تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال سألت أبي عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيه إلا صاحب حديث لا يعرف صحيحه من سقيمه و أصحاب رأي، فتنزل به النازلة من يسأل فقال أبي: يسأل صاحب الحديث و لا يسأل صاحب الرأي،ضعيف الحديث أقوى من رأي أبي حنيفة".

لكن هذا لا يعني جواز العمل بالضعيف مطلقاً كما هو بين بل يعني أن الضعيف مقدم على الرأي لأن مظنته الوحي و الله أعلم أما إن كنت تعني الحديث الضعيف الذي تلقاه بعض علماء المذاهب بالقبول كما يقول البعض، فإن تعجب فعجب قولهم و بالله التوفيق، و السؤال الموجه إليهم بأي آية أو بأي حديث قرأتم أن نذارة المجروحين تفيد العلم إن تلقاها بعض العلماء بالقبول، فإن قالوا لا تفيد العلم و لكن يعمل بها نقول لهم إن الشرائع لا تؤخذ بالظنون قال تعالى"إن الظن لا يغني من الحق شيئاً "أما الأحاديث التي يقول فيها أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح فلا أتجرأ على الدخول في هذه المسألة و لعلنا إن شاء الله نتحاور مع الأخوة في موضوع الحسن و الصحيح و الضعيف و الموضوع و الفرق بينهما مصطلحاً و معنى و ندخل في مواضيع تقوية الضعيف بكثرة الطرق و تفرد الثقة و طرق تحمل الحديث و مفهوم العدالة بإذن المولى.

الحبيب الدرعمي:أُخيَ لسنا بحاجة إلى عواطفك و أتمنى أن تدقق في كلامك جيداً و العلمي منه على و جه الخصوص و لو أردت الرد على كل كلمة قلتها لما و سعنا المقام و لخرجنا عن بحثنا فانتبه و خصوصاً لتعريفك للإجماع (لا تغضب فأنا أخوك).

محمد رشيد لسنا بحاجة إلى إلتفاتاتك و نحن إن شاء الله سنحدد مانريده بقي أن تحدد لنا معاني أقيستكم و ما أملته عقولكم.

الأخوة الكرام إما أن تردوا علينا بالكتاب و السنة أو تلتزموا الصمت.

الأخ أبو غازي و عليكم السلام و رحمة الله،واعلم أننا لسنا هنا لعرض الفتاوى و أنا لست مفتياً و إما ناقل عن العلماء بما وافق الدليل و لا أتجرأ على القول في الحلال و الحرام و إن حدث و قلت هذا حلال و هذا حرام فأرجوا من الإخوة الإغلاظ علي و التنبيه التبيه فإن هذه أمانة و ما نحن بصدده هو طلب العلم و تبادل الأدلة بما وافق الكتاب و السنة فإن قال أحدنا قد يكون هذا حرام بدليل كذا و ذاك حرام بدليل كذا فلا يعني أنه يفتي و إنما هذا من باب الوصول للحق، وفي مجالس العلم قد يقول الرجل بالقول ثم لا ينصرف حتى يعدل عنه فليتنبه، ولا تؤخذ مثل هذه الأمور إلا من العلماء.

أما عن المخدرات فلعلك تقصد أن لا سبيل إلى حرمتها إلا قياسها على الخمر،و إليك بسط المقال:

المخدرات مسكرة لا خلاف في ذلك و عند مسلم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم"كل مسكر خمر و كل خمر حرام"فتحرم لهذا الدليل.

وعند البخاري و مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن البتع و هو نبيذ العسل و كان أهل اليمن يشربونه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم:"كل شراب أسكر فهو حرام".

و عندهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام عمر على المنبر فقال:"أما بعد نزل تحريم الخمر و هي من خمسة: العنب و التمر و العسل و الحنطة و الشعير و الخمر ما خامر العقل".و آخر الأثر هو موضع الشاهد.

وتبين للناظر أن النص من حرمها و ليس القياس إذ النصوص لم تفرط في شيئ قال تعالى:"ما فرطنا في الكتاب من شيئ".

و ما قلت هذا إلا من باب طلب العلم و تبادله مع الأخوة لا إلا و لا يحل الأخذ بشيئ من أقوالي فأنا لست عالماً.

أخيراً أشكر جميع الأخوة وعلى وجه الخصوص (المقاتل7) و (أبو البراء) و (يوسف) وأخص بالذكر الشيخ المبارك مبارك بارك الله فيه و زاده من علمه فقد أفاد و أجاد.

أما الآن فإليكم الحجة الدامغة في أن أبا محمد سيف السنة الناطق و سيتبين للقارئ من أن الرجل سيف صلد ناطق ثائر لكتاب الله و سنة نبيه صلى الله عليه و سلم إذ فعل بكلامه ما فلت دونه السيوف وليدقق على أن شعره كان ارتجالاً.

نرجوا من الأخوة عدم إخراجنا عن موضوعنا لنتابع سرد الأدلة و الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه و السلام عليكم و رحمة الله.

أبو داود

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[17 - 07 - 04, 01:41 ص]ـ

المشكلة في الانتساب الى المذهب الظاهري ان الكثير من المنتسبين اليه يظلمونه و يشوهون صورته.

وقد يكون سبب هذا اندارس المعالم الاساسية للمذهب الظاهري الا بعضها على طريقة ابن حزم وهو قد خالف اصحابه في بعض الاصول والفروع.

فيحسن ان يسمي متأخروا المنتسبين الى الظاهرية بالحزمية دون الظاهرية.

والشوكاني ليس بظاهري وان كان فيه ميل الى طريقتهم لكنه ليس (بظاهري). وقد شنع على الظاهرية في ارشاد الفحول.

واعمال العقل في الدين امر لاينفك عنه مسلم فضلا عن عالم.

فتحقق مناطات المسائل فيه اعمال للعقل، فالقاضى قد ُامر ان لا يحكم الا بقول شاهدين عدلين، ومعرفة عدل الشهود امر يستخدم فيه العقل فتحقيق مناط الحكم امر لابد فيه من استخدام الرأى.

بقى معرفة الحكم فيدخل فيه العقل ايضا ويدخل فيه القياس. وشذوذ الظاهرية فيه امر فر منه بعض الظاهرية.

أما ابو محمد بن حزم ففر الى المنطق وقياساته المنطقية لانه وجده ملاذا له للحكم دون اعمال القياس.

وخلف من بعده خلف لم يأخذوا بالقياس الفقهي ونازعوا المنطقي، فضاعت اصولهم وتشوهت معالم مذهبهم.

فلم يسلكو طريقة ابن حزم، ولم يسلكوا طريقة أبي سليمان داود.

وعلى العموم نرجوا من الاخ ان يعجل بذكر ادلته ليتم بدء النقاش معه حول حجية القياس إن أراد.

والله الموفق.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير