياس بهذا الحديث، وقالوا أن النبي كان يعلم السائلة القياس:

أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: [أرأيتِ لو كان عليها دين، أكنتِ تقضينه؟] قالت: نعم قال: [فدَين الله أحق بالقضاء]

أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم فدين الله أولي بالقضاء فليس قياسا، لأن الرسول لم يكن يقيس أصلا، بل يوضح الحكم للسائلة،و ليس في هذا الحديث قياس أصلا، و لا دلالة على قياس، و لكنه نص من الله أخبر به في آية المواريث (من بعد وصية توصون بها أودين) فعم الله الديون كلها. فأعلم النبي السائلة أن الحج من الدين الذي يجب قضاؤه عن الميت، لأن كل ما أوجبه الله في أموالنا يندرج تحت اسم الدين من الناحية اللغوية لدلالة لفظ (الدين). و الحج و الزكاة يستلزمان المال، فيجب قضاؤهما عن الميت إن كان عليه منهما شئ.

و استدلوا أيضا بما قاله صلى الله عليه وسلم لعمر – لما قال له: صنعت اليوم أمرًا عظيمًا؛ قبّلتُ وأنا صائم! – فقال: [أرأيت لو تمضمضتَ بالماء وأنت صائم؟] فقال رضي الله عنه: لا بأس بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ففيمَ؟]

و العجيب أن هذا الحديث هو حجة عليهم في إبطال القياس وليس لهم!!

لأن عمر ظن أن القبلة تُفطر الصائم قياسا على الجماع، فأخبره صلى الله عليه وسلم أن الأشياء المشتبهة و المتقاربة لا تستوي أحكامها، و أن المضمضة لا تفطر، ولكن لو تجاوز الماء الحلق عمدا لأفطر، و أن الجماع يفطر و القبلة لا تفطر، و هذا إبطال القياس حقا!

و لا يمكن القول أنه تم قياس القبلة على المضمضة لأن القياس لا يكون إلا بين شيئين مشتبهين فالقبلة أقرب للجماع و لا يربطها بالمضمضة أي علة يقوم عليها القياس!!

يتبع تفنيد باقي الأدلة ..

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة الدرعمى

الأخ الكريم المقاتل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد

والواقع يا أخى أننى كدت أعتنق مذهبك فى نفى القياس إلا أن أدلة القائلين به وحججهم كانت دامغة ولم أجد لى أسوة إلا شيعة أو ظاهرية أو معتزلة على أن القياس خلاف الرأى وليسا بمعنى واحد فقد وضع أئمة السلف كالشافعى ومالك وأبى حنيفة وكذلك علماء الحنابلة للقياس شرو وطًا وضوابط أعتقد أنه يخرج بها عن الرأى والهوىولله الحمد والمنة ثم إنهم عافانا الله وإياك قد حكوا فيه إجماع الصحابة والتابعين

و عليكم السلام و رحمة الله وبركاته

لا يهمنا من الذي أبطل القياس من المتقدمين فنحن نتبع النص و الدليل لا أقوال الرجال، و قد أقررت بنفسك أن أئمة السلف وضعوا للقياس شروطا و ضوابط، فهل تظن أن النص قد فرط في بيان تلك الشروط و الضوابط و تركها لنا لنضعها؟ كيف وقد قال تعالى (ما فرطنا في الكتاب من شئ)؟

أما قولك أنهم قد حكوا فيه إجماع عن الصحابة و التابعين، فأقول لقد زعموا وجود هذا الاجماع و لم يصح عن الصحابة أثر واحد يجيز القياس، فقد استدلوا بآثار ضعيفة سيتم بيانها لاحقا في هذا الموضوع إن شاء الله ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير