كنت أود من مشايخنا الكرام عدم الالتفات إلى هذا الموضوع من الأصل، فما فيه جديد، مجرد كلام يعاد ويزاد في إبطال القياس وذم الرأي ـ و ليتهم يحددوا لنا معنى الرأي الذي يبطلوه ـ و إنما هي مجرد شعارات لا نفهم محتواها، و المناقشة لن تصل إلى نتيجة
ـــــــــــــــــــــ
شيخينا الأمين و الدرعمي ... لا داعي مطلقا للخوض في الموضوع و المناقشة فالأمر مجرد اتباع تيار ضعيف أكثر منه بحثا علميا
هذا ما أرى للمحافظة على الوقت
و الله أعلم
ـ[المقاتل 7]ــــــــ[09 - 07 - 04, 01:33 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محمد رشيد
ـ و ليتهم يحددوا لنا معنى الرأي الذي يبطلوه ـ
!!!!!!
الأخ محمد الأمين
السلام عليكم
أراك كتبت ردا طويلا تهاجم فيه الموضوع دون الاستناد إلى دليل!!
إن كنت ترى بطلان الكلام فلم لا ترد و تفند بدلا من إثارة هذه الزوبعة؟
الفقه هو القياس
هذه جديدة!!!
هل تعني أن الكتاب و السنة ليسا من الفقه؟
ولذلك الظاهرية ليسوا من أهل الفقه. ولا تظن أنهم من أهل الحديث أيضاً
يا أخي سمانا الله مسلمين، ألا تكفي هذه التسمية فنقول ظاهرية وشافعية و مالكية؟
فها هم أهل الحديث ينتمون للمذاهب الفقهية
و هل كان من هدي محمد صلى الله عليه سلم و أصحابه الانتماء للمذاهب؟
أليست هذه المذاهب من تفريق الدين؟
والذي لا شك فيه عند كل ذي عقل له معرفة بشيء من اللغة العربية، أنه أول ما يقرأ قوله تعالى {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} يفهم من أن النهي عن قول "أف" للوالدين، يستلزم كذلك النهي عن الأعظم من ذلك كالضرب واللعن والقتل. حتى الطفل يفهم هذا، فضلا عن العاقل البالغ. أما ابن حزم فيقول أن هذا النهي «ليس نهياً عن القتل ولا عن الضرب ولا عن القذف، وأنه إنما هو نهي عن قول (أف) فقط»!
قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى (1\ 327) وفي مجموع الفتاوى (21\ 207): «ومن لم يلحظ المعاني من خطاب الله ورسوله، ولا يفهم تنبيه الخطاب وفحواه من أهل الظاهر، كالذين يقولون إن قوله {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} (الإسراء: من الآية23) لا يفيد النهي عن الضرب!! وهو إحدى الروايتين عن داود، واختاره ابن حزم. وهذا في غاية الضعف. بل وكذلك قياس الأَولى، وإن لم يدل عليه الخطاب، لكن عُرِفَ أنه أولى بالحُكم من المنطوق بهذا. فإنكاره من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحدٌ من السلف. فما زل السلف يحتجون بمثل هذا».
هذا الكلام غير صحيح، فلم يقل ابن حزم أنه يجوز ضرب أو قذف الوالدين!!
و في هذا الكلام تمويه عجيب و إيحاء بأن تحريم ضرب الوالدين يأتي من باب قياس الأولى، في حين أن أن تحريم ضربهم مأخوذ من قوله تعالى (واخفض لهما جناح الذل من الرحمة)
الأخ الدرعمي
و عليكم السلام ورحمة الله و بركاته
فإن الإجماع عندك يحتاج إلى دليل والإجماع فى حد ذاته دليل وهو كاف عن نقل الدليل إذا لم تدع الحاجة إليه أنظر الجوينى فى البرهان 1/ 647 - 675 والآمدى فى الإحكام 1/ 182 - 183 وإنما مدرك الإجماع الاستقراء وهؤلاء هم أهل الآستقراء الكامل كيف يكون الاستقراء إذا؟
ألا يُبنى على الأدلة و الآثار؟
وقولك فى قوله تعالى (ما فرطنا فى الكتاب من شىء) فأنت تنزلها على غير ما ننزلها عليه فيما يتعلق بالأحكام ففى اكتاب الله تعالى قواعد الأحكام قد جاءت كلية مجملة وقد بينت السنة ما أجمله القرآن ودور الفقهاء هو إنزال تلك القواعد الكلية على الحالات الجزئية أو ((استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية))
أنت تقصد (تنقيح المناط) .. لم أُنكر استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية .. و إنما أنكرت القياس الصرف أو (تخريج المناط) كما يسمونه
وقولك: ((و قد أقررت بنفسك أن أئمة السلف وضعوا للقياس شروطا و ضوابط، فهل تظن أن النص قد فرط في بيان تلك الشروط و الضوابط و تركها لنا لنضعها؟ كيف وقد قال تعالى (ما فرطنا في الكتاب من شئ)؟
هل تعنى به أن أئمة السلف قد ابتدعوا فى الدين؟؟ إن وضعوا هنا بمعنى استنبطوا من أدلة الشرع والعقل وليس بمعن أنهم ابتدعوا
لم أقصد أنهم ابتدعوا
و لكن قصدت أنهم أخطأوا و بنوا كلامهم على أدلة لا تقوم بها الحجة، و قد قال تعالى (ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به و لكن ما تعمدت قلوبكم)
ولا نرى أخانا المقاتل إلا ناقلا عن ابن حزم رحمه الله تعالى
ابن حزم له كثير من الأخطاء، و لذا لا تظن أنني أقلده أو أقلد غيره أو أنقل عنهما دون النظر في الدليل
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[09 - 07 - 04, 04:01 م]ـ
أخي المقاتل: ننتظر انتهاء عرضك لموضوع " إبطال الاجتهاد والقياس والرأي " ...
ولا بأسَ أن تُعرِض عن إيرادات الإخوة الكرام مؤقتاً، كما ذكرتَ في البداية.
ـ[أبو غازي]ــــــــ[09 - 07 - 04, 04:38 م]ـ
الأخ الكريم المقاتل ... أرجو أن تكمل أدلتك ولا تلتفت إلى معارضيك حتى تنتهي من سرد الأدلة.
فإن كلامك وجيه جداً وبعيد عن التقليد المذموم. ما دام أنه يستند إلى أدلة.
وفقك الله.
¥