تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

إما منصوص عليها باسمها كالنص على حكم الربا باسمه، وإما منصوص عليها بصفاتها ومعانيها كالاعتداء الذي يضم مسميات عديدة كالضرب والقتل؛ فالحكم لوصف الاعتداء بأي اسم وجد، وكتحريم أكل المال بالباطل؛ فيشمل الغرر والمغامرة والرشوة؛ فالحكم لهذا الوصف في أي محل وجد .. وإما مسكوت عنها لم ينص عليها لا بالاسم ولا بالمعنى فالحكم فيها الإباحة؛ لأنها عفو بنص الحديث، ويُستصحب فيها حكم البراءة الأصلية بضرورة النظر.

ونقل الأستاذ سعيد الأفغاني في تعليقه على تلخيص ابن عربي (ملخص ابطال القياس)، قول البخاري: " لا أعلم شيئاً يُحتاج إليه إلا وهو في الكتاب والسنة ". ومر معنا قبل قليل قول الإمام الشوكاني: ثم لا يخفى على ذي لب صحيح وفهم صالح أن في عمومات الكتاب والسنة ومطلقاتهما وخصوص نصوصهما ما يفي بكل حادثة ويقوم ببيان كل نازلة تنزل، عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله.

قال مبارك: التخبط تجده والله عند المقلدة لا من سار على نهج السلف الصالح في العمل بما يدلُّ عليه كتابُ الله، وماصحَّ من سُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع إعمال علمه وموهبته في تحرير مفهومات الشرع ليأخذ الحكم اجتهاداً لا تقليداً، ولينال أجور المجتهدين بمعاناة المشقة في فهم مراد الله من الشرع. بينما تجد المقلد عندما تعرض عليه مسألة فقهية يجيب بما أفتى به الشيخ الفلاني على أن هذا الاستنباط والاستدلال هو من كيسه وفي نفس الوقت يعقبه بسؤال آخر فيتلعثم في الجواب ولا يقول: لا أعلم. هذا هو حال المقلدة اليوم وظفوا معارفهم للتخريج على مراد إمامهم أو مشايخهم.

في الختام اشكر الأخ المفضال الحبيب زياد (المتمسك بالحق) على وجهة النظر التي قدمها، وأنا أعرف عنك: إنك من المعجبين بعقلية ابن حزم الفذة، لهذا احتفظت لك بكلمة جميلة مدافعاً فيها عن ابن حزم وقد ذكرتها في أول مشاركة لي في هذا الموضوع.

اشكرا أيضاً صاحب الأدب الرفيع الأخ المفضال ابن وهب.

واشكر أيضاً الأخ المفضال الغالي أبو داود.

ـ[مبارك]ــــــــ[19 - 07 - 04, 04:19 ص]ـ

الحواشي:

(1) قال محقق " إرشاد الفحول " أبو مصعب محمد سعيد البدْري معلقاً على كلام الإمام الشوكاني: خلاصة القول أن الجامع الذي ذكروه بين الفرع والأصل لا بد أن يكون بدليل تقوم به الحجة أما بالظنون والأهواء فلا. وإذا اتفقوا على هذا المعنى بطل مجرد الاسم الذي ابتدعوه؛ لأنه ليس له أساس شرعي كمصطلح، وأيضاً لشموله على الطرق الفاسدة لا ستنباط الأحكام كالشبه مثلاً، ولذا فالواجب تركه.

(2) قال محقق " إرشاد الفحول ": هذا بيان واضح لا لبس فيه ولا غموض للاقتصار على الكتاب والسنة دون غيرهم من مصادر التشريع المبتدعة. وهي من روائع الشوكاني ولا ريب.

ـ[الشعبي]ــــــــ[19 - 07 - 04, 07:44 ص]ـ

بارك الله فيكم أيها المشايخ على هذه الدرر " سواءًا الموافق منها أم المخالف "

* خواطر:

## يقال عن أبي محمد بن حزم رحمه الله، ليته عندما نفى القياس (الفقهي) في الفروع لم يستخدمه في الأصول وخاصةً في باب الأسماء والصفات.

## يحمد لأبي محمد رحمه الله تعظيمه للآثار وموافقته في باب الأسماء والأحكام لمنهج أهل السنة والجماعة كما نبه على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله.

## كنت منذ زمن ليس بالبعيد ((4 - 5 سنوات)) أحضر لدرس أ.د الشيخ / عبدالكريم النملة وفقه الله في الأصول، وكان درسه عن القياس وأدلته، ورده على العلامة ابن حزم رحمه الله، وكان من بين رده قوله " وجدت في كتاب المحلى لابن حزم أكثر من موطن يستخدم فيه القياس، (أوصلها والله أعلم إلى أكثر من 40 موطناً) وقال بأني سأخرج هذا الكتاب .... " ولا أدري هل أخرجه أم لا؟.

بانتظار مزيد من الفوائد من المشايخ الفضلاء ....

ـ[أبو داود]ــــــــ[19 - 07 - 04, 02:19 م]ـ

الحمد لله في عليائه و صلى الله على محمد و آله أما بعد:

بئست الحجج وليت شعري لو أتيتم بآية أو حديث أو حتى أثر تنقضون فيه كلامنا و لكن ما رأينا منكم إلا تضييع الأوقات و المداد في أمور ليس لكم فيها برهان ليس إلا حشو الكلمات ولكن حسبنا الله و نعم الوكيل.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير